قرار
إداري رقم (505)
لسنة 2015
بشأن
تحديد
المتطلبات
الفنية
لاستخدام
الدراجة الهوائية
والتزامات
قائدها
________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (10) لسنة 2015
بشأن تنظيم
استخدام الدراجات
الهوائية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الهيئة: هيئة
الطرق
والمواصلات.
المؤسسة:
مؤسسة
المرور
والطرق
بالهيئة.
الطريق:
كل
سبيل مفتوح
للسير العام
في الإمارة،
ويشمل الطرق
بأنواعها
والميادين
العامة
والجسور
والمواقف
العامة
والأرصفة
ومعابر
المشاة.
المركبة:
آلة
ميكانيكية أو
دراجة نارية
أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بمحرك
آلي، وتشمل المركبة
الثقيلة.
الدراجة
الهوائية: مركبة
ذات عجلتين أو
أكثر، غير
مجهزة بمحرك آلي،
تسير بقوة دفع
راكبها ومعدة
لنقل الأشخاص.
مسار
الدراجة
الهوائية: المسار
الذي يتم
تحديده من قبل
الهيئة، المخصص
لسير الدراجة
الهوائية على
الطريق.
المتطلبات
الفنية
لاستخدام
الدراجة
الهوائية
المادة
(2)
يجب أن
تتوفر في
الدراجة
الهوائية عند
قيادتها
المتطلبات
الفنية
التالية:
1- مصباح
أبيض رئيسي
أمامي،
ومصباح أحمر
وعاكسة حمراء
في الخلف.
2- جهاز
تنبيه صوتي
مثبت على
المقود.
3- مكابح
على أحد الإطارات
على الأقل.
4- أن تكون
مقاسات
الإطارات
مناسبة.
5- أن تكون
الإطارات
صالحة للسير
عليها.
التزامات
قائد الدراجة
الهوائية
المادة
(3)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في المادة
(3) من قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2015 المشار
إليه، يجب على
قائد الدراجة
الهوائية
الالتزام بما
يلي:
1- ارتداء
خوذة واقية
وسترة عاكسة.
2- الجلوس
على المقعد
المثبت في
الدراجة
الهوائية،
وقدماه على
جانبيها، قابضاً
بكلتا يديه
على مقودها،
أو بإحداها في
حال إصدار
إشارة بيده
للانعطاف
يميناً أو يساراً.
3- القيادة
على الجانب
الأيمن من
مسار الدراجة الهوائية.
4- عدم
الإمساك بأي
مركبة أو
مقطورة
متحركة أثناء
قيادته.
5- استخدام
المواقف
المخصصة
للدراجات
الهوائية (إن
وجدت) وعدم
تركها بصورة
تشكل إعاقة
لحركة
المركبات أو
المشاة.
6- ترك
مسافة أمان
كافية بينه
وبين
المركبات والمشاة.
7- عدم حمل
أي شيء يؤدي
إلى اختلال
توازن الدراجة
الهوائية.
8- التعليمات
الواردة في
اللوحات
الإرشادية التي
يتم تركيبها
على الطرق
ومسارات
الدراجات
الهوائية.
9- عدم سحب الدراجة
الهوائية
بمركبة أخرى،
أو سحب أية أشياء
بالدراجة
الهوائية، ما
لم تكن
الدراجة مجهزة
لذلك.
إصدار
التعليمات
المادة
(4)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 17
أغسطس 2015م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 ذو القعدة 1436هـ