قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2015
بتعيين
المدير
التنفيذي
لقطاع
الطباعة
والتوزيع بمؤسسة
دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2003 بإنشاء
مؤسسة دبي
للإعلام،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار رئيس
مجلس إدارة مؤسسة
دبي للإعلام
الصادر
بتاريخ 27/3/2013
باعتماد الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة،
قررنا ما
يلي:
التعيين
المادة
(1)
يُعيّن السيد/
فيصل سالم علي
بن حيدر،
مديراً
تنفيذياً
لقطاع
الطباعة
والتوزيع بمؤسسة
دبي للإعلام،
ويُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 8
يوليو 2015م
الموافــــــــــــق
21 رمضان 1436هـ