قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2015

بتعيين

مدير تنفيذي لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن الدكتور/ السيد محمد السيد حمدي الهاشمي، مديراً تنفيذياً لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

 


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 يونيو 2015م

الموافـــــــــــــــق 15 شعبان 1436هـ