قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2015
بشأن
اعتماد رسم معاينة مركبة لدى شرطة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الرسم

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار لدى شرطة دبي رسم مقداره (100) مئة درهم، نظير قيام شرطة دبي بمعاينة مركبة في الأحوال التي تتطلب التشريعات السارية معاينتها من قبل الشرطة.

 

أيلولة الرسم

المادة (2)

 

تؤول حصيلة الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ابريل 2015م

الموافــــــــــق 25 جمادى الآخرة 1436هـ