قرار إداري رقم (514) لسنة 2015

بشأن

اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009

بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار الإداري رقم (435) لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات في إمارة دبي وتعديلاته.

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الإمارة

:

إمارة دبي.

 

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

 

المواصلات العامة

:

خدمة نقل الركاب، التي تقدمها الهيئة، وفق برامج زمنية معيّنة، ومسارات محددة، نظير تعرفة موحدة.

وسائل النقل العامة

:

المركبات البرية أو البحرية التي يتم تشغيلها من قبل الهيئة، أو بالنيابة عنها، لنقل الركاب، سواء داخل الإمارة أو خارجها، نظير تعرفة موحدة.

الراكب

:

الشخص الطبيعي الذي يستخدم أياً من وسائل النقل العامة، لنقله من محطة إلى أخرى، نظير تعرفة موحدة.

التعرفة الموحّدة

:

أُجرة نقل الراكب على أي خط من خطوط المواصلات العامة.

البطاقة الإلكترونية الموحّدة

:

بطاقة إلكترونية تصدرها الهيئة لغايات سداد تعرفة استخدام وسائل النقل العامة، وتشمل البطاقة الإلكترونية المعرّفة والبطاقة الإلكترونية غير المعرّفة.

البطاقة الإلكترونية المعرّفة

:

بطاقة تتضمن البيانات الشخصية لحاملها، مصممة للاستخدام المنتظم لوسائل النقل العامة، يتم من خلالها سداد تعرفة النقل على أي خط من خطوط المواصلات العامة، أو شراء أية خدمات أخرى تحددها الهيئة.

البطاقة الإلكترونية غير المعرّفة

:

بطاقة لا تتضمن أية بيانات شخصية لحاملها، مصممة للاستخدام المنتظم لوسائل النقل العامة، يتم من خلالها سداد تعرفة النقل على أي من خطوط المواصلات العامة، أو شراء أية خدمات أخرى تحددها الهيئة.

التذكرة الورقية الموحّدة

:

بطاقة ورقية تصدرها الهيئة لغايات سداد تعرفة استخدام وسائل النقل العامة.

الفئة الذهبية

:

فئة من البطاقة الإلكترونية الموحّدة، تمنح حاملها الحق في استخدام الأجزاء المميزة من وسائل النقل العامة.

التصريح

:

اشتراك لمدة زمنية محددة، يمكن تحميله على البطاقة الإلكترونية الموحّدة أو التذكرة الورقية الموحّدة، يخول الراكب التنقل عدة مرات على أي خط من خطوط المواصلات العامة.

إعادة التعبئة التلقائية

:

إضافة مبلغ مالي محدد من حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، يحدده الراكب إلى البطاقة الإلكترونية الموحّدة تلقائياً عند انخفاض الرصيد المتبقي في البطاقة إلى حد معين.

التجديد التلقائي

 

:

التحميل التلقائي للتصريح على البطاقة الإلكترونية الموحّدة عند انتهاء صلاحيتها عن طريق سداد قيمة التعرفة من حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، يحدده الراكب.

الأماكن الخاضعة للتعرفة الموحّدة

:

المكان المخصص ضمن مرافق وخدمات المواصلات العامة لاستخدام الركاب، الذي يجب سداد التعرفة الموحّدة أو المخفضة عند استخدامه.

كبير السن

:

الشخص الذي يبلغ أو يزيد سنه على (60) ستين سنة ميلادية.

الطالب

:

من هو في سن الخامسة وحتى سن الرابعة والعشرين من عمره، المنتظم بالدراسة لدى أي من المؤسسات التعليمية بالدولة، والمواطنين المبتعثين للدراسة خارج الدولة.

مستحق المساعدة الاجتماعية

:

المواطن الذي يتلقى المساعدة الاجتماعية من الجهات المختصة في الدولة.

مراكز البيع والتحصيل

:

المراكز المعتمدة من قبل الهيئة لبيع وإعادة تعبئة البطاقات الإلكترونية الموحدّة.

 

 

 

 

المادة (2)

يسري هذا القرار على وسائل النقل العامة التالية:

1.     قطار دبي.

2.     حافلات المواصلات العامة.

3.     الترام.

المادة (3)

 

لا يجوز لأي شخص استخدام وسائل النقل العامة، أو دخول أو مغادرة إحدى الأماكن الخاضعة للتعرفة الموحّدة، ما لم يكن قد قام بسداد التعرفة الموحّدة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

 

المادة (4)

أ‌-   تستمر صلاحية البطاقة الإلكترونية الموحّدة من تاريخ شرائها وحتى:

 

1.     خمس سنوات لجميع البطاقات الإلكترونية الموحّدة.

2.     خمس سنوات للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين (5) سنوات وتقل عن (15) سنة.

3.     أربع سنوات للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين (15) سنة وتقل عن (16) سنة.

4.     ثلاث سنوات للطلاب الذي تتراوح أعمارهم بين (16) سنة وتقل عن (17) سنة.

5.     سنتين للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين (17) سنة وتقل عن (18) سنة.

6.     سنة واحدة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) سنة وتقل عن (24) سنة.

 

ب‌-     تستمر صلاحية التذكرة الورقية الموحّدة من تاريخ شرائها وحتى تسعين يوماً أو استخدامها في (10) رحلات مفردة أو (5) تصاريح يومية على أي خط من خطوط المواصلات العامة أيهما أسبق.

المادة (5)

 

تتحدد التعرفة الموحّدة بناء على عدد المناطق التي يتنقل فيها الراكب عبر وسائل النقل العامة بغض النظر عن تغيير وسيلة النقل أثناء الرحلة، مضافاً إليها المبالغ التالية:

 

1-     درهمين تكلفة إصدار التذكرة الورقية الموحّدة.

2-     ستة دراهم تكلفة إصدار البطاقة الإلكترونية غير المعرّفة، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المخزنة في البطاقة (19) درهماً عند شرائها.

3-     خمسون درهماً تكلفة إصدار البطاقة الإلكترونية المعرّفة من الفئة العادية على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المخزنة في البطاقة (20) درهماً عند شرائها.

4-     ستون درهماً تكلفة إصدار البطاقة الإلكترونية المعرّفة من الفئة الذهبية على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المخزنة في البطاقة (20) درهماً عند شرائها.

5-     ثلاثون درهماً تكلفة إضافية لتسجيل البطاقة الإلكترونية غير المعرّفة وتحويلها إلى بطاقة إلكترونية معرّفة، سواء كانت البطاقة من الفئة العادية أو الذهبية.

6-     ثلاثون درهماً تكلفة إضافية لإصدار البطاقة الإلكترونية المعرّفة بأشكال مميزة، سواء كانت البطاقة من الفئة العادية أو الذهبية.

 

المادة (6)

 

يحق للراكب في رحلة معينة التنقل بواسطة وسائل نقل مختلفة من وسائل النقل العامة بنفس التعرفة المستحقة عن الرحلة الواحدة، شريطة دخول ومغادرة الأماكن الخاضعة للتعرفة الموحّدة خلال (30) دقيقة.

 

المادة (7)

 

يمكن إعادة تعبئة البطاقة الإلكترونية الموحّدة وتجديدها تلقائياً عن طريق تعبئة الطلب المعدّ لهذا الغرض، والمتوفر في مراكز البيع والتحصيل، الذي يتم بموجبه تفويض الراكب للهيئة باستخدام حسابه المصرفي أو الائتماني لإتمام عمليتي التعبئة والتجديد.

 

المادة (8)

 

لغايات إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرفة، ومنح كل من كبار السن، والطلاب، ومستحقي المساعدة الاجتماعية، تعرفة مخفضة عند استخدام وسائل النقل العامة، فإنه يتعين عليهم أو على من يمثلهم قانوناً مراجعة أي من مراكز البيع والتحصيل، وتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي:

 

1-     صورة شخصية خلفيتها بيضاء.

2-     صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية.

3-     شهادة إثبات طالب تفيد أنه على مقاعد الدراسة.

4-     أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عنها.

 

المادة (9)

 

يتحمل الراكب الأضرار والخسائر الناتجة عن سوء استخدام البطاقة الإلكترونية الموحّدة، بما في ذلك فقدانها أو تلفها، وعلى الراكب إبلاغ الهيئة عن فقدان أو تلف بطاقته خلال (24) ساعة لتقوم بإيقاف العمل بها.

 

المادة (10)

 

يُصدر المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي بالهيئة دليلاً يسمى "الدليل الإرشادي لأحكام وشروط استخدام البطاقة الالكترونية الموحّدة والتذكرة الورقية الموحّدة".

 

المادة (11)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (435) لسنة 2009 المشار إليه وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

المادة (12)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

    مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

 

صدر في دبي بتاريخ 17 أغسطس 2015م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ذو القعدة 1436هـ