قانون
رقم (24) لسنة 2015
بشأن
نقل
ملكية مؤسسة
طيران دبي إلى
مؤسسة دبي للاستثمارات
الحكومية
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (11) لسنة 2006
بشأن إنشاء
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء مؤسسة طيران
دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
نقل
الملكية
المادة (1)
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا
القانون، تحل مؤسسة
دبي
للاستثمارات
الحكومية محل
حكومة دبي في
ملكيتها
لمؤسسة طيران
دبي، بما لها
من حقوق وما
عليها من التزامات.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
10 أغسطس 2015م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
25
شــــــــوال
1436هـ