قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(12) لسنة 2015
بشأن
تخطيط
القوى
العاملة
لحكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2007 بتخويل
رئيس المجلس
التنفيذي
إصدار
تشريعات
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الحكومة |
: |
حكومة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي. |
القانون |
: |
قانون
إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته. |
النظام |
: |
نظام تخطيط
القوى
العاملة
لحكومة دبي. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
والمجالس
والسلطات
وأية جهة
حكومية أخرى
تابعة
للحكومة. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الجهة
الحكومية،
ويشمل
المدير التنفيذي
أو الأمين
العام، ومن في حكمه. |
الدائرة |
: |
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي. |
الموظف |
: |
كل من يشغل
إحدى
الوظائف
الواردة ضمن
موازنة الجهة
الحكومية،
ويشمل الذكر
والأنثى. |
القوى
العاملة |
: |
مجموع
الموظفين
العاملين بالجهة
الحكومية أو الذين
سيتم
تعيينهم
لديها بدوام
كامل أو جزئي
في الوظائف
المعتمدة
ضمن موازنتها. |
تخطيط
القوى
العاملة |
: |
تحديد
احتياجات
الجهة
الحكومية من
القوى العاملة
خلال فترة
زمنية
محددة، ووضع
التدابير
التي تكفل
توفير القوى
العاملة
بالأعداد الملائمة
في الوظائف
الملائمة في
الوقت
الملائم،
لضمان تنفيذ
الجهة
الحكومية
للخطط
والبرامج
التي اعتمدتها
للسنة أو
السنوات
القادمة،
وأدائها
للمهام
والواجبات
المنوطة بها
بكفاءة وفاعلية.
|
الوصف
التحليلي
للقوى
العاملة |
: |
تحليل
إحصائي مفصل
للخصائص
الكمية
والنوعية
للقوى
العاملة،
متضمناً
الاتجاهات
والأنماط
السائدة
لهذه القوى
ونتائج قياس
المؤشرات
الرئيسة
للموارد
البشرية. |
الكفاءات
المهنية |
: |
المعارف
والمهارات
والسلوكيات
اللازمة لأداء
مهام
الوظائف
بصورة
فعّالة. |
موازنة
الوظائف |
: |
المخصصات
المالية
المحددة
للوظائف
المعتمدة
لدى الجهة
الحكومية. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبق
أحكام هذا
القرار على
الجهات
الحكومية
الخاضعة
للقانون،
وعلى أية جهة
أخرى تابعة للحكومة
يتقرر
إخضاعها
لأحكامه
بقرار يصدر في
هذا الشأن عن
رئيس المجلس
التنفيذي.
أهداف
النظام
المادة (3)
يهدف النظام
إلى تحقيق ما
يلي:
1- وضع إطار
تنظيمي
وتطبيقي
لتخطيط القوى
العاملة
في الجهات
الحكومية
بالكيفية
التي تحقق
التوازن
المطلوب في
أعداد القوى
العاملة والكفاءات
المهنية على
المدى القصير
والطويل،
وبما يسهم في
توطين
الوظائف لدى
تلك الجهات
الحكومية،
وفقاً
للسياسات
والتوجيهات
المعتمدة في
هذا الشأن.
2- تحديد
أدوار
ومسؤوليات
الجهات
الحكومية فيما
يتعلق بتخطيط
القوى
العاملة بشكل
واضح.
مكوّنات
النظام
المادة (4)
يتكوّن
النظام مما
يلي:
1- نموذج
تخطيط القوى
العاملة في
الحكومة، وهو عبارة
عن تصميم إيضاحي
بالمراحل
والخطوات
الأساسية
التي ينبغي
على الجهة
الحكومية
اتباعها،
ويتضمن المكوّنات
الرئيسة
والضرورية
لتخطيط القوى
العاملة لدى
الجهة
الحكومية.
2- الدليل
التطبيقي
لتخطيط القوى
العاملة في الحكومة، وهو
عبارة عن مرجع
إرشادي للجهة
الحكومية، يتضمن
شرحاً تفصيلياً
للنظام
والخطوات
الإجرائية
والقوالب والنماذج
والوسائل
المساعدة
لتطبيقه بشكل
فعّال.
اختصاصات
الدائرة
المادة (5)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الدائرة
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
إعداد
النظام،
وتزويد
الجهات
الحكومية به خلال
شهرين من
تاريخ العمل
بهذا القرار.
2-
تحديد
مراحل تطبيق
النظام على
الجهات الحكومية
وفق برنامج
زمني محدد.
3-
متابعة
تنفيذ النظام
لدى الجهات
الحكومية ومراقبة
مدى التزامها
بتطبيقه،
ورفع التقارير
اللازمة بهذا
الشأن إلى
المجلس
التنفيذي.
4-
إعداد
تقرير الوصف
التحليلي
السنوي للقوى
العاملة في
الحكومة،
ورفعه إلى
المجلس
التنفيذي.
5-
وضع
وتصميم
وتنفيذ برامج
تدريبية
متخصصة في مجال
تخطيط القوى
العاملة
للموظفين
المختصين لدى
الجهات
الحكومية.
6-
تقديم
الدعم الفني
للجهات
الحكومية
لغايات تطبيق
النظام لديها.
7-
حوسبة
عمليات
النظام على
مستوى الجهات
الحكومية.
8-
إجراء
مراجعة دورية للنظام،
وتقييم نتائج
تطبيقه،
واتخاذ الإجراءات
اللازمة على
ضوء هذه
النتائج.
التزامات
الجهة
الحكومية
المادة (6)
تلتزم
الجهة
الحكومية بما
يلي:
1-
تخطيط
القوى
العاملة
لديها، وفقاً
لنموذج تخطيط
القوى
العاملة في
الحكومة،
وتحديثه بشكل
دوري.
2-
إعداد
تقرير الوصف التحليلي
للقوى
العاملة
سنوياً
وتزويد الدائرة
بنسخة منه.
3-
تطوير
وتنفيذ الخطط
والبرامج
والمبادرات اللازمة
لمعالجة
الفجوات في
أعداد
موظفيها وكفاءاتهم
المهنيّة.
4-
توفير
كافة متطلبات
تطبيق النظام
لديها، وإزالة
أية عقبات قد
تحول دون
تطبيقه بشكل
سليم وفعّال.
5-
تزويد
الدائرة
بتقارير
دورية تتضمن
نتائج تطبيق النظام،
والإجراءات
المتخذة من
قبلها في هذا الشأن.
6-
أية
التزامات
أخرى تتعلق
بتطبيق
النظام تحددها
الدائرة،
بموجب
القرارات
الصادرة عنها في
هذا الشأن.
موازنة
الوظائف
المادة (7)
يتعين
على كل جهة
حكومية إعداد
موازنة الوظائف
ضمن موازنتها
السنوية
استناداً إلى نتائج
تخطيط القوى
العاملة
لديها، على أن
يتم إضافة
تكلفة
المبادرات
المصاحبة
لتخطيط القوى
العاملة لهذه
الموازنة.
اعتماد
خطة القوى
العاملة
المادة (8)
يعتمد
المدير العام
خطة القوى
العاملة وأية تحديثات
قد
تطرأ عليها،
وفقاً
للمتغيرات
التشغيلية
والتنظيمية بالجهة
الحكومية.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (9)
يُصدر
مدير عام
الدائرة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة (10)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
14 أبريل 2015م
الموافـــــــــق
25 جمادى
الآخرة 1436هـ