قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2015

بتعيين

المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بإنشاء مؤسسة دبي للإعلام،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام الصادر بتاريخ 27/3/2013 باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة،

 

قررنا ما يلي:

التعيين

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ فيصل سالم علي بن حيدر، مديراً تنفيذياً لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2015م

الموافــــــــــــق 21 رمضان 1436هـ