قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2015
بشأن
اعتماد رسم
معاينة مركبة
لدى شرطة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
قانون شرطة
دبي لسنة 1966، ولائحته
التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الرسم
المادة
(1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار لدى
شرطة دبي رسم
مقداره (100) مئة
درهم، نظير
قيام شرطة دبي
بمعاينة
مركبة في
الأحوال التي
تتطلب التشريعات
السارية
معاينتها من
قبل الشرطة
أيلولة
الرسم
المادة
(2)
تؤول
حصيلة الرسم
المشار إليه
في المادة (1) من هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
النشر
والسريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 14
ابريل 2015م
الموافــــــــــق
25 جمادى
الآخرة 1436هـ