قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015
بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالنظام الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع
التذاكر في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
ويشار إليها
فيما بعد بـ"الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 بشأن
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
الرسوم
المادة
(1)
تستوفي
الدائرة نظير
الاشتراك في
النظام الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي
الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
العقوبات
المادة
(2)
أ- مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
يعاقب كل من
يرتكب أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
ب- تضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
في حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (100.000) مئة ألف
درهم.
ج- بالإضافة إلى
عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للدائرة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
التالية بحق
الجهة
المخالفة:
1- الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
2- إلغاء
الرخصة
التجارية،
بالتنسيق مع
الجهة
المعنيّة في
الإمارة.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئـيس
المجلس
التنفيـذي
صدر في
دبي بتاريــــــخ 3 فبراير
2015م
الموافـــــــــــــــــــق
14 ربيع الآخر 1436هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم
الاشتراك في
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع
التذاكر
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
الاشتراك
السنوي
بنظام
التذاكر
الإلكتروني
وتجديده لمنظمي
الفعاليات. |
5.000 |
2 |
الاشتراك
السنوي
بنظام
التذاكر
الإلكتروني
وتجديده
لبائعي
التذاكر. |
5.000 |
3 |
الاشتراك
السنوي
بنظام
التذاكر
الإلكتروني
وتجديده
لموزعي
التذاكر. |
500 |
4 |
الاشتراك
السنوي بنظام
الترخيص
الإلكتروني
وتجديده. |
300 |
5 |
تقديم
طلب عبر
النظام الإلكتروني
لترخيص
فعالية. |
200 |
6 |
الربط
بنظام
التذاكر
الإلكتروني. |
10.000 |
7 |
التدريب
على نظام
التذاكر
الإلكتروني. |
500 لكل
متدرب |
8 |
الخدمات
المستعجلة. |
500 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الخاصة بالنظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق وتوزيع
التذاكر
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
بيع تذاكر
لا تحتوي على
الرمز
الإلكتروني
أو بيعها من
قبل جهة غير
مشتركة في
نظام
التذاكر الإلكتروني. |
10.000 |
2 |
إعادة بيع التذاكر
المستخدمة. |
10.000 |
3 |
صرف أو
توزيع
التذاكر
المجانية
بمقابل. |
10.000 |
4 |
عدم رد قيمة
التذكرة
للعميل في
حال إلغاء
الفعالية في
الموعد
المحدد. |
2.000 |
5 |
عدم تسديد
الرسم
المقرر على
صرف التذاكر
خلال المدة
التي تحددها
الدائرة. |
2.000 |
6 |
القيام
بتوزيع التذاكر
من قبل جهة
غير مصرح لها
بذلك من الدائرة. |
2.000 |
7 |
إدخال
بيانات في
نظام
التذاكر
الإلكتروني
من أشخاص غير
مصرح لهم
بذلك. |
2.000 |
8 |
تقديم
بيانات غير
صحيحة في
نظام
التذاكر الإلكتروني
أو نظام
الترخيص
الإلكتروني. |
5.000 |
9 |
إقامة
فعالية قبل
إدخالها في نظام
الترخيص
الإلكتروني
وصدور
الموافقة على
إقامتها. |
10.000 |
10 |
ربط
الحاسوب
الخاص بنظام
الترخيص
الإلكتروني
أو نظام
التذاكر
الإلكتروني
بنظام أو برنامج
آخر قبل
الحصول على
موافقة
الدائرة
المسبقة على
ذلك. |
1000 |
11 |
عدم قيام
الجهات التي
تقوم بتنظيم
أو تنفيذ الفعاليات
أو تسويق أو
توزيع أو صرف
التذاكر بتوفيق
أوضاعها
وفقاً
لأحكام
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 المشار
إليه. |
1000 |