قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2015
بتعيين
مدير
تنفيذي لقطاع
البرامج
والخدمات
الاجتماعية
في هيئة تنمية
المجتمع في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2012 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لهيئة
تنمية المجتمع
في دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن
الدكتور/
السيد محمد
السيد حمدي
الهاشمي، مديراً
تنفيذياً
لقطاع
البرامج
والخدمات الاجتماعية
في هيئة تنمية
المجتمع في
دبي، ويمنح
درجة مدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار
إليه،
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
2 يونيو 2015م
الموافـــــــــــــــق
15 شعبان 1436هـ