قانون رقم (24) لسنة 2015

بشأن

نقل ملكية مؤسسة طيران دبي إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

ـــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي        

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة طيران دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

نقل الملكية

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تحل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محل حكومة دبي في ملكيتها لمؤسسة طيران دبي، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أغسطس 2015م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 شــــــــوال 1436هـ