قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015

بشأن

تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز دبي للإحصاء،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المركز

:

مركز دبي للإحصاء.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمركز.

الدراسة الاستطلاعية

:

استطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة، يتم إجراؤها بوسائل وتقنيات مختلفة مباشرة وغير مباشرة.

النشاط

:

إجراء الدراسة الاستطلاعية للغير في الإمارة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المنشأة

:

الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل المركز وسلطة الترخيص التجاري المعنيّة بمزاولة النشاط في الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المركز، التي تتضمن موافقته على مزاولة المنشأة للنشاط في الإمارة.

التصريح المؤقت

:

الوثيقة الصادرة عن المركز، التي تتضمن موافقته على قيام المنشآت المرخصة خارج الإمارة بإجراء دراسة استطلاعية محددة في الإمارة.

البيانات الشخصية

:

البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي أدلوا بها خلال إجراء الدراسة الاستطلاعية.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على كل من يزاول النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1-   ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، ووفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

2-   توفير الحماية القانونية للبيانات الشخصية.

3-   ضمان كفاءة المنشأة في تنفيذ الدراسة الاستطلاعية.

4-   إزالة المُعوّقات التي تواجه عملية إجراء الدراسة الاستطلاعية، وتوفير البيئة المناسبة لإنجازها.

 

اختصاصات المركز

المادة (4)

 

لغايات تحقيق أهداف هذا القرار، يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:

1-   اعتماد المنهجيات والمبادئ العلمية المتعلقة بإجراء الدراسات الاستطلاعية، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن.

2-   البت في الطلبات المقدمة إليه من الجهات التي ترغب بمزاولة النشاط، وفقاً للمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي.

3-   محاولة إيجاد الحلول المناسبة للمعوّقات التي تواجه المنشأة عند إجراء الدراسة الاستطلاعية.

4-   إصدار البطاقات التعريفية للعاملين لدى المنشأة في مجال البحث الميداني، وفقاً للضوابط المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

5-   الرقابة والإشراف على المنشآت، والتحقق من مدى التزامها بأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه.

6-   إصدار التصاريح المؤقتة وفقاً للضوابط المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، وبالتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المعنيّة.

7-   إنشاء قاعدة بيانات بنتائج الدراسات الاستطلاعية، والاستفادة من تلك النتائج في تحديث البيانات الإحصائية في الإمارة. 

8-   تلقي الشكاوى بحق المنشآت، والتحقيق فيها، وفرض العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار على المخالف منها.

9-   دراسة التقارير الصادرة بالاستناد إلى الدراسات الاستطلاعية المنفّذة في الإمارة، وإعداد الردود المناسبة على تلك التقارير متى دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.

10-    أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

 

مزاولة النشاط

المادة (5)

 

يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرح له بذلك من المركز، ومرخص له من سلطة الترخيص التجاري المعنيّة، ويتم تحديد شروط ومتطلبات مزاولة النشاط بموجب القرارات الصادرة عن المدير التنفيذي في هذا الشأن.   

 

 

سرية البيانات الشخصية واستخدامها

المادة (6)

 

تعتبر كافة البيانات الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها، إلا بناءً على موافقة صاحب الشأن أو طلب الجهة القضائية المختصة، كما لا يجوز استخدام تلك البيانات لأي غرض آخر لا يتعلق بالدراسة الاستطلاعية.

 

التزامات المنشأة

المادة (7)

 

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1-   شروط وضوابط مزاولة النشاط المعتمدة لدى المركز.

2-   تعيين الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة لإجراء الدراسات الاستطلاعية في الإمارة، وإخطار المركز بأسمائهم وبياناتهم ومؤهلاتهم، وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها المركز في هذا الشأن.

3-   تزويد المركز بأية معلومات أو بيانات تتعلق بمزاولتها للنشاط في الإمارة عند الطلب.

4-   التعاون مع موظفي المركز، وتمكينهم من دخول مقرها، والاطلاع على سجلاتها ووثائقها والبيانات المتعلقة بمزاولتها لنشاطها.

5-   إلزام الأشخاص التابعين لها بإبراز البطاقة التعريفية الخاصة بهم للغير عند قيامهم بإجراء الدراسة الاستطلاعية.

6-   أية التزامات أخرى يحددها المدير التنفيذي بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

مكان إجراء الدراسة الاستطلاعية الميدانية

المادة (8)

 

يقتصر إجراء الدراسة الاستطلاعية الميدانية في الأماكن المصرح بها من المركز.

 

الأفعال المحظورة

المادة (9)

 

يُحظر على المنشأة أو الجهة المنفذ لصالحها الدراسة الاستطلاعية أو الصادر لها التصريح المؤقت إتيان أي من الأفعال التالية:

1-   مخالفة الشروط والضوابط المعتمدة لدى المركز بشأن مزاولة النشاط.

2-   استخدام نتائج الدراسة الاستطلاعية للإساءة إلى الدولة ومنجزاتها بأية صورة من الصور.

3-   إفشاء سرية البيانات الشخصية.

4-   إجراء أي تغيير أو تعديل في نتائج الدراسة الاستطلاعية أو مخرجاتها على وجه مغاير للحقيقة.

5-   استخدام أي شخص غير مصرح له بتنفيذ الدراسة الاستطلاعية.

6-   إجراء الدراسة الاستطلاعية الميدانية في غير الأماكن المصرح بها من المركز.

 

الرسوم

المادة (10)

 

يستوفي المركز نظير إصدار التصريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.

 

العقوبات والتدابير الإدارية

المادة (11)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبيّنة إزاء كل منها، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، شريطة ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (40.000) أربعين ألف درهم.

ب‌-  بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمركز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:

1-     وقف المنشأة المخالفة عن العمل لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

2-     إلغاء التصريح.

3-     إلغاء البطاقة التعريفية.

 

 

 

 

 

 

 

الضبطية القضائية

المادة (12)

 

تكون لموظفي ومفتشي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

 

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (13)

 

يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى طُلِب منها ذلك.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (14)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (15)

 

على كافة الجهات المشمولة بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (16)

 

يُصدر المدير التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                        رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 أغسطس 2015م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو القعدة 1436هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد الرسوم الخاصة بمزاولة النشاط في الإمارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب إصدار التصريح.

500

2

إصدار التصريح.

4500

3

إصدار تصريح للمنشآت التي لا تزيد مدة رخصتها التجارية على ستة أشهر.

2500

4

تجديد التصريح.

5000

5

إصدار التصريح المؤقت.

2500

6

تعديل البيانات الأساسية للمنشأة.

100 درهم لكل تعديل

7

إصدار بطاقة تعريفية للأشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث الميداني.

50

8

إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة تعريفية للأشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث الميداني.

100

9

تعديل بيانات بطاقة تعريفية للأشخاص التابعين للمنشأة الذين يقومون بإجراء البحث الميداني.

50

10

اختبار الكفاءة المهنية.

500


 

 

 

جدول رقم (2) بتحديد المخالفات والغرامات

ـــــــــــــــــــــ

م

وصف المخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مزاولة النشاط في الإمارة دون الحصول على التصريح.

20.000

2

مزاولة النشاط في الإمارة بعد انتهاء صلاحية التصريح .

(5000) درهم عن كل شهر تأخير وبما لا يزيد على (20.000) درهم، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

3

عدم تزويد المركز بالمعلومات أو البيانات التي يطلبها.

5000

4

مخالفة شروط التصريح، أو التصريح المؤقت.

 5000

5

استخدام شخص غير مصرح له في إجراء الدراسة الاستطلاعية.

 6000

6

عدم قيام الأشخاص التابعين للمنشأة أثناء إجراء البحث الميداني بإبراز بطاقتهم التعريفية الصادرة عن المركز والخاصة بالدراسة الاستطلاعية.

400

7

إفشاء سرية البيانات الشخصية أو استخدامها في غير الأغراض المتعلقة بالدراسة الاستطلاعية.

20.000

8

عدم التعاون مع موظفي المركز أو الجهات المخوّلة من قبله أو عرقلة عملهم.

5000

9

إجراء أي تغيير أو تعديل في نتائج الدراسة الاستطلاعية أو مخرجاتها على وجه مغاير للحقيقة.

10,000

10

إجراء الدراسة الاستطلاعية الميدانية في غير الأماكن المصرح بها.

3000

11

عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن المركز.

10.000