قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2015

بشأن

تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي

ـــــــــــــ

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

رئيس مجلس الإدارة

:

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

الطريق

:

كل سبيل مفتوح للسير العام في الإمارة، ويشمل الطرق بأنواعها والميادين العامة والجسور والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة.

المركبة

:

آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بمحرك آلي، وتشمل المركبة الثقيلة.

الدراجة الهوائية

:

مركبة ذات عجلتين أو أكثر، غير مجهزة بمحرك آلي، تسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.

مسار الدراجة الهوائية

:

المسار الذي يتم تحديده من قبل الهيئة، المخصص لسير الدراجة الهوائية على الطريق.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (2)

 

لغايات هذا القرار، يُناط بالهيئة المهام والصلاحيات التالية:

 

1-          اعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة اللازمة لإنشاء وصيانة وإدارة واستخدام مسارات الدراجات الهوائية، بما في ذلك متطلبات أمن وسلامة استخدام هذه المسارات.

2-          تحديد وإنشاء مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة، ووضع اللوحات الإرشادية الدالة على هذه المسارات.

3-          وضع الشروط والضوابط المنظّمة لاستعمال الدراجات الهوائية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات الفنية الواجب توفرها عند قيادتها.

4-          أية مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

التزامات قائد الدراجة الهوائية

المادة (3)

 

يجب على قائد الدراجة الهوائية الالتزام بما يلي:

 

1-      قيادة الدراجة الهوائية في مسارات الدراجات الهوائية إن وجدت.

2-      عدم قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على (60) ستين كيلو متراً في الساعة.

3-      عدم قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري في الإمارة.

4-      قيادة الدراجة الهوائية بطريقة آمنة، مع توخي الحذر وتجنب إتيان أية أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها والآخرين.

5-      متطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية.

6-      عدم حمل أي راكب على الدراجة الهوائية ما لم تكن الدراجة مزوّدة بكافة المعدّات المخصصة لذلك، وكان الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة.

7-      أية التزامات أخرى يحددها رئيس مجلس الإدارة بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

المحظورات

المادة (4)

 

تُحظر قيادة المركبات أو إيقافها على مسارات الدراجات الهوائية.

 

العقوبات

المادة (5)

 

‌أ-   مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

‌ب-  تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.

‌ج-   بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز حجز الدراجة الهوائية لمدة (30) ثلاثين يوماً، على أن يسري بشأن حجز الدراجة الهوائية وفكه والتصرف بها، ما يسري بشأن حجز المركبات، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة في هذا الشأن.

‌د-     يتم ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار من قبل أفراد شرطة دبي.

 

 

أيلولة الغرامات

المادة (6)

 

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (7)

 

يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (8)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

           ولي عهد دبي

      رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ابريل 2015م

الموافــــــــــق 25 جمادى الآخرة 1436هـ

 

 

 

 

 

 

جدول بتحديد المخالفات والغرامات

ـــــــــــــــــــــ

 

م

وصف المخالفة

الغرامة (بالدرهم)

1

عدم التزام قائد الدراجة الهوائية بقيادتها في مسار الدراجات الهوائية.

300

2

قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على (60) ستين كيلو متراً في الساعة.

500

3

قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين.

300

4

قيادة الدراجة الهوائية على المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري.

200

5

قيادة المركبة أو إيقافها على مسار الدراجات الهوائية.

300

6

حمل ركاب على الدراجة الهوائية من غير ان تكون مزوّدة بكافة المعدّات المخصصة لذلك، أو من غير أن يكون الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة.

200

7

مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

200