قرار إداري رقم (196) لسنة 2015

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008

بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (353) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المـادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة:                              دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

 

إمارة دبي.

الهيئة:

 

هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة:

 

مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة.

الحافلة المدرسية:

 

أية مركبة يتم ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القرار لنقل الطلاب من وإلى المدارس ودور الحضانة.

ذراع الوقوف الإلكتروني:

 

ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها كلمة "قف" باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه بأن الحافلة المدرسية متوقفة لصعود أو نزول الطلاب.

الجهة المشغلة:

 

الجهة المصرّح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط نقل طلاب المدارس ودور الحضانة بواسطة الحافلة المدرسية.

 

اختصاصات المؤسسة

المـادة (2)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه، تتولى المؤسسة القيام بما يلي:

 

1-           معاينة الحافلة المدرسية بشكل دوري وفجائي، للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ومعايير السلامة المعتمدة.

2-           التحقق من قيام الجهة المشغلة بتأنيث مهنة الإشراف في الحافلة المدرسية.

3-           المصادقة على تعيين المشرفة وفقاً للشروط المعتمدة لديها، وقيدها في سجل مشرفات الحافلات المدرسية.

4-           إصدار تصريح مزاولة مهنة مشرفة الحافلة المدرسية لمدة سنة قابلة للتجديد.

5-           تنظيم الدورات التدريبية لمشرفات الحافلات المدرسية.

 

       شروط تصريح سائق الحافلة المدرسية

       المادة (3)

 

يُشترط لإصدار تصريح سائق حافلة مدرسية، توفر الشروط الموضوعية والإجرائية التالية:

 

1-           أن يقدم طلب الحصول على تصريح سائق الحافلة المدرسية، على النموذج المعدّ لهذا الغرض لدى المؤسسة.

2-           أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة حافلة صادرة عن الدولة، وأن يكون التصريح الصادر عن المؤسسة من نفس فئة تلك الرخصة.

3-           أن يجتاز بنجاح التدريب اللازم والاختبار الخاص بسائق الحافلة المدرسية المقرر من قبل المؤسسة.

4-           أن لا يقل عمر السائق عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.

5-           أن يحضر شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

6-        أن يقدم تقرير النقاط المرورية الصادر عن الجهات المختصة.

7-           أن يقدم شهادة لياقة طبية صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة من الهيئة.

8-           أن يكون ملماً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

9-           أن تكون المهنة في قسيمة إقامته في الدولة سائق حافلة، وأن يكون السائق على نفس كفالة الجهة المشغلة.

 

تصريح تشغيل الحافلة المدرسية

        المـادة (4)

 

يقدم طلب الحصول على تصريح تشغيل الحافلة المدرسية إلى المؤسسة، من قبل الجهة المشغلة، على أن يكون هذا الطلب معززاً بالمستندات التالية:

 

1-           صورة من وثيقة ملكية الحافلة الصادرة عن مؤسسة الترخيص بالهيئة.

2-           صورة من وثيقة التأمين التي يجب أن تشمل جميع ركاب الحافلة.

3-           تقرير من مؤسسة الترخيص تثبت توفر المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار في الحافلة.

4-           صورة من فاتورة شراء الحافلة إذا كانت جديدة أو صورة من عقد إيجارها إذا كانت مستأجرة.

5-           صورة من مواصفات الحافلة صادرة من الشركة المصنّعة إذا كانت الحافلة جديدة.

6-           تقرير يتضمن نتيجة الفحص الفني للحافلة من مؤسسة الترخيص أو من أي جهة معتمدة من الهيئة.

7-         صورة عن تقرير فني بشأن فحص مدى قوة الحافلة المدرسية لتلقي الصدمات والحوادث (crash test) وذلك بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (50) خمسين راكباً.

 

 

مدة التصريح

المادة (5)

 

تكون مدة صلاحية كل من تصريح سائق الحافلة المدرسية وتصريح تشغيل الحافلة المدرسية سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.

 

مواصفات الحافلة المدرسية

المادة (6)

يجب أن تتوفر في الحافلة المدرسية المواصفات والتجهيزات الفنية التالية:

 

أ‌.              مواصفات الشكل الخارجي للحافلة المدرسية:

 

1-        أن يكون لون الحافلة أصفر بدرجة ( RAL 1018 Zinkgelb GL841 ) وبدون تداخل مع أي لون آخر.

2-        أن يتم كتابة الكلمات التالية باللون الأسود " حافلة مدرسية School Bus  " باللغتين العربية والإنجليزية وبأحرف لا يقل حجم ارتفاعها عن (8) إنش أي (20 سم)،  وأن تكتب ما بين أضواء التحذير العليا أو بأعلى مكان على الجهة الأمامية والجهة الخلفية من الحافلة المدرسية وعلى منتصف جوانبها.

3-        أن لا يزيد حجم كتابة اسم المدرسة أو اسم الشركة المشغلة أو اسم أي طرف ثالث على (1500سم) مربع.

4-        أن يُثبت على الجانب الخارجي للحافلة المدرسية ذراع الوقوف الإلكتروني مباشرة بعد باب السائق، بحيث تبرز هذه الذراع للخارج إلكترونياً عند وقوف الحافلة المدرسية سواء لصعود الطلاب إليها أو نزولهم منها، وعلى أن تشمل مؤشراً أحمر يضيء عند وقوف الحافلة المدرسية.

5-        وجود نظام مؤشرات ضوئية تبدأ بالتنبيه عند وقوف الحافلة المدرسية وذلك على النحو التالي:

أ‌-      مؤشر ضوئي ثنائي ذو لون أحمر في أعلى الحافلة المدرسية من الأمام ومن الخلف.

ب‌-  مؤشر ضوئي ثنائي ذو لون أصفر في أسفل الحافلة المدرسية من الأمام ومن الخلف.

6-        وضع إشارة الحافلة المدرسية في الجهة اليمنى من مقدمتها والجهة اليسرى من مؤخرتها وأن تكون الإشارة مصنعة من مادة عاكسة حجمها (25 سم X 25 سم) للحافلات المدرسية الكبيرة و(17سمX  17سم) للحافلات المدرسية الصغيرة.

7-        أن تكون نوافذ الحافلة المدرسية ملونة بدرجة لا تزيد على (30%)، وأن تكون قابلة للفتح بما لا يزيد على (10 سم) سواء من الأعلى أو الجوانب، ويمنع وضع الستائر عليها.

8-        عدم وجود أي قضبان على نوافذ الحافلة المدرسية سواء من الداخل أو من الخارج.

9-        كتابة رقم الحافلة المدرسية في أعلى مستوى من الجهة اليمنى من مقدمتها والجهة اليسرى من مؤخرتها.

10-    وجود نظام من المرايا تكشف جميع الجهات من الحافلة المدرسية.

 

ب‌.          مواصفات المقاعد والشكل الداخلي للحافلة المدرسية:

 

1-     أن لا يقل عدد ركاب الحافلة المدرسية عن (16) ستة عشر راكباً.

2-     الالتزام بعدد المقاعد التي تحددها الشركة الصانعة، وعدم استخدام المقاعد الإضافية القابلة للطي.

3-     إزالة مساند الأيدي الجانبية ومكبات السجائر وذراع اليد وأي أدوات صلبة أخرى عن الجهة الخلفية من المقاعد.

4-     وجود نظام تبريد يبرد على درجة حرارة لا تزيد على (24) أربع وعشرين درجة مئوية.

5-     وجود أماكن مخصصة للحقائب لا تعيق حركة الطلاب وأن تكون آمنة بحيث لا تقع على الطلاب في حالات التوقف الفجائي أو الحوادث أو الحركة الاعتيادية.

6-     وجود مقبض مساعد لصعود الحافلة المدرسية على كل حافة من أبوابها.

7-     تغطية أرضية الممر بطبقة مطاطية غير قابلة للاشتعال وغير قابلة للانزلاق.

8-     أن يكون التحكم في فتح وإغلاق الأبواب من قبل السائق فقط، ويفضل أن يكون ذلك إلكترونياً.

 

ج‌.    مواصفات معايير السلامة للحافلة المدرسية:

1-  أن لا تزيد سرعة الحافلة المدرسية القصوى على (80 كم) في الساعة، وأن يتم وضع جهاز للتحكم بالسرعة مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

2-  أن تحتوي الحافلة المدرسية على حقيبة للإسعافات الأولية بحيث تتناسب المستلزمات الموجودة بداخلها مع عدد المقاعد.

3-  أن تحتوي الحافلة المدرسية على طفاية حريق بسعة (6 كلغم) مخصصة لإطفاء جميع أنواع الحرائق توضع بمكان مخصص لها بالقرب من مقعد السائق، وأن يكون هناك مؤشر يظهر مكان وجودها، ويتم وضع هذه الطفاية وفقاً لما يلي:

 

أ‌-      طفاية حريق واحدة حجم (6 كلغ) للحافلات المدرسية التي يقل عدد الركاب فيها عن (50) راكباً.

ب‌-  طفايتان حجم (6 كلغ) للحافلات المدرسية التي يكون عدد الركاب فيها (50) راكباً فأكثر.

4-        أن لا يزيد عمر الحافلة المدرسية على (15) خمسة عشر سنة من تاريخ التصنيع.

5-        أن تحتوي الحافلة المدرسية على مخارج طوارئ تتناسب مع عدد الركاب، وذلك بوجود مخرج طوارئ واحد من كل جهة على الأقل ولا يحتسب باب الخروج أو باب السائق كمخرج للطوارئ، وأن توضع مؤشرات واضحة لمكان هذه المخارج، وأن لا توضع أية معوقات أمامها تعيق خروج الركاب منها في حالات الطوارئ.

6-        توفير أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على جميع مقاعد الركاب المكشوفة من الأمام كالمقاعد الأمامية والمقعد المتوسط من المقاعد الأخيرة وذات ثلاث نقاط التقاء على مقعد السائق.

7-        عدم وجود أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة المدرسية الداخلية والخارجية.

8-        أن تحتوي الحافلة المدرسية على نظام التتبع الإلكتروني (GPS) الذي يتيح إمكانية معرفة موقع ومكان الحافلة المدرسية.

9-        أي مواصفات أخرى تحددها المؤسسة.

 

المواصفات الإضافية

المادة (7)

 

بالإضافة إلى المواصفات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار، يجب على الجهة المشغلة توفير المواصفات التالية في الحافلة المدرسية المصنوعة بعد عام 2008:

 

1-         أن تكون جميع المقاعد ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن (71 سم)، ومسافة بُعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن (64 سم)، وعرض المقعد لا يقل عن (40 سم) للمقعد المنفرد، و(90 سم) للمقعد المزدوج و(115 سم) للمقعد الثلاثي.

2-         أن تكون جميع المقاعد مبطنة من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة للامتصاص ومقاومة للحرائق.

3-         وجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهتين اليمنى واليسرى ومن الجهة الخلفية بالإضافة إلى وجود مخارج من السقف ( Hitches ) وذلك على النحو التالي:

 

أ‌-      مخرج واحد من كل جهة ومخرج واحد من السقف بالنسبة للحافلات التي لا يقل عدد ركابها عن (28) راكباً ولا يزيد على (50) راكباً.

ب‌-  مخرجين من كل جهة ومخرجين من السقف بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (50) راكباً.

4-        وجود نظام إلكتروني لإطفاء الحرائق داخل مقصورة المحرك.

5-        أن لا يقل عرض الممر في الحافلة المدرسية عن (50 سم).

6-        أن تكون الأبواب إلكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط.

 

 

الحافلات المخصصة لدور الحضانة

       المـادة (8)

 

بالإضافة إلى المواصفات المشار إليها في المادتين (6) و (7) من هذا القرار، يجب على الجهة المشغلة تزويد الحافلات الخاصة بدور الحضانة بأحزمة أمان ذات ثلاثة نقاط التقاء لجميع المقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال المعروف باسم (UAS).

 

 التزامات إدارات المدارس

       المادة (9)

 

يجب على إدارات المدارس الالتزام بما يلي:

 

1-           تعيين شخص مؤهل ليكون مسؤولاً مباشراً عن الحافلة المدرسية، وتزويد المؤسسة وأولياء الأمور باسمه ورقم هاتفه، وأن يتم تدريبه في مجال النقل المدرسي.

2-           تحديد خطوط سير الحافلة المدرسية بواسطة المسؤول المباشر، على أن يتم اعتماد هذه الخطوط من مدير المدرسة.

3-           تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي، وعلى المسؤول المباشر وبالتعاون مع مدير المدرسة والسائق التحقق من أن يكون لكل طالب مقعد للعام الدراسي كاملاً.

4-           توفير وسيلة اتصال بين السائق والمسؤول المباشر عن الحافلات المدرسية طوال فترة الرحلة.

5-           تخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والمقاعد الأمامية للطلاب ويمنع اختلاطهم بشكل عشوائي داخل الحافلة المدرسية الواحدة ويفضل نقلهم بحافلات منفصلة إن أمكن.

 

تعيين المشرفة والتزاماتها

المادة (10)

 

أ‌-            يجب على الجهة المشغلة، القيام بما يلي:

 

1-        تعيين مشرفة للطلبة في كل حافلة مدرسية لجميع المراحل الدراسية، باستثناء الحافلة التي تقل الطلاب الذكور فقط من الصف السادس الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية.

2-        إلزام المشرفة بحضور الدورات التدريبية المقررة من المؤسسة.

3-        إلزام المشرفة بحمل بطاقة تصريح مزاولة المهنة الصادرة عن المؤسسة وإبرازها عند الطلب.

ب‌-        يجب أن تتوفر في المشرفة الشروط التالية:

 

1-        أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

2-        أن لا يقل عمرها عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.

3-        أن تكون لائقة طبياً.

4-        أن تجتاز الاختبارات المعتمدة من قبل المؤسسة.

ج‌-        يجب على المشرفة الالتزام بما يلي:

 

1-        مساعدة الطلاب أثناء عملية الصعود أو النزول من الحافلة المدرسية.

2-        الحفاظ على سلامة الطلاب وتنظيم جلوسهم على المقاعد أثناء وجودهم في الحافلة المدرسية.

3-        مساعدة الطلاب في عبور الطريق والتأكد من تسليمهم إلى ذويهم.

4-        التأكد من خلو الحافلة المدرسية من الطلاب، ومن حقائبهم المدرسية ومتعلقاتهم الشخصية، بعد وصولها إلى محطتها النهائية.

5-        سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

 

التزامات سائق الحافلة المدرسية

          المادة (11)

 

يجب على سائق الحافلة المدرسية الالتزام بما يلي:

 

1-           استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني أثناء توقف الحافلة المدرسية لتحميل وتنزيل الطلاب.

2-           ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة نشاط النقل المدرسي والمحافظة على نظافته وحسن مظهره.

3-           إبراز رخصة ملكية الحافلة المدرسية وتصريح تشغيلها وتصريح سائق الحافلة المدرسية لموظفي الهيئة عند الطلب.

4-           عدم التدخين أو الأكل أو الشرب أثناء قيادة الحافلة المدرسية.

5-           المحافظة على نظافة الحافلة المدرسية.

6-           مواعيد نقل الطلاب بواسطة الحافلة المدرسية، وإخطار المسؤول المباشر في حالة التأخير.

 

التزامات سائقي المركبات

         المادة (12)

 

يجب على سائقي المركبات والحافلات الخاصة والعامة الوقوف الكامل إذا كانت الحافلة المدرسية متوقفة ومبرزة لذراع الوقوف الإلكتروني.

 

بيع الحافلة المدرسية

المادة (13)

 

في حال بيع الحافلة المدرسية لأية جهة باستثناء المدارس، فإنه يجب على الجهة البائعة إزالة جميع المؤشرات الدالة على أن تلك الحافلة هي حافلة مدرسية مثل اللون الأصفر والكتابات والصور المدرسية وذراع التوقف الإلكتروني وغير ذلك من المؤشرات الأخرى.

 

حالات وقف أو إلغاء التصاريح

المادة (14)

 

يجوز وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها المؤسسة بشأن النقل المدرسي في أي من الحالات التالية:

 

1-           إذا تكررت الشكاوى ضد السائق وتمت إدانته بالفعل المرتكب.

2-           إذا تكرر عدم التزام الجهات المشغلة بالشروط والأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه وفي هذا القرار.

 

الدليل الإرشادي

         المـادة (15)

 

تصدر الهيئة دليلاً إرشادياً يتضمن المواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توفرها في الحافلة المدرسية، والشروط الواجب توفرها في السائق، بالإضافة إلى التزامات الجهات المشغلة، ومسؤوليات الطلاب وأولياء أمورهم، والإدارات المدرسية، وإجراءات الحصول على التصاريح.

 

إصدار التعليمات

المـادة (16)

 

يُصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المـادة (17)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (353) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (18)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                                     مطر محمد الطاير

رئيس مجلس الإدارة

                                                                      والمدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 مارس 2015م

المــــــــــــوافــــــق 6 جمادى الآخرة 1436هـ