قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015
بشأن
مراكز
الفحص الفني
للمركبات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمنظمة
للمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص بالهيئة. |
المدير
العام |
: |
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بالهيئة. |
المركز |
: |
أية شركة أو
مؤسسة مصرح
لها من
المؤسسة
بمزاولة
النشاط. |
النشاط |
: |
مزاولة أي
من الخدمات
المحددة في
المادة (6) من هذا
القرار. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
عادية أو
نارية أو عربة
أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأية
وسيلة أخرى
ويشمل ذلك
الجرار. |
المقطورة |
: |
مركبة
مصممة
للارتباط
بمركبة
ميكانيكية
أو جرار. |
شبه
المقطورة: |
: |
مقطورة
بدون محور
أمامي،
ويكون جزء
كبير من وزنها
ووزن
حمولتها
محمولاً من
قبل الجرار
أو المركبة الميكانيكية. |
الدراجة
الآلية: |
: |
مركبة ذات
عجلتين أو
أكثر ومجهزة
بمحرك آلي، ومعدة
لنقل
الأشخاص أو
الأشياء. |
المركبة
الخفيفة: |
: |
كل مركبة
معدة لنقل
الأشخاص أو
البضائع، لا
يزيد وزنها
الفارغ على (2.5)
طن، وتشمل
السيارة الصالون،
والدراجة
الآلية التي
صممت أو هُيِّئَت
لنقل
البضائع،
مهما كان
وزنها،
وتصنف إلى
نوعين:
خصوصية
وعمومية. |
المركبة
الثقيلة: |
: |
كل مركبة
معدة لنقل
البضائع،
ويزيد وزنها
الفارغ على (2.5)
طن، وتصنف
إلى نوعين:
خصوصية
وعمومية. |
الحافلة |
: |
كل مركبة
مصممة لنقل
ما يزيد على
أربعة عشر راكباً،
وتصنف إلى نوعين: أ- حافلات
خفيفة، وهي
التي لا تزيد
سعتها على ستةٍ
وعشرين
راكباً عدا
السائق. ب- حافلات
ثقيلة، وهي
التي تزيد
سعتها على
ستةٍ وعشرين
راكباً عدا
السائق. وتُصَنّف
الحافلات
المذكورة في
الفقرتين (أ)،
(ب) إلى حافلات
خصوصية
وحافلات
عمومية. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
والتي
يُصرّح
بموجبها
للمركز والفاحص
بمزاولة
النشاط. |
الفاحص |
: |
الشخص
الطبيعي
المقيد لدى
المؤسسة
والمُصرّح
له من قبلها
ومن خلال
المركز بفحص
المركبة فنياً
والتأكد من
سلامتها
وصلاحيتها
للاستعمال
والسير على
الطريق. |
حارة الفحص |
: |
المكان
المحدد داخل المركز،
والمعتمد من
المؤسسة
لفحص
المركبة. |
الفحص
الفني
المتنقل |
: |
الفحص
الفني
للمركبات،
الذي يتم
بواسطة مركبة
تحمل أجهزة
خاصة تنتقل
لأي مكان
لإجراء الفحص
الفني
للمركبات
وفقاً
للمعايير
الفنية المعتمدة
من الهيئة. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبق أحكام
هذا القرار
على الأفراد
والمنشآت
التي تزاول
النشاط في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة بما فيها
مركز دبي
المالي
العالمي.
مزاولة
النشاط
المادة (3)
أ-
يُحظر على أي
شخص طبيعي أو
اعتباري
مزاولة النشاط
في الإمارة،
ما لم يكن مصرحاً
له بذلك من
المؤسسة،
ومرخصاً له من
السلطة
المختصة في
الإمارة.
ب- يُحظر
على المركز
إنشاء أي فرع
له في الإمارة،
إلّا بعد
الحصول على
موافقة خطية
مسبقة من المؤسسة،
ويتم إصدار
هذه الموافقة
وفقاً للشروط
والأوضاع
التي يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
اختصاصات
الهيئة
المادة (4)
تتولى
الهيئة
الإشراف على
تطبيق أحكام
هذا القرار،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1- وضع
الشروط
والمتطلبات
والمعايير
الفنيّة الواجب
توفرها
لمزاولة
النشاط، وبما
يتوافق مع
أفضل
الممارسات
الدولية في
هذا الشأن، وتحديد
الإجراءات
الواجب
اتباعها
لإصدار
التصريح.
2- تحديد
التزامات
الفاحص بموجب
قرار يصدر عن
المدير العام
في هذا الشأن.
3- تلقي
الشكاوى
المقدمة بحق
المركز
والفاحص، والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة بشأنها.
4- أية مهام
أخرى تكون
لازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار.
اختصاصات
المؤسسة
المادة (5)
لغايات
هذا القرار،
يُناط
بالمؤسسة
القيام بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1- إصدار
التصريح
وتجديده
وتعديل
البيانات الواردة
فيه.
2- الرقابة
والإشراف
والتفتيش على
المركز والفاحص
وفقاً لأحكام
هذا القرار
والقرارات الصادرة
بموجبه.
3- فرض
الجزاءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار على
المخالفين لأحكامه
وأحكام
القرارات
الصادرة
بموجبه.
4- إعداد
السجلات
الورقية
والإلكترونية
وأنظمة العمل
اللازمة
لتدوين كافة
البيانات والاحتفاظ
بالوثائق
والإحصائيات
والتقارير المتعلقة
بمراكز الفحص
والفاحصين.
5- تأهيل
وتدريب
الفاحصين.
6- استحداث
أية خدمة من
غير الخدمات
المحددة في المادة
(6) من هذا
القرار تتعلق
بمزاولة
النشاط.
7- أية مهام
أخرى تكون
لازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار.
الخدمات
التي يقدمها
المركز
المادة (6)
أ- يُحدد
التصريح
الخدمات التي
يجوز تقديمها
من قبل
المركز، وهذه
الخدمات هي:
1- فحص
المركبة
الخفيفة.
2- فحص
المركبة
الثقيلة.
3- فحص
الدراجة
الآلية.
4- فحص
المقطورة
وشبه
المقطورة.
5- فحص
الحافلات.
6- فحص
المركبات
التي تباع في
المزادات.
7- فحص
المركبات
لغايات
التصدير أو
التحويل.
8- تصنيع
أرقام
المركبات.
9- الفحص
الفني
المتنقل
للمركبات.
10- الخدمة
المميزة في
فحص المركبات.
ب- يُحدد
المدير العام
بقرار يصدر
عنه في هذا الشأن
شروط
وإجراءات
تقديم
الخدمات
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
شروط
إصدار
التصريح
للمركز
المادة (7)
يُشترط فيمن
يتقدم بطلب
الحصول على
التصريح للمركز
ما يلي:
1- أن يكون
مالك المركز
من مواطني الدولة،
وحسن السيرة
والسلوك.
2- تقديم
رسومات
ومخططات
هندسية لموقع
المركز المزمع
إنشاؤه
والمرافق
التابعة له،
على أن تكون
هذه الرسومات
والمخططات
مصدقة ومعتمدة
من المؤسسة
والجهات
المختصة في
الإمارة.
3- تقديم
ضمان مصرفي
باسم الهيئة،
تحدد غاياته وقيمته
وأية شروط
أخرى تتعلق
به، وفقاً
للقرارات
التي تصدرها
الهيئة في هذا
الشأن.
4- سداد
الرسوم
المقررة
بموجب هذا
القرار.
5- أية شروط
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
إجراءات
إصدار
التصريح
للمركز
المادة (8)
يتم إصدار
التصريح
للمركز وفقاً
للإجراءات التالية:
1- يُقدِّم
طالب التصريح
الذي يرغب
بمزاولة النشاط،
طلب الحصول
على الرخصة
التجارية إلى
سلطة الترخيص
التجاري
المختصة
بالإمارة، وفقاً
للتشريعات
والإجراءات
المتبعة
لديها في هذا
الشأن.
2- تقوم
سلطة الترخيص
التجاري
المختصة
بإحالة الطلب
إلى المؤسسة،
لتتولى
دراسته والتأكد
من استيفائه
للشروط
والمتطلبات
المنصوص عليها
في هذا القرار
والقرارات
الصادرة بموجبه.
3- تُصدر
المؤسسة
الموافقة
المبدئية على
طلب مزاولة
النشاط بعد
دراسته
والتأكد من
استيفائه
للشروط
والمتطلبات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن وذلك
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إحالة
الطلب إليها،
وتقوم بتزويد
سلطة الترخيص
التجاري
المختصة بهذه
الموافقة
لاستكمال
إجراءات
إصدار الرخصة
التجارية ولا
يجوز لطالب
التصريح
مزاولة
النشاط بعد
منحه الموافقة
المبدئية
وقبل إصدار
التصريح له.
4- في حال
عدم استيفاء
الطلب للشروط
والمتطلبات
المعتمدة لدى
المؤسسة،
فإنه يتم
إخطار سلطة
الترخيص التجاري
المختصة برفض
الطلب.
5- تُعتبر
الموافقة
المبدئية
المشار إليها
في البند (3) من
هذه المادة
ملغاة حكماً
بعد مضي (60) ستين
يوماً على
إصدارها في
حال لم يستكمل
طالب التصريح
إجراءات
إصدار الرخصة
التجارية.
6- بعد صدور
الرخصة التجارية،
يُمنح طالب
التصريح مهلة
(6) ستة أشهر
لاستكمال
الشروط
والمتطلبات
المعتمدة لدى
المؤسسة
لإصدار
التصريح،
ويجوز
للمؤسسة تمديد
هذه المهلة
لمدة مماثلة
في الأحوال التي
تستدعي ذلك.
7- في حال
استكمال طالب
التصريح
للشروط
والمتطلبات
المعتمدة لدى
المؤسسة خلال
المهلة
المشار إليها
في البند (6) من
هذه المادة، تقوم
المؤسسة
بإصدار
التصريح،
وبخلاف ذلك، فإنه
يتم مخاطبة
سلطة الترخيص
التجاري المختصة
لإلغاء
الرخصة
التجارية.
مدة
التصريح
للمركز
المادة (9)
يتم إصدار
التصريح
للمركز وفقاً
للشروط والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار لمدة
لا تزيد على
سنة واحدة،
قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة،
وتحدد الهيئة
بموجب
القرارات
الصادرة عنها
شروط
وإجراءات تجديد
التصريح.
التزامات
المركز
المادة (10)
يجب على
المركز
الالتزام بما
يلي:
1- أحكام
وشروط
التصريح.
2- العقود
والاتفاقيات
التي تبرم مع الهيئة.
3- التشريعات
السارية في
الإمارة، بما
في ذلك أحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
4- التعرفة
المحددة من
قبل الهيئة
لبدل الخدمات
التي يقدمها.
5- إنشاء
السجلات
المتعلقة
بالخدمات
التي يقدمها،
وإتاحتها
لموظفي
الهيئة
للاطلاع عليها،
وفقاً
للكيفية التي
تحددها
الهيئة في هذا
الشأن.
6- أصناف
وأعداد حارات
الفحص
المحددة من
قبل الهيئة،
ومطابقتها
للمواصفات
المعتمدة
لديها في هـذا
الشأن.
7- تقديم
وثيقة تأمين
صادرة عن إحدى
شركات التأمين
المرخصة في
الدولة،
وفقاً
للاشتراطات المعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
لضمان التعويض
عن أية أضرار
قد تلحق
بالغير، على
أن تكون وثيقة
التأمين
سارية
المفعول طيلة
مدة التصريح.
8- شروط
وإجراءات قيد
الفاحصين
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
9- مواعيد
وأوقات العمل
التي تحددها
الهيئة.
10- إبلاغ
الهيئة في حال
الرغبة
بالتوقف عن
مزاولة
النشاط،
وفقاً
للكيفية التي
تحددها
الهيئة في هذا
الشأن.
11- استخدام
الأنظمة
الإلكترونية
المعتمدة لدى
الهيئة
لمزاولة
النشاط،
وتحمُّل كافة
التكاليف
المترتبة على
ذلك.
12- أية
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
الرسوم
المادة (11)
تستوفي
الهيئة نظير إصدار
التصريح
للمركز وقيد
الفاحص
وتقديم الخدمات
التي تقوم
بتوفيرها
بموجب هذا
القرار
الرسوم
المحددة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
المخالفات
والجزاءات
المادة (12)
أ- مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يخالف
أحكام هذا القرار
أو القرارات
الصادرة
بموجبه
بالغرامات
المبيّنة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار،
وتضاعف قيمة
الغرامة في
حال معاودة ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
في حدها
الأقصى على (20.000)
عشرين ألف
درهم.
ب- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للهيئة اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
والإجراءات
التالية بحق
المخالف:
1- الإنذار.
2- الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6) ستة
أشهر.
3- إلغاء
التصريح.
4- شطب
القيد.
ج- يجوز
للهيئة، بناء على
طلب خطّي
يُقدّم إليها
من المركز أو
الفاحص الذي
صدر قرار
بإلغاء
تصريحه أو شطب
قيده، إصدار
تصريح جديد له
أو إعادة
قيده، بعد مضي
سنة واحدة من
تاريخ إلغاء
التصريح أو
شطب القيد
وفقاً
للإجراءات
والضوابط
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
الضبطية
القضائية
المادة (13)
تكون لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار،
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
التفتيش على
المركز ومرافقه
المختلفة،
وعلى
الفاحصين، والاطلاع
على جميع
السجلات
والبيانات
والمستندات
الموجودة
لديه، وتحرير
محاضر الضبط
اللازمة في
هذا الشأن.
التظلم
المادة (14)
يجوز لكل ذي
مصلحة التظلم
خطياً لدى
المدير العام
من أي قرار أو
إجراء أو
تدبير
اتُّخِذ بحقه
بموجب هذا
القرار
والقرارات
الصادرة بموجبه
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (15)
تؤول حصيلة
الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة العامة
لحكومة دبي.
مسؤولية
الهيئة
المادة (16)
لا تتحمل
الهيئة أية
مسؤولية تجاه
الغير عن الأضرار
التي قد تلحق
بهم نتيجة
قيام المركز أو
الفاحص
بمزاولة
النشاط.
توفيق
الأوضاع
المادة (17)
على الأفراد
والجهات
المشمولة
بأحكام هذا القرار
توفيق
أوضاعها بما
يتفق وأحكامه
خلال (6) ستة
أشهر من تاريخ
العمل به،
ويجوز للمدير
العام تمديد
هذه الفترة
لمدة مماثلة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (18)
يُصدر
المدير العام
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (19)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (20)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
17 أغسطس 2015م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
2 ذو القعدة 1436هـ
جدول رقم (1)
بتحديد رسوم
التصاريح
وقيد
الفاحصين
وبدل الخدمات
التي تقدمها
الهيئة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
استلام
ودراسة طلب
إنشاء
المركز،
ومعاينة موقعه،
وإصدار
الموافقة
المبدئية. |
2000 |
2 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
المركز. |
5000 |
3 |
منح
شهادة عدم
ممانعة. |
2000 |
4 |
إصدار
مستند بدل
فاقد أو تالف
للمركز. |
500 |
5 |
إصدار
أو تجديد
تصريح إنشاء
فرع للمركز. |
5000 |
6 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تقديم
خدمة الفحص
الفني
المتنقل. |
5000 |
7 |
اعتماد
حارة الفحص. |
4000 لكل حارة |
8 |
السماح
للمركز
بتقديم خدمة فحص
المركبة
لغايات
التصدير أو
التحويل. |
1500 |
9 |
السماح
للمركز
بتقديم خدمة
فحص
المركبات التي
تباع في
المزادات. |
5000 |
10 |
السماح
للمركز
بتقديم
الخدمة
المميزة في
فحص
المركبات. |
3000 |
11 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
لتصنيع
أرقام
المركبات. |
3000 |
12 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة
الفاحص
لعمله في
المركز. |
150 |
13 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف لتصريح
مزاولة
الفاحص
لعمله في
المركز. |
150 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
عدم
قيام المركز
بإدخال
بيانات
المركبة في النظام
المعتمد من
الهيئة عند
إجراء الفحص
الفني
للمركبة. |
100 |
2 |
إدخال
المركبة
بطريقة
متهورة إلى
حارة الفحص. |
250 |
3 |
عدم
اتباع
معايير
الفحص الفني
المعتمدة من
الهيئة أو
الإهمال في
إدخال
البيانات
الخاصة بشهادة
الفحص. |
250 |
4 |
سوء
معاملة
المراجعين
والإهمال
المتعمد في تطبيق
معايير خدمة
العملاء
المتفق
عليها |
200 |
5 |
عدم
الاهتمام
بنظافة
الأجهزة
المستخدمة
في المركز أو
نظافة حارات الفحص. |
300 |
6 |
تناول
الأطعمة
داخل حارات
الفحص أثناء
فحص المركبة. |
100 |
7 |
التدخين
داخل حارات
الفحص. |
500 |
8 |
منح
المركبة
شهادة تفيد
اجتيازها
للفحص على الرغم
من أن
استخدامها
يؤثر على
البيئة أو السلامة
المرورية في
الإمارة. |
2500 |
9 |
منح
المركبة
شهادة تفيد
عدم اجتيازها
للفحص على
الرغم من
صلاحيتها
وعدم تأثيرها
على البيئة
أو السلامة
المرورية في الإمارة. |
2500 |
10 |
عدم
تنظيم وقوف
المركبات في
حارات الفحص. |
500 |
11 |
قيادة
مركبة
العميل إلى
أو في حارات
الفحص من قبل
أحد
المستخدمين
الذين لا
يحملون رخصة
قيادة سارية
المفعول. |
500 |
12 |
عدم
توفر
الأجهزة
والمعدات
المطلوبة
لفحص المركبة. |
2500 |
13 |
استخدام
الفاحص
للهاتف
النقال
والتحدث في حارات
الفحص أثناء
فحص المركبة. |
100 |
14 |
عدم
تقيد الفاحص
بارتداء
الزي الرسمي
أو عدم وضع
البطاقة
التعريفية
الخاصة به. |
100 |
15 |
عدم
الالتزام
بالمعايير
والسياسات
والإجراءات
والمتطلبات
المعتمدة
لمزاولة
النشاط. |
1000 |
16 |
استيفاء
رسوم أو
تقديم خدمات
غير معتمدة
من الهيئة. |
1500 |
17 |
فتح
فرع للمركز
قبل الحصول
على موافقة
الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك. |
10.000 |
18 |
عرقلة
عمل موظفي
الهيئة. |
1000 |
19 |
عدم
التقيد
بالتعاميم
والتعليمات
والأوامر
والقرارات
الصادرة عن
الهيئة. |
2500 |
20 |
إجراء
إضافات أو
تغييرات في
المركز قبل
الحصول على
موافقة
الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك. |
1000 |
21 |
مزاولة
النشاط بعد
انتهاء مدة
التصريح
بثلاثين
يوماً. |
1000 |
22 |
عدم
الاحتفاظ بالسجلات،
والبيانات،
والوثائق،
والإحصائيات،
والتقارير
المتعلقة
بأنشطة
الفحص، وعدم
إتاحتها
للهيئة
للاطلاع
عليها سواء
بشكل ورقي أو
إلكتروني. |
1000 |
23 |
عدم
الالتزام
بشروط
التصريح. |
2000 |