قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2015
بشأن
قبول
استقالة موظف
ـــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2007 بشأن
صلاحية تعيين المدراء
التنفيذيين
ونواب
ومساعدي
المدراء
العامين
والتنفيذيين،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2010 بشأن
تعيين المدير
التنفيذي لمؤسسة
القطارات،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
تُقبل
استقالة السيد/
عدنان أحمد
الحمادي من
العمل كمدير
تنفيذي
لمؤسسة
القطارات بهيئة
الطرق
والمواصلات.
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي
بتاريــــــخ 3 فبراير
2015م
الموافـــــــــــــــــــق
14 ربيع الآخر 1436هـ