قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2015
بتعديل
جدول
المخالفات
والعقوبات
المتعلقة
بالنظافة
العامة
الملحق
باللائحة
التنفيذية
للأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة المجتمع
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار الإداري
رقم (30) لسنة 2007
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
تعديل
جدول
المخالفات
والعقوبات
المادة (1)
يُعدّل
جدول المخالفات
والعقوبات
المتعلقة
بالنظافة العامة،
المُلحق
بالقرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2007 المشار
إليه، ليصبح
على النحو
المبيّن في الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
2 يونيو 2015م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
15 شعبان 1436هـ
الغرامة
(بالدرهم) |
بيان
المخالفة |
م |
500 |
التبول
أو التبرز في
غير المرافق
المعدة لهذا
الغرض. |
1 |
500 |
البصق
في الأماكن
العامة. |
2 |
1000 |
بصق
بقايا مادة
البان أو
إلقاء
مخلفاتها في
الأماكن
العامة. |
3 |
1000 |
التخلص
من النفايات
في الأماكن
العامة بالإمارة،
أو في
الأراضي
الفضاء، أو
في غير المواقع
المخصصة
للتخلص
منها، أو
خلافاً
للأصول والاشتراطات
المعتمدة من
قبل البلدية. |
4 |
500 |
رمي
النفايات في
الأماكن
العامة. |
5 |
5000 |
تساقط
أو التخلص من
النفايات أو
المواد الخطرة
في غير
المواقع
المخصصة
لذلك. |
6 |
5000 |
التخلص
من مخلفات
البناء
والهدم
ومخلفات العمليات
الفنية
والإنتاجية
للشركات
والمصانع
والمؤسسات
في غير مواقع
التخلص
المعتمدة. |
7 |
100.000 |
التخلص
من المياه
العادمة
بأية وسيلة
كانت في
الأماكن
المفتوحة أو
في غير
المواقع
المخصصة
لذلك من
الإدارة
المعنية. |
8 |
10,000 |
عدم
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمنع تسرب أو
تدفق المياه
العادمة من
المباني أو
تساقطها من
صهاريج
النضح على
الطريق
العام. |
9 |
50,000 |
تساقط
أية مواد
صلبة أو
سائلة من
مركبات نقل الخرسانة
الجاهزة
أثناء سيرها
على الطريق
العام أو
التخلص من
هذه المواد
في غير
المواقع المخصصة
لهذا الغرض. |
10 |
3000 |
التخلص
من الزيوت
المستعملة
في شبكات
الصرف الصحي
أو الحفر
الامتصاصية
أو إسالتها
على الأرصفة
والطرق أو في
غير الأماكن
المخصصة
للتخلص منها. |
11 |
3000 |
إلقاء
الزيوت في
مياه البحر
وعلى
الشواطئ أو في
مياه الخور
أو في
الموانئ، أو
عدم اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لمنع تسرب
الزيوت في
هذه الأماكن. |
12 |
1000 |
إلقاء
النفايات
العامة أو
المخلفات
العضوية في
مياه البحر
أو على الشواطئ
أو في مياه
الخور أو في
الموانئ. |
13 |
1000 |
إلقاء
مخلفات
الأشجار
والحدائق في
غير الأماكن
المخصصة من
قبل الإدارة
المختصة. |
14 |
500 |
إسالة
مياه غسيل
المركبات في
غير الأماكن
المخصصة
لذلك من قبل
الإدارة
المختصة. |
15 |
100 |
تساقط
مياه
المكيفات أو
تسريب أية
مياه على
الأرصفة
والطرق. |
16 |
1000 |
التخلص
من النفايات
عن طريق
الحرق
المفتوح. |
17 |
500 |
ترك أو
تخزين أو وضع
أو تعليق أية
بضائع أو مواد
أو أية أشياء
أخرى في
الأماكن
العامة أو على
أسطح
المنازل أو
في الشرفات
بصورة من
شأنها تشويه
المنظر
العام
للإمارة
وجمالها
وواجهات المباني
وشرفاتها. |
18 |
500
مع حجز
المركبة أو
المعدة بعد انتهاء
فترة
الإنذار
الممنوحة. |
ترك
أية مركبات
أو معدات
مهملة في
الأماكن العامة
بصورة من
شأنها
الإضرار
بمقتضيات
الصحة
والسلامة
العامة أو
البيئة. |
19 |
5000 |
عدم
توفير غرفة
أو مجمع داخل
حرم المبنى
مزود بحاويات
لوضع وتخزين
النفايات
وفقاً للشروط
والمواصفات
التي تحددها
الإدارة
المختصة. |
20 |
500 |
عدم
توفير وسيلة
لتخزين
النفايات
داخل المبنى
وإخراج
وسائل
التخزين
وإعادتها
إلى موقعها
مباشرة أو
حسب
التوجيهات،
أو عدم إجراء
أعمال
الصيانة
اللازمة
لوسائل
تخزين النفايات. |
21 |
1000 |
عدم
القيام
بتنفيذ
أعمال
النظافة
للمبنى والإشراف
عليه وفقاً
لقواعد
الصحة
العامة وحماية
البيئة. |
22 |
5000 |
عدم
قيام
الشركات
والمؤسسات
الخاصة
والمجمعات
التجارية
والسكنية
والصناعية
والمنشآت
الفندقية
بتوفير
حاويات
لتخزين
النفايات الناتجة
عن أنشطتها
وفقاً
للاشتراطات
والأوضاع
والمعايير
المعتمدة في
هذا الشأن
لدى الإدارة
المختصة. |
23 |
1000 |
عدم
الالتزام
بتعليمات
الإدارة
المختصة بتغيير
حاويات
النفايات
إذا كان حجم
النفايات الناتجة
عن مزاولة
تلك الجهات
لأنشطتها
يفوق حجم
الحاويات
المتوفرة أو
أن النفايات
الناتجة
أصبحت تشكل
خطراً على
الصحة
العامة. |
24 |
500 |
عدم
تطبيق
برنامج
نظافة
الساحات
الخارجية للمواقف
العامة
والخاصة
التي تخدمها
أو عدم توفير
وسائل
مناسبة لجمع
النفايات في
تلك المواقف
وتفريغها
بشكل يومي. |
25 |
5000 |
تجميع
أو تخزين أو
نقل أو إعادة استعمال
أو تدوير أو
معالجة أية
نفايات منتجة
من قبل الغير
أو تقديم
خدمات نظافة
في الأماكن
العامة بدون
الحصول على
تصريح مسبق
من الإدارة
المختصة
والالتزام
بالمعايير
والشروط
التي تحددها
لهذا الغرض. |
26 |
1000 |
وضع
أية مواد قد
تسبب ضرراً
بحاوية
النفايات أو
بمركبة نقل النفايات
أو تشكل
خطراً على
صحة وسلامة
الأشخاص
العاملين
على جمع
النفايات
ونقلها
والتخلص
منها. |
27 |
200 |
نقل أو
تغيير موقع
حاوية
النفايات
التابعة للبلدية
دون موافقة
الإدارة
المختصة. |
28 |
1000 |
العبث بمحتويات
حاوية
النفايات
التابعة
للبلدية أو
نبش
محتوياتها
بغرض الحصول
على مواد
قابلة
للتدوير أو
أية نفايات
أخرى. |
29 |
1000 |
الإضرار
بحاويات
النفايات
والأسوار
المحيطة بها
أو الأرضيات
الصلبة التي
ترتكز عليها. |
30 |
1000 |
وقوف
المركبات أو
ترك معدات أو
بضائع أمام الحاويات
من شأنها
إعاقة
عمليات وضع
المخلفات من
قبل الأفراد
أو تفريغ
محتوياتها
بواسطة
مركبات
البلدية. |
31 |
1000 |
تفريغ
النفايات
المحمولة في
المركبات
التابعة
للشركات
الخاصة في
حاويات
البلدية. |
32 |
1000 |
عدم
القيام
بإعداد
وتنفيذ خطة
لتقليل
النفايات أو
إعادة تدويرها
إذا تبين
للإدارة
المختصة أن
النشاط الذي
تمارسه
المؤسسة
ينتج عنه
كميات كبيرة من
النفايات. |
33 |
5000 |
إدخال
أو تداول أو
اقتناء أو
إحراز أو
تعاطي مادة
البان سواء
كان ذلك
للاستعمال
الشخصي أو لاستعمال
الغير
بمقابل أو
بغير مقابل
ويشمل ذلك
ورق التبول (LEAVES
BETEL)
الذي يستخدم
في صناعة
مادة البان. |
34 |
500 |
إشعال
النيران أو
الشواء في
الأماكن
العامة غير
المسموح بها
من البلدية. |
35 |
1000 |
لصق
الإعلانات
والمنشورات
والمطبوعات
وغيرها
بصورة تشوّه
المظهر
العام
للإمارة. |
36 |
1000 |
عدم
التزام
أصحاب
المستودعات
والورش ومحلات
بيع
الإطارات
والزيوت
والبطاريات
وغيرها من
مستلزمات
المركبات
بنقل
المخلفات الناتجة
عن أنشطتهم
على نفقتهم
الخاصة إلى المواقع
التي تحددها
البلدية. |
37 |
1000 |
عدم
القيام
بتوفير
خدمات
العناية
والتنظيف لغرف
أو مجمعات
تخزين
النفايات
وفقاً لقواعد
الصحة
العامة
وحماية
البيئة. |
38 |
5000 |
إلقاء
العبوات
الخاصة
بالمبيدات
الحشرية والأدوية
الزراعية
بالحاويات
وعدم التخلص
منها حسب
تعليمات
الإدارة
المختصة. |
39 |
5000 |
إلغاء
أو تغيير
استخدام
غرفة نفايات
في مبنى أو
مجمع مباني
إلى أي نشاط
يعيق
استخدامها
الأصلي
بصورة كلية
أو جزئية. |
40 |
1000 / لكل
غرفة |
إلغاء
أو تغيير
استخدام غرف
النفايات في
الطوابق
المتكررة
بصورة كلية
أو جزئية. |
41 |
500 |
عدم
قيام مقتني
الحيوان
بإزالة
المخلفات الناتجة
عن حيوانه
أثناء
تواجده في
الأماكن العامة. |
42 |