قرار
إداري رقم (175)
لسنة 2015
باعتماد
آلية
وإجراءات
العمل
بالنظام رقم (1)
لسنة 2010
بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في إمارة
دبي
ــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2010 بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
الشرطة: شرطة
دبي.
الهيئة: هيئة
الطرق
والمواصلات.
رئيس مجلس
الإدارة: رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة.
الإدارة
العامة
للمرور: الإدارة
العامة
للمرور
بالشرطة.
المؤسسة: مؤسسة
المواصلات
العامة
بالهيئة.
المسارات
الخاصة: مسارات
تحددها
الهيئة على
شبكة الطرق في
الإمارة،
يحظر السير
عليها إلا من
قبل المركبات التي
تحددها
الهيئة.
المواصلات
العامة: خدمة
نقل الركاب
التي تقدمها
الهيئة أو
الجهات
المرخصة من
قبلها نظير
تعرفة.
النظام: النظام
رقم (1) لسنة 2010
بشأن استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي.
اختصاصات
المؤسسة
المادة
(2)
لغايات
تنفيذ أحكام
النظام وهذا
القرار، تتولى
المؤسسة
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1-
إعداد
الحملات
التوعوية
لتعريف
الجمهور بالمسارات
الخاصة
وكيفية
التعامل
معها، وبيان
آلية الضبط والإجراءات
المتخذة بحق
المخالفين
طبقاً لأحكام
النظام وهذا
القرار،
بالتنسيق مع
الإدارة
العامة
للمرور.
2-
إصدار دليل
إرشادي ينظم
عملية تدريب
موظفيها على
كيفية
التعامل مع
المسارات
الخاصة.
3-
إعداد لائحة
بالمخالفات
الإدارية بحق
سائقي مركبات
المواصلات
العامة الذين
يرتكبون أي
فعل يخالف
أحكام النظام
وهذا القرار،
ورفعها إلى
رئيس مجلس
الإدارة
لاعتمادها.
المركبات
المصرح لها
وأوقات الحظر
المادة
(3)
أ- يحظر على
غير المركبات
المبيّنة
أدناه استخدام
المسارات
الخاصة:
1- مركبات
المواصلات
العامة.
2- المركبات
العائدة
للشرطة،
والدفاع المدني،
والإسعاف
أثناء
تعاملها مع
الحالات
الطارئة.
3- المركبات
العائدة
للأفراد،
والتي تكون في
حالة طارئة،
أو المركبات
التي تستخدم
المسرب الخاص
للدخول أو
الخروج إلى
الطرق
الفرعية والجانبية.
ب- يكون حظر
استخدام
المسارات
الخاصة لغير
المركبات
المحددة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
وفقاً
للأوقات التي
تحددها الهيئة
بالتنسيق مع
الشرطة.
ضبط
المخالفات
المادة
(4)
أ-
يكون تحرير
المخالفات
بحق المركبات
المخالفة
لأحكام
النظام وهذا
القرار وفقاً
لما يلي:
1- أفراد
الشرطة
للمخالفات
التي يتم
ضبطها ورقياً
أو بأية وسيلة
أخرى.
2- موظفي
الهيئة
المخولين صفة
مأموري الضبط
القضائي
للمخالفات
التي يتم
ضبطها بواسطة
النظام الإلكتروني
العائد
للهيئة.
ب-
إذا تم ضبط
المخالفة
ذاتها من قبل
الشرطة والهيئة،
فإنه يتم في
هذه الحالة
اعتماد الضبط
الذي تم
تحريره من قبل
الشرطة، ويتم
إلغاء الضبط
الذي تم بالاستناد
إلى النظام الإلكتروني
العائد
للهيئة.
إشعار
المخالفات
المادة
(5)
يجب أن
يتضمن إشعار
المخالفة
البيانات
التالية:
1- تاريخ
ووقت ارتكاب
المخالفة
ومكان حدوثها.
2- بيانات
المخالفة
المرتكبة.
3- اسم محرر
المخالفة
وتوقيعه.
التظلم
المادة
(6)
يجوز لكل
من تم ضبطه
وتحرير
مخالفة بحقه
وفقاً لأحكام
النظام وهذا
القرار، أن
يتظلم من هذا الضبط
إلى الهيئة
خلال خمسة عشر
يوماً من
تاريخ تبليغه بالمخالفة،
ويتم البت في
هذا التظلم خلال
(30) يوماً من قبل
لجنة يشكلها
لهذه الغاية
رئيس مجلس
الإدارة على
أن تضم هذه اللجنة
في عضويتها
ممثلين عن
الهيئة
والشرطة،
ويكون القرار
الصادر بشأن
هذا التظلم
نهائياً.
إصدار
التعليمات
المادة
(7)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(8)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
رئيس
مجلس الإدارة والمدير
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 11
مارس 2015م
الموافــــــــــــق
20 جمادى
الأولى 1436هـ