قانون رقم (25) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006

بإنشاء

مــــؤسســـة دبـــــي للــــمـــــرأة

ــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي للمرأة وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

النصوص المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصي المادتين (5) و (12) من القانون رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، النصان التاليان:

 

المادة (5)

تهدف المؤسسة إلى تعزيز دور المرأة على المستوى المحلي والدولي، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في كافة المجالات المختلفة، ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-      وضع ومراجعة وتطوير السياسات الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

2-      المساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص.

3-      اقتراح التشريعات الرامية إلى النهوض بالمرأة وصون حقوقها.

4-      تقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة.

5-      إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة.

6-      المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات.

7-      تقديم المبادرات التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة. 

8-      نشر الصورة الإيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها الهامة.

9-      إيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات.

10-      تنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.

11-      أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

المادة (12)

‌أ-        يكون للمؤسسة جهاز إداري، يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين.

‌ب-    يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-     يخضع موظفو المؤسسة لأحكام القانون رقم (27) لسنة 2006 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أغسطس 2015م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 شــــــــوال 1436هـ