قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2015

بشأن

قبول استقالة موظف

ـــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2007 بشأن صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين ونواب ومساعدي المدراء العامين والتنفيذيين،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2010 بشأن تعيين المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

تُقبل استقالة السيد/ عدنان أحمد الحمادي من العمل كمدير تنفيذي لمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريــــــخ 3 فبراير 2015م

الموافـــــــــــــــــــق 14 ربيع الآخر 1436هـ