قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2015

بشأن

تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والأملاك.

المؤسسة

:

مؤسسة التنظيم العقاري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

التقييم العقاري

:

تقدير القيمة السوقية لعقار معيّن، اعتماداً على موقعه، وخصائصه، ومواصفاته، والعوامل الأخرى المؤثرة في قيمته، بتاريخ محدد ولغرض معين.

المهنة

:

مهنة التقييم العقاري.

المكتب

:

الشركة أو المؤسسة الفردية المصرّح لها بمزاولة المهنة في الإمارة.

المقيّم

:

الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب أو أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخصة.

المقيّم المتدرب

:

الشخص الطبيعي المقيّد في السجل والمصرح له بالتدرب على أعمال المهنة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي تتضمن السماح للمكتب بمزاولة المهنة في الإمارة، وذلك بعد استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.

السجل

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المؤسسة، الذي يُقيد فيه المقيِّمون والمقيِّمون المتدربون، وذلك بعد استيفائهم للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.

كتاب التقييم العقاري

:

الكتاب الصادر عن الدائرة، والمتضمن معايير التقييم العقاري.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على كل من يزاول المهنة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتستثنى من أحكامه الجهات الحكومية ومزاولو المهنة العاملين لديها.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (3)

 

لغايات هذا القرار، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:

1-          البت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المقيِّمين، وكذلك البت في طلبات قيد المقيِّمين المتدربين في السجل، وتعديل بياناتهم فيه، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

2-          البت في طلبات التصريح وتجديده للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بمزاولة المهنة.

3-          النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة والمقيّمين المتدربين، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

4-          إصدار البطاقات التعريفية للمقيّمين.

5-          إجراء الدراسات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة، بهدف تطويرها.

6-          الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال مزاولي المهنة للتأكد من مدى التزامهم بهذا القرار، وبشروط القيد أو التصريح الممنوح لهم.

7-          الإشراف على عملية تدريب وتأهيل المقيِّمين والمقيِّمين المتدربين.

8-          العمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة.

9-          إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

10-          إنشاء السجل وتحديد شكله والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.

11-          أية مهام أخرى تكون لازمة لتنظيم المهنة في الإمارة.

 

مزاولة المهنة

المادة (4)

 

‌أ-        يُحظر على أي شخص طبيعي مزاولة المهنة في الإمارة، ما لم يكن مقيداً في السجل.

‌ب-    يُحظر على أي شخص اعتباري خاص مزاولة المهنة في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من المؤسسة.

‌ج-     يُحظر على أي مكتب أو مصرف أو مؤسسة مالية في الإمارة استخدام أو الاستعانة بأي شخص كمقيِّم غير مقيد في السجل.

‌د-       يُحظر على المقيّم الذي يعمل لدى المصرف أو المؤسسة المالية تقديم خدمات التقييم العقاري لغير المصرف أو المؤسسة المالية التي يعمل لديها.

 

 

شروط القيد

المادة (5)

 

يُشترط فيمن يتقدم بطلب قيده في السجل كمقيِّم، ما يلي:

1-          أن يكون من مواطني الدولة.

2-          أن يكون كامل الأهلية.

3-          أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

4-          أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

5-          أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التقييم العقاري، أو أن يكون قد أنهى فترة التدريب المقررة بموجب هذا القرار.

6-          سداد الرسم المقرر بموجب هذا القرار.

7-          أية شروط أخرى تُحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

الاستثناء من شروط القيد

المادة (6)

 

أ‌-      يُستثنى من الشروط الواردة في البندين (4) و(5) من المادة (5) من هذا القرار الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون المهنة في الإمارة قبل العمل بأحكامه.

ب‌-  على الرغم مما ورد في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، يجوز للمؤسسة قيد من لا يحمل جنسية الدولة في السجل كمقيّم، شريطة أن تتوفر فيه، بالإضافة إلى شروط القيد الأخرى، خبرة عملية في مجال التقييم العقاري لا تقل عن (5) خمس سنوات متصلة.

 

إجراءات القيد

المادة (7)

 

يتم القيد في السجل وفقاً للإجراءات التالية:

1-   يُقدَّم طلب القيد في السجل إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة من قبلها.

2-   تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفاء مقدمه للشروط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

3-   يتم البت في طلب القيد من قبل المؤسسة، وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وعلى المؤسسة إخطار مقدم الطلب بقرارها الصادر في هذا الشأن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، وفي حال كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسبباً.

4-   تُصدر المؤسسة لمن يتم قيده في السجل بطاقة تعريفية، يُحدَّد شكلها والبيانات الواجب إدراجها فيها بقرار من المدير التنفيذي للمؤسسة.

 

مدة القيد

المادة (8)

 

تكون مدة قيد المقيّم في السجل سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة القيد.

 

المقيِّم المتدرب

المادة (9)

 

‌أ-              يقدّم طلب القيد كمقيِّم متدرب في السجل إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك شهادة التزام بالتدريب صادرة عن أحد المكاتب تتضمن الموافقة على تدريبه.

‌ب-          يشترط في المكتب الذي يتولى التدريب على أعمال المهنة أن يكون لديه مقيّم ذو خبرة عملية في الإمارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

‌ج-           يتحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن أعمال المقيّم المتدرب في مواجهة الغير خلال فترة تدريبه لديه.

‌د-             يجوز للمؤسسة إلزام المكتب بتدريب ما لا يزيد على ثلاثة مقيّمين متدربين في نفس الفترة، وعلى المكتب الذي يتولى التدريب موافاة المؤسسة بتقرير نصف سنوي يبين فيه مدى مواظبة المقيّم المتدرب وجديتـه والتزامـه بشروط التدريب، بالإضافة إلى تقرير شامل ومفصل عن كل مقيّم متدرب عند نهاية فترة التدريب.

 

 

فترة التدريب

المادة (10)

 

تكون فترة تدريب المقيّم المتدرب سنة واحدة، تبدأ من تاريخ قيده في السجل، وعلى المكتب الذي يتولى تدريبه إخطار المؤسسة في حال انقطاعه عن التدريب لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً متصلة أو (40) أربعين يوماً متقطعة خلال سنة التدريب، لتتولى المؤسسة التحقق من سبب الانقطاع عن التدريب، وإصدار قرارها بشطب المقيّم المتدرب من السجل في حال ثبوت انقطاعه عن التدريب بدون عذر مقبول.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (11)

 

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على التصريح ما يلي:

1-      أن يكون من مواطني الدولة.

2-      أن يكون مقيّماً أو أن يقوم بتعيين مقيّم لإدارة الشركة أو المؤسسة الفردية المزمع منحها التصريح.

3-      سداد الرسم المقرر بموجب هذا القرار.

4-      أية شروط أخرى تُحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

مدة التصريح

المادة (12)

 

تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدته.

 

إجراءات إصدار التصريح

المادة (13)

 

يتم إصدار التصريح وفقاً للإجراءات التالية:

1-         يُقدِّم طالب التصريح الذي يرغب بمزاولة المهنة طلب الحصول على الترخيص التجاري إلى سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة، وفقاً للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

2-         تقوم سلطة الترخيص التجاري بإحالة الطلب إلى المؤسسة لدراسته من الناحية الفنية، والتحقق من مدى استيفائه للشروط والمتطلبات المعتمدة لإصدار التصريح.

3-         تقوم المؤسسة بالبت في الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها، وفي حال كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسبباً.

4-         تقوم سلطة الترخيص التجاري باستكمال إجراءات إصدار الرخصة التجارية بعد صدور التصريح.

5-         تتولى المؤسسة بعد إصدار التصريح تدوين كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب، بما في ذلك عنوانه، ومالكه، ومديره، والمقيّمين العاملين فيه، ضمن قاعدة البيانات المُعدّة لديها لهذه الغاية.

 

فتح فروع للمكتب

المادة (14)

 

يجوز للمؤسسة بناء على طلب المكتب الموافقة له بفتح فروع أخرى في الإمارة، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

 

بيانات تقرير التقييم العقاري

المادة (15)

 

يجب على المقيّم أن يعد تقريراً لكل عملية تقييم عقاري يقوم بها، ويُشترط في هذا التقرير أن يتضمن البيانات التالية:

1-        اسم الجهة طالبة التقييم العقاري.

2-        الغرض من التقييم العقاري.

3-        وصف العقار محل التقييم العقاري، معززاً بخارطة الأرض المقام عليها.

4-        أساس تحديد القيمة، وهي القيمة السوقية للعقار، التي يتم احتسابها وفقاً للمعايير المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري.

5-        تاريخ إجراء التقييم العقاري.

6-        تحديد علاقة المقيّم بالجهة طالبة التقييم العقاري.

7-        الافتراضات التي استند إليها المقيّم لإتمام عمله أو التي قام بها وفقاً للمعايير المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري إن وجدت.

8-        الإشارة إلى أن التقرير قد تم الاستناد فيه إلى كتاب التقييم العقاري.

9-        قيمة العقار محل التقييم العقاري بالأرقام والحروف.

10-       اسم وتوقيع المقيّم ورقم قيده في السجل.

11-       الخرائط والمستندات التي تم الاستعانة بها عند إعداد تقرير التقييم العقاري، كالخارطة الموقعية الصادرة عن الجهات المختصة في الإمارة، وصور العقار، وشهادة الإنجاز، وعقود الإيجار.

12-       أية بيانات أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

التزامات مزاولي المهنة

المادة (16)

 

يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة الالتزام بما يلي:

1-        مبادئ الاستقامة والنزاهة، وميثاق أخلاقيات المهنة الذي تعتمده المؤسسة لهذه الغاية.

2-        الدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله.

3-        عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال التقييم العقاري.

4-        أن يدوّن المقيّم اسمه ورقم قيده في السجل في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.

5-        إعداد تقرير عمل لكل مهمة تقييم عقاري يتم القيام بها، وإرسال ملخص بهذا التقرير إلى المؤسسة، وفقاً للوسيلة التي تعتمدها في هذا الشأن.

6-        التعامل مع زملاء المهنة بما تقضي به أخلاقياتها، وعدم منافستهم في أعمالهم بأساليب غير مشروعة، وعدم انتقاد أعمالهم علناً.

7-        إعداد ملف ورقي أو إلكتروني لكل مهمة تقييم عقاري يتم القيام بها، تدرج فيه نسخة عن التقارير المكتوبـة والمراسلات والمذكرات المتعلقة بالمهمة.

8-        الاحتفاظ بالسجلات والتقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي تم تقييمها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المهمة أو من تاريخ تسليم التقرير النهائي، ويحدد المدير العام أنواع هذه السجلات والبيانات التي يجب تدوينها فيها.

9-        مراعاة الشكل والمتطلبات الأساسية والبيانات الخاصة بالعقار والحقوق المتعلقة به، الواجب تضمينها في التقرير، وتسليمه لطالب التقييم العقاري عند إعداد تقرير التقييم العقاري.

10-    معايير وطرق التقييم العقاري المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري.

11-    عدم استخدام أي شخص غير مقيد في السجل للقيام بعملية التقييم العقاري.

12-    أن لا يكون لمالك المكتب أكثر من مكتب في الإمارة.

13-    أن يزاول المقيّم المهنة من خلال المكتب، أو من خلال مصرف أو مؤسسة مالية.

14-    أن لا يعمل المقيّم لدى أكثر من مكتب في الإمارة.

15-    أية التزامات أخرى تُحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

 

اتفاقية التقييم العقاري

المادة (17)

 

أ‌-            يجب على المكتب إبرام اتفاقية تقييم عقاري مع الجهة طالبة التقييم العقاري، ويجب أن تشتمل هذه الاتفاقية التزامات وحقوق طرفيها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1-     تحديد العقار المطلوب تقييمه.

2-     الغرض من التقييم العقاري.

3-     مدة إنجاز التقييم العقاري.

4-     البدل المالي لإجراء التقييم العقاري.

ب‌-        في حال حدوث خلاف بين المكتب والجهة طالبة التقييم العقاري بشأن أي أمر يتعلق باتفاقية التقييم العقاري، فإنه يكون للمؤسسة النظر في هذا الخلاف بواسطة لجنة يتم تشكيلها بقرار يصدره المدير العام في هذا الشأن.

 

الدخول إلى العقار

المادة (18)

 

إذا تطلب عمل المقيّم دخول العقار محل التقييم العقاري، وجب عليه إشعار شاغل العقار أو وكيله بذلك مسبقاً، والاتفاق معه على الوقت المناسب لدخول العقار والكشف عليه وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب تزويده بها لإتمام عملية التقييم العقاري.

 

 

الحصول على التراخيص

المادة (19)

 

لا يُعفي التصريح الصادر للمكتب بموجب هذا القرار من الحصول على أية تراخيص أخرى تطلبها الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة.

 

الرسوم

المادة (20)

 

تستوفي المؤسسة نظير إصدار التصاريح والقيد في السجل وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار، الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

 

المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (21)

 

‌أ-            مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

‌ب-        تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (200.000 درهم) مئتي ألف درهم.

‌ج-         بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:

1-   وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

2-   إلزام المخالف بحضور دورة تدريبية أو تأهيلية وفقاً للمدد والشروط التي تحددها المؤسسة في هذا الشأن.

3-   شطب قيد المخالف من السجل.

4-   إلغاء التصريح الممنوح للمخالف.

 

 

 

الضبطية القضائية

المادة (22)

 

تكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء.

 

التظلم

المادة (23)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من أي قرار أو إجراء اتُخذ بحقه بموجب هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

 

إعادة القيد في السجل

المادة (24)

 

يجوز للمدير العام إعادة قيد من تم شطبه من السجل، متى توفرت فيه شروط القيد في السجل، وانقضت مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (25)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (26)

 

يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة، بما في ذلك العاملين لدى المؤسسات الفردية والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للمدير العام تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة.

 

الإلغاءات

المادة (27)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة(28)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (29)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                         ولي عهد دبي

                                                            رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 17 أغسطس 2015م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو القعدة 1436هـ

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد الرسوم

 

م

البيان

قيمة الرسم (بالدرهم)

1

إصدار التصريح أو تجديده.

10.000

2

إصدار الموافقة على فتح فرع للمكتب في الإمارة.

10.000

3

قيد أو تجديد قيد أو إعادة قيد مقيّم.

5000

4

قيد مقيّم متدرب.

500

5

تعديل أي من بيانات القيد في السجل.

200

6

تعديل أي من البيانات الواردة في التصريح.

500

7

إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التعريفية للمقيّم أو التصريح.

100

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

وصف المخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مزاولة المهنة في الإمارة من قبل أي شخص طبيعي غير مقيد في السجل.

20.000

2

مزاولة المهنة في الإمارة من قبل شخص اعتباري خاص بدون تصريح.

30.000

3

استخدام المكتب لأي شخص غير مقيد في السجل لمزاولة المهنة.

10.000

4

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للقيد في السجل أو للحصول على التصريح.

10.000

5

الاستمرار بمزاولة المهنة بعد انتهاء مدة التصريح بدون عذر تقبله المؤسسة.

5000 درهم عن كل شهر تأخير وبما لا يزيد على 50.000 درهم، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً

6

الاستمرار بمزاولة المهنة بعد انتهاء مدة القيد في السجل بدون عذر تقبله المؤسسة.

500 درهم عن كل شهر تأخير وبما لا يزيد على 5000 درهم، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً

7

مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القرار.

5000

8

عرقلة عمل موظفي المؤسسة.

5000

9

رفض المكتب تدريب أي مقيّم متدرب بدون عذر مقبول، أو التقصير في تدريبه، أو الإهمال في إرسال التقارير عنه.

5000

10

ارتكاب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام هذا القرار من غير الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة من هذا الجدول.

2000