قانون رقم (28) لسنة 2015

بشأن

مركـز دبي للإحصاء

ـــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز دبي للإحصاء،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون مركز دبي للإحصاء رقم (28) لسنة 2015".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المركز  

:

مركز دبي للإحصاء.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمركز.

المجلس الاستشاري

:

المجلس الاستشاري للمركز.

مصادر البيانات

:

وتشمل، الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسلطات المناطق الحرة، بما فيها سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأية جهة أخرى تابعة لحكومة دبي، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية، والمؤسسات والشركات والأفراد في الإمارة، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمنظمات والمؤسسات الدولية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإمارة. 

الإحصاء

:

جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من مصادر البيانات، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية.

المسوح الإحصائية

:

أساليب جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من المجتمع المستهدف بالبحث أو الدراسة سواء بشكل شامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها بالأساليب العلمية.

الدراسة الاستطلاعية

:

استطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة، يتم إجراؤها بوسائل وتقنيات مختلفة مباشرة وغير مباشرة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

يُطبق هذا القانون على "مركز دبي للإحصاء" المنشأ بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُلحق بالمجلس التنفيذي.

 

مقر المركز

المادة (4)

 

يكون مقر المركز الرئيس في مدينة دبي، ويجوز أن يُنشئ له فروعاً داخل الإمارة وخارجها.

 


 

المصدر الرسمي للإحصاء

المادة (5)

 

‌أ-          المركز هو المصدر الرسمي للإحصاء على مستوى الإمارة لجمع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية، وتحليلها وإعداد ونشر المؤشرات والتقارير الإحصائية، وتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الاستطلاعية.

‌ب-        يُحظر على أية جهة غير حكومية إجراء دراسات استطلاعية للغير، إلا بعد الحصول على تصريح من المركز بمزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية، ويتم إصدار هذا التصريح، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

 

أهداف المركز

المادة (6)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.      المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

2.      بناء نظام إحصائي متطور وفعال في الإمارة.

3.      تقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار، لرسم السياسات التنموية، وعمليات التخطيط، وقياس الأداء الاستراتيجي.

4.      تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي.

5.      ضمان تنفيذ الدراسات الاستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، ووفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

 

اختصاصات المركز

المادة (7)

 

أ‌-           يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخطة دبي الاستراتيجية، وخطط وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

2.      جمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات، وتحديثها ومعالجتها وتصنيفها وحمايتها.

3.      تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الإحصائية السكانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإمارة.

4.      بناء وإدارة منظومة إحصائية حديثة ومتكاملة لجمع وتحليل ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الرسمية.

5.      إعداد وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة لمتخذي القرار والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام والباحثين والأفراد والمجتمع الدولي.

6.      نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بأحدث الأساليب المتاحة، دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

7.      إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية طبقاً لأفضل الممارسات كمؤشرات مرجعية على مستوى الإمارة.

8.      وضع الأسس والقواعد المنظّمة للعمل الإحصائي، وتوحيد الأساليب والمعايير والتعريفات والتصنيفات المتعلقة بالعمل الإحصائي في الإمارة، بما يتوافق مع المنهجيات المحلية والإقليمية والدولية ومتطلبات العمل الإحصائي.

9.      تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة.

10. تمثيل الإمارة لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالمجال الإحصائي، والمشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة.

11. نشر الثقافة الإحصائية، وزيادة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع بالعمل الإحصائي.

12. التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج العلمية الإحصائية والأنشطة الإحصائية داخل وخارج الدولة.

13. تقديم الاستشارات الإحصائية والمساعدة الفنيّة للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي.

14. القيام بالدراسات الاستطلاعية حول الظواهر السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

15. تنظيم عمل الجهات غير الحكومية العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة، وإصدار التصاريح اللازمة، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن.

16. الرقابة على الجهات المصرّح لها بإجراء الدراسات الاستطلاعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

17. أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافه.

ب‌-      يجوز للمركز الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون.

 

مصادر البيانات

المادة (8)

 

على مصادر البيانات تزويد المركز بما يطلبه من البيانات والمعلومات الإحصائية، وفقاً للمتطلبات والمعايير والوسائل التقنيّة التي يحددها المركز، بما يضمن تدفق تلك البيانات بشكل فاعل ودقيق.

 

سرية البيانات الإحصائية

المادة (9)

 

تعتبر سرية، البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو تعداد أو دراسة استطلاعية، ولا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي فرد أو جهة عليها إلا من قبل المركز وبإذن كتابي من صاحب الشأن أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية، أو الاستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبيّنة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

 

نشر المعلومات الإحصائية

المادة (10)

 

يقوم المركز بنشر المعلومات الإحصائية ونتائج التعدادات والمسوح الإحصائية والدراسات الاستطلاعية، وفقاً للأساليب المتعارف عليها، وبالوسائل الإلكترونية والمطبوعة المناسبة، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات الإحصائية الفردية.

 

إجراء المسوح الإحصائية بواسطة مصادر البيانات

المادة (11)

 

‌أ-        لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية أو غير ميدانية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

‌ب-   لا يجوز لأية جهة عامة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز، والتنسيق مع المركز إذا كانت هذه المسوح غير ميدانية.

 

تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (12)

 

‌أ-         يكون للمركز مدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-       تُحدّد الحقوق الوظيفية للمدير التنفيذي وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ج-       يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز وبرامجه ومشاريعه، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

2.      إعداد الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

3.      اعتماد الخطط التشغيلية للسياسات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بعمل المركز، والإشراف على تنفيذها.

4.      إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.

5.      اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، والقرارات واللوائح المنظّمة للعمل الإحصائي في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

6.      رفع تقارير الأداء السنوية عن أنشطة المركز إلى المجلس التنفيذي.

7.      الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز، ومتابعة أدائه.

8.      تمثيل المركز أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

9.      أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

 

تشكيل المجلس الاستشاري

المادة (13)

 

يُشكّل في المركز مجلس استشاري، يتكوّن من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التخطيط والإحصاء من داخل المركز أو خارجه، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

 


 

اختصاصات المجلس الاستشاري

المادة (14)

 

يتولى المجلس الاستشاري المهام والصلاحيات التالية:

1-     تقديم المشورة حول المتطلبات والأولويات الإحصائية الرئيسة للإمارة، التي تساعد المركز على تغطيتها ضمن خططه القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى.

2-     تقديم المشورة الفنيّة حول السياسات والخطط الإحصائية الداعمة للخطة الاستراتيجية للإمارة.

3-     تقديم المشورة الفنيّة المتعلقة بالمنهجيات والمفاهيم الإحصائية وتوحيدها على مستوى الإمارة.  

4-     إبداء الرأي الفني حول المشاريع الإحصائية التي يُنفذها المركز.

5-     تقديم المقترحات الفنيّة التي تهدف إلى تحقيق التطوير المستمر للعمل الإحصائي، ومواكبة أحدث التطورات الفنيّة والتقنيّة في هذا المجال.  

6-     أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من المدير التنفيذي.

 

الرسوم

المادة (15)

 

يستوفي المركز نظير إصدار التصاريح والخدمات التي يُقدمها، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

العقوبات

المادة (16)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر:

1-     يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو استخدمها في غير ما هي مخصصة له، أو قام بإجراء أي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون. 

2-     يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

‌أ-         عطّل عمداً عملاً من أعمال التعداد أو الإحصاء.

‌ب-     امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة والمتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مزورة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.

‌ج-      حصل أو سعى أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرّح له بذلك.

‌د-        نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.

      هـ-   أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من الموظفين المكلّفين بإجراء التعداد.

       و-   قام بإجراء المسوح الإحصائية بدون تصريح من المركز.

3-     يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه المخالفات والغرامات المتعلقة بتنظيم مزاولة نشاط الدراسات الاستطلاعية في الإمارة.

 

الضبطية القضائية

المادة (17)

 

تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

الموارد المالية للمركز

المادة (18)

 

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

1-   الدعم المخصص للمركز في الموازنة العامة لحكومة دبي.

2-   الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.

3-       أية موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.

 


 

السنة المالية للمركز

المادة (19)

 

يُطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية

المادة (20)

 

يخضع موظفو المركز لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.

 

التعاون مع المركز

المادة (21)

 

على كافة مصادر البيانات التعاون التام مع المركز ومع المخوّلين من قبله لإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية لتمكينه من تحقيق أهدافه.

 

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (22)

 

يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى طُلِب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (23)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (24)

 

‌أ-       يحل هذا القانون محل القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النشر والسريان

المادة (25)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2015م

الموافــــــــــــــــــــق 6 صفــــر 1437هـ