قانون رقم (21) لسنة 2015

بشأن

 الرسوم القضائية في محاكم دبي

ــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،

وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته،

وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 1992 بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية،

 

 

نُصدر القانون التالي:

الفصل الأول

أحكام عامة

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المحاكم

:

محاكم دبي.

المحكمة المختصة

:

المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لدى المحاكم وذلك حسب الأحوال.

المركز

:

مركز التسوية الودية للمنازعات.

اللجنة

:

لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

أ‌-     تُطبق أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي تُقدم إلى المحاكم، ولم تُستوف عنها الرسوم وقت العمل به.

ب‌-     لا تُطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى، وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

استيفاء الرسم

المادة (3)

 

لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الخلاف حول قيمة الرسم

المادة (4)

 

أ‌-   إذا ثار خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً.

ب‌-    يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها.

 

استيفاء فرق الرسم

المادة (5)

 

‌أ-        إذا تبيّن للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون، فعليها أن تُصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم.

‌ب-    إذا تبيّن من الحكم المطلوب تنفيذه وجود فرق بين قيمة الدعوى التي احتُسب على أساسها الرسم عند قيدها وبين قيمة ما حُكم به، فلا يُؤشر على هذا الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد أداء فرق الرسم المستحق، وفي حال وجود خلاف حول قيمة هذا الرسم يحال الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لتبت فيه بالتأشير على صورة الحكم، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

‌ج-     إذا لم يحصل المحكوم له على الصيغة التنفيذية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم لعدم أداء فرق الرسم المستحق، يُصبح الخصم الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى مكلفاً بأداء هذا الفرق، وعلى قلم المحكمة المختصة أن يُقدر الرسم المستحق على صورة الحكم ويعرضه على رئيس المحكمة ليصدر أمراً باستيفائه من الملتزم بأدائه، ويُنفّذ هذا الأمر وفقاً لطريقة تنفيذ السندات التنفيذية.

 

احتساب الكسور

المادة (6)

 

لغايات احتساب الرسم المستحق يُعتبر الجزء من الدرهم درهماً كاملاً، ويُستوفى الرسم على هذا الأساس.

 

قيد النزاع لدى المركز

المادة (7)

 

على الرغم مما ورد في القانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه، يُستوفى ما نسبته (50٪) من قيمة الرسم المستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون عند قيد النزاع لدى المركز، ويُستوفى الرسم المستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يخصم منه الرسم الذي تم أداؤه لدى المركز وذلك عند إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

 

عدم الخضوع للرسم

المادة (8)

 

لا تخضع للرسم المستحق بموجب هذا القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التالية:

1-       الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الوزارات أو الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

2-       الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة.

3-       ما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة.

4-       ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

5-       ما تودعه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن.

6-       الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر والجمعيات الخيرية إذا قدمت من تلك الجهات.

7-       طلب إشهار أو إثبات الإسلام.

8-       التصديق على طلب الإعانة الاجتماعية.

9-       طلب تحقيق الوفاة والوراثة.

 

الإعفاء من الرسوم

المادة (9)

 

يُعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية:

1-       الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، التي لا تزيد قيمتها على (100.000) مئة ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف، يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به.

2-       ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

3-       الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية.

 

لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية

المادة (10)

 

‌أ-        تُنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية"، يتم تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، بقرار يصدره رئيس المحاكم.

‌ب-    تكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

 

 

أثر التأجيل والإعفاء من الرسوم

المادة (11)

 

تُطبق في حال موافقة اللجنة على الإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجليها الأحكام التالية:

1-       يشمل قرار الإعفاء من أداء الرسوم القضائية أو تأجيلها، كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي، وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات السارية، وذلك دون حاجة لصدور قرار بذلك.

2-       إذا حُكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لصالحه قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، فلا يتم استيفاء أية رسوم أو تأمينات منه، وإذا حُكم لصالحه، تستوفى في هذه الحالة الرسوم والتأمينات ممن صدر الحكم ضده.

3-       إذا حُكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لصالحه قرار بتأجيل الرسوم القضائية، فإنه تستوفى منه في هذه الحالة الرسوم المستحقة وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات السارية. 

 

رد الرسوم

المادة (12)

 

أ‌-        يُرد الرسم الذي تم استيفاؤه عند قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة في حال إجابة المحكمة لأي من الطلبات التالية:

1-            طلب تفسير الحكم.

2-            طلب رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين.

3-            طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم.

4-            طلب الإغفال.

ب‌-    يُرد ما نسبته (50٪) من قيمة الرسم المستوفى أمام المحكمة المختصة إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة، شريطة ألا يكون قد سبق عرض النزاع على المركز.

 

 

 

المكلف بالرسوم والمصاريف والمعارضة فيها

المادة (13)

 

‌أ-   تكون الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون استيفاء هذه الرسوم.

‌ب-    يجوز للطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى أن يعترض على مقدارها خلال (8) ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم.

‌ج-     يقدم الاعتراض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً.

 

الفصل الثاني

قواعد تقدير رسوم الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية

 

الدعوى المقدرة القيمة

المادة (14)

 

‌أ-        يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6٪) من قيمة الدعوى، على أن لا يقل مقداره عن (500) خمسمئة درهم، ولا يزيد على:

1-       (20.000) عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم.

2-       (30.000) ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين (500.001) خمسمئة ألف وواحد درهم إلى (1.000.000) مليون درهم.

3-       (40.000) أربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على (1.000.000) مليون درهم.

‌ب-    يستوفى على الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على (100.000) مئة ألف درهم رسم نسبته (5٪) من قيمة الدعوى، على أن لا يزيد مقداره على (20.000) عشرين ألف درهم.

‌ج-     تستوفى على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية والواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القانون الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.

 

الدعوى غير مقدرة القيمة

المادة (15)

 

‌أ-        الدعوى التي تتضمن طلباً غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها (200.001) مئتي ألف وواحد درهم، ويستوفى الرسم على هذا الأساس.

‌ب-    إذا عُدّل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة، فيتم استيفاء الرسم الأعلى.

‌ج-     إذا أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم، فلا يُنفّذ إلا بعد أداء فرق الرسم.

 

اشتمال الدعوى على أكثر من طلب

المادة (16)

 

‌أ-        إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان تقدير الرسوم المستحقة باعتبار مجموع قيمها، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قُدّرت هذه الرسوم باعتبار قيمة كل منها على حِدة.

‌ب-    إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي، يستوفى الرسم الأعلى على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتُضم إلى الطلب الأصلي، ويحسب الرسم على مجموعها.

‌ج-     إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، يُستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ويُستوفى الرسم على مجموعها إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. 

‌د-       إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة، يستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة.

 

الدعوى المتقابلة وطلبات التدخل

المادة (17)

 

يُستوفى من مُقدم الدعوى المتقابلة، أو دعوى الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى، أو المتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه رسم مستقل يُحتسب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

الدعاوى المتعلقة بالعقود

المادة (18)

 

 يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالعقود على أساس ما يلي:

1-       قيمة الشيء المتعاقد عليه في الدعاوى التي يكون موضوعها طلب الحكم بثبوت صحة عقد أو إبطاله أو فسخه.

2-       قيمة مجموع المقابل النقدي عن كامل مدة العقد في الدعاوى التي يكون موضوعها طلب الحكم بثبوت صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه تُقدر عندها قيمة الدعوى بالمقابل النقدي عن المدة الباقية للعقد.

3-       قيمة أكبر البدلين في الدعاوى التي يكون موضوعها عقود البدل أو المقايضة.

4-       قيمة ما يطلب من زيادة أو نقص في الدعاوى التي يكون موضوعها الحكم بإنقاص الثمن أو زيادته.

 

الدعاوى المتعلقة بالحجز أو بحق عيني

المادة (19)

 

 يتم احتساب الرسوم في دعاوى الحقوق العينية التبعية المتعلقة بحق حجز مال، أو حبسه، أو حق تتبعه، على أساس ما يلي:

1-       قيمة الدين أو المال أيُهما أقل إذا كانت الدعوى بين المدين والدائن.

2-       قيمة المال محل الحجز أو الحبس إذا كانت الدعوى مقامة من الغير باستحقاق هذا المال.

 

الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو المنقولات

المادة (20)

 

 يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو المنقولات على أساس قيمتها.

 

دعوى الشفعة

المادة (21)

 

 يتم احتساب الرسوم في دعوى الشفعة على أساس ثمن العقار المبيع المحدد في عقد البيع.

 

دعوى قسمة المال الشائع

المادة (22)

 

 يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بقسمة المال الشائع أو الفرز في عقار أو منقول مشترك بنسبة (1٪) من قيمة الحصة المشتركة لمقدم الدعوى.

 

دعوى الرهن

المادة (23)

 

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بصحة الرهن أو إبطاله أو فسخه أو شطبه، أو الإذن ببيع الشيء المرهون، أو بأي حق آخر متعلق فيه على أساس قيمة الرهن.  

 

دعوى الاستحقاق أو الاسترداد

المادة (24)

 

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالاستحقاق أو الاسترداد على أساس قيمة الأشياء المطلوب استحقاقها أو استردادها.

 

دعوى تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم

المادة (25)

 

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها.

 

دعوى تنفيذ حكم أجنبي

المادة (26)

 

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة المحكوم بها، وفي حال تعذر ذلك تقدر بقيمة النزاع محل الحكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوى بطلان الحكم

المادة (27)

 

يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة ببطلان حكم صادر من المحاكم أو أية جهة قضائية عدا هيئات التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها.

 

رسوم الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية

المادة (28)

 

يُستوفى على الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية الواردة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القانون الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.

 

الفصل الثالث

رسوم الطعون

 

الرسوم النسبية على استئناف الدعاوى

المادة (29)

 

‌أ-   يُستوفى على الطعن باستئناف الأحكام الصادرة في غير دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (50٪) من الرسم المُستوفى أمام المحكمة الابتدائية، يحتسب وفقاً للأسس التالية:

1-       إذا كان الاستئناف وارداً على الطعن بكامل الحكم المطعون فيه، فيُستوفى عنه كامل الرسم المستحق على الطعن بالاستئناف.

2-       إذا كان الاستئناف وارداً على الطعن بجزء من الحكم المطعون فيه، فيُستوفى الرسم على أساس قيمة هذا الجزء.

‌ب-    إذا تعدد المستأنفون وكان الحكم صادراً عليهم بالتضامن أو التضامم، فيُستوفى الرسم مرة واحدة ممن قدّم الاستئناف أولاً.

‌ج-     إذا تعدد المستأنفون ولم يكن الحكم صادراً عليهم بالتضامن أو التضامم، فيُستوفى على كل استئناف رسم مستقل، سواء قدم المستأنفون صحيفة استئناف واحدة أو صحفاً متعددة.

‌د-       يُستوفى ما نسبته (25٪) من الرسم المستوفى في مرحلة الدرجة الأولى، إذا كان الاستئناف وارداً على حكم صادر في مسألة فرعية لا يُنهي الخصومة ويترتب عليه وقف السير في الدعوى.

 

الرسوم الثابتة على استئناف الدعاوى

المادة (30)

 

يُستوفى على الطعون بالاستئناف الواردة في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القانون الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.

 

الاستئناف للمرة الثانية

المادة (31)

 

لا يُستوفى رسم من ذات المستأنف عند تكرار استئناف حكم صدر من المحكمة الابتدائية في دعوى أعادتها إليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على إثر استئناف سابق رفعه إليها المستأنف في الدعوى ذاتها.

 

تمييز الأحكام ووقف تنفيذها

المادة (32)

 

يُستوفى على الطعن بتمييز الأحكام رسم ثابت مقداره (2000) ألفا درهم، ويستوفى على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم.

 

التمييز للمرة الثانية

المادة (33)

 

لا يُستوفى رسم من ذات المميز عند تكرار الطعن بالتمييز للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دعوى أعادتها إليها محكمة التمييز على إثر تمييز سابق رفعه إليها المميز في الدعوى ذاتها.

 

 

 

التماس إعادة النظر

المادة (34)

 

يُستوفى على الطعن بالتماس إعادة النظر رسم نسبته (25٪) من الرسم المُستوفى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه.

 

الفصل الرابع

رسوم التنفيذ

 

الرسوم النسبية على التنفيذ

المادة (35)

 

‌أ-        يُستوفى على دعوى تنفيذ السندات التنفيذية رسم نسبته (2٪) من القيمة التي يُطلب التنفيذ لأجلها.

‌ب-    إذا كان المحكوم به من غير النقود، فيستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (20٪) من الرسم المستوفى على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.

‌ج-     لا يجوز أن يقل الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن (200) مئتي درهم، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم.

 

الرسوم الثابتة على التنفيذ

المادة (36)

 

يُستوفى على الدعاوى التنفيذية الواردة في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القانون الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

إيداع التأمين

المادة (37)

 

‌أ-        يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (1000) ألف درهم.

‌ب-    يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (3000) ثلاثة آلاف درهم.

‌ج-     يُرد مبلغ التأمين إلى من أودعه إذا حُكم بقبول الطعن وتم به إنهاء الخصومة.

‌د-       يُصادر مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حال صدور حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن كلياً أو جزئياً.

 

إيداع التأمين في الدعوى الجزائية

المادة (38)

 

‌أ-        يجب على المستأنف إذا كان من غير النيابة العامة في الدعاوى الجزائية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (500) خمسمئة درهم في الجنح و(200) مئتي درهم في المخالفات.

‌ب-    يُرد مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المستأنف إذا صدر الحكم لصالحه.

‌ج-     يُصادر مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال حُكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن.

 

مصاريف الإعلان

المادة (39)

 

يُستوفى من طالب الإعلان جميع المصاريف إذا تم الإعلان بواسطة شركات ومكاتب الإعلان أو أية جهة أخرى، ويُحدد رئيس المحاكم بقرار يُصدره شروط القيام بهذا الإعلان والمصاريف الواجب استيفاؤها في هذا الشأن.

 

تعديل جداول الرسوم

المادة (40)

 

تُعدّل الرسوم المعتمدة بموجب هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.

 

 

 

 

أيلولة الرسوم

المادة (41)

 

تؤول حصيلة التأمينات التي تتم مصادرتها والرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة للحكومة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (42)

 

يُصدر رئيس المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (43)

 

‌أ-   يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1994، والنظام رقم (2) لسنة 1992، المشار إليهما.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النشر والسريان

المادة (44)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2015.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أغسطس 2015م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 شــــــــوال 1436هـ

 

 

 

الجدول رقم (1)

بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات

 

م

نوع الدعوى أو الطلب

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

التظلم من أمر الأداء.

50٪

من الرسم على طلب استصدار الأمر بما لا يزيد على (10.000) درهم

2

رد القضاة (إذا قُدّم الطلب في أي مرحلة من مراحل التقاضي).

500

3

رد الخبير (إذا قُدّم الطلب في أي مرحلة من مراحل التقاضي).

2000

4

تعيين المحكمين أو عزلهم أو اعتزالهم أو ردهم.

1000

5

تسليم جواز السفر أو الهوية.

500

6

تسليم مستندات (إذا اقتصرت على هذا الطلب).

500

7

صحة التوقيع. 

500

8

صحة الحجز (إذا رُفعت هذه الدعوى استقلالاً عن دعوى ثبوت الحق).

500

9

بطلان أو تعديل أو فسخ أو حل أو تصفية شركة.

2000

10

الاعتراض على بيع المحل التجاري.

1000

11

بطلان الإعلان وأوراق التكليف بالحضور.

500

12

فسخ عقد وكيل خدمات أو وكيل مواطن.

1000

13

إثبات تزوير محرر (مدني).

1000

14

المنازعة في تقرير المحجوز لديه.

1000

15

بطلان إجراءات التنفيذ بدون طلب استحقاق العقار كله أو بعضه.

2000

16

بطلان البيع بسبب شرائه من أشخاص لا يجوز لهم الدخول بالمزايدة.

2000

17

إثبات صفة تاجر.

3000

18

إثبات المسؤولية عن التزامات السلف في ملكية المحل التجاري.

2000

19

منع استعمال أو شطب الاسم التجاري.

2000

20

تصحيح الحساب الجاري.

1000

21

فتح خزانة ودائع في مصرف.

1000

22

عزل مدير شركة.

2000

23

إخراج شريك من شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة.

1000

24

إبطال عضوية شخص في مجلس إدارة شركة.

2000

25

إبطال تشكيل مجلس إدارة شركة.

2000

26

الطعن بتقدير الحصة العينية.

3000

27

فقدان العضوية في مجلس إدارة شركة.

2000

28

بطلان قرار صادر عن مجلس إدارة شركة أو عدم اتخاذ قرار.

2000

29

إثبات مسؤولية مجلس إدارة شركة.

3000

30

إبطال القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة.

5000

31

إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لشركة.

2000

32

إثبات شركة محاصة.

2000

33

إثبات مسؤولية مراجع الحسابات.

3000

34

مخاصمة المصفي بسبب أعمال التصفية.

2000

35

سحب المصنف من التداول المقدم من المؤلف.

2000

36

إعادة النظر في قيمة المقابل النقدي أو العيني نظير نقل حق المؤلف في حال عدم التمكن من تقديرها.

1000

37

وقف الاعتداء على حق المؤلف.

1000

38

إثبات ملكية علامة تجارية أو المنازعة في ملكيتها.

5000

39

المعارضة في تسجيل ملكية علامة تجارية.

3000

40

شطب علامة تجارية.

3000

41

إلغاء أو سحب القرار الإداري أو وقف العمل به دون طلب الحكم بالتعويض.

1000

42

المنازعة في صحة الجرد الذي تم على أموال التركة.

1000

43

التدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم دون أن يكون طالباً الحكم لنفسه.

500

44

إدخال خصم في الدعوى.

500

45

الحجز التحفظي.

50٪

من الرسم المستحق على الدعوى

46

الحجز التحفظي على سفينة أو طائرة.

40.000

47

استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها.

100

48

قصر الحجز على بعض الأموال.

500

49

نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها.

500

50

التظلم من الأمر الصادر بالحجز التحفظي أو رفضه.

300

51

المنع من السفر.

1000

52

التظلم من الأمر الصادر بالمنع من السفر أو رفضه.

300

53

الأمر على عريضة.

300

54

التظلم من الأمر على عريضة.

200

55

تجديد دعوى الشطب.

20٪

من الرسم المستوفى في الدعوى أو الطعن

56

السير بالدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو بحكم من المحكمة.

300

57

وقف تنفيذ الحكم أو وقف النفاذ المعجل.

300

58

تفسير حكم.

200

59

تصحيح خطأ مادي أو حسابي في حكم.

200

60

عرض وإيداع النقود أو المنقولات أو غيرها.

200

61

صورة رسمية من الحكم.

50

62

إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات.

200

63

وضع الصيغة التنفيذية.

50 درهم للمرة الأولى

100 درهم للمرة الثانية وما بعدها

64

الحكم بسقوط الخصومة.

300

65

إغفال الحكم لبعض الطلبات.

300

66

إعادة الدعوى للمرافعة.

300

67

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده.

1000

68

طلب إصدار شهادة خبرة.

300

69

الإذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني التي تتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.

1000

70

فتح خزانة ودائع في المصرف.

1000

71

إشهار الإعسار المدني أو الحجر على المدين المفلس.

500

72

إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

2000

73

اعتراض الغير على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.

2000

74

الصلح الواقي من الإفلاس.

2000

75

إلغاء قرار إعلان التفليسة.

300

76

فسخ أو بطلان الصلح الواقي من الإفلاس.

5000

77

رد الاعتبار للمفلس.

300

78

الاعتراض على الحكم الصادر برد اعتبار المفلس.

500

79

تعيين مدة التصفية أو التفليسة.

200

80

عزل المصفي أو أمين التفليسة.

1000

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات لدى محكمة الأحوال الشخصية

 

م

                           نوع الدعوى أو الطلب              

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

الأحوال الشخصية.

100 درهم على كل طلب، وبما لا يزيد على 2000 درهم

2

إثبات النسب.

1000

3

إنكار النسب.

1000

4

اللعان لنفي النسب.

1000

5

الحجر.

500

6

رفع الحجر.

500

7

سلب الولاية على النفس أو المال.

500

8

ثبوت وصية.

1000

9

الرجوع عن الوصية.

1000

10

بطلان وصية.

1000

11

إثبات الغيبة.

500

12

تفسير حكم.

50

13

الإغفال في الطلبات.

50

14

تعيين قيّم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزل أو استبدال أي منهم.

1000

15

الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها.

500

16

فتح ملف تركة.

200

17

تعيين وصي أو مصفي للتركة أو عزله أو استبداله.

500

18

أي طلب مقدم في ملف التركة.

100

19

إجراء القسمة وتسوية الديون التي على التركة.

500

20

استصدار أمر بالمنع من السفر.

100

21

التظلم من صدور أمر المنع من السفر.

50

22

الأمر على عريضة.

100

23

التظلم من الأمر على عريضة.

50

24

الأمر باستمرار أو بإخراج مال القاصر من التجارة.

200

25

تسليم القاصر الذي أتم الثامنة عشرة من عمره أمواله لإدارتها.

500

26

الإشهاد أو التصديق.

200

27

تجديد دعوى من الشطب.

200

28

تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو بأمر المحكمة.

50

29

وقف النفاذ المعجل.

50

30

انتقال موظف.

200

31

صورة رسمية من الحكم.

20

32

وضع الصيغة التنفيذية.

30

 

جدول رقم (3)

بتحديد رسوم الطعون

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

الطعن بالقرار الصادر بوقف الدعوى.

300

2

الطعن بالحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص (مكاني، قيمي، ولائي، نوعي).

500

3

التظلم من وصف الحكم بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف.

300

4

استئناف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ.

300

5

استئناف الحكم الصادر في دعاوى الأحوال الشخصية عدا الأحكام الصادرة في النفقة.

100

6

طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

300

7

الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم صادر في دعاوى الأحوال الشخصية.

300

8

طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه بدعاوى الأحوال الشخصية.

300

 

جدول رقم (4)

بتحديد رسوم التنفيذ

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب الإشراك في التنفيذ.

300

2

الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ.

200

3

الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ.

500

4

طلب الاستشكال في التنفيذ.

500

5

التظلم من القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ.

500

6

طلب استصدار أمر بحبس المدين.

200

7

طلب استصدار منع من السفر.

300

8

طلب قصر الحجز على بعض أموال المحكوم عليه.

300

9

طلب إعادة الانتقال للتنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ.

100

10

أي طلب محكوم به في دعاوى أو طلبات الأحوال الشخصية عدا الأحكام الصادرة بالنفقة.

50

11

المنازعة في تنفيذ حكم صادر عن محكمة الأحوال الشخصية.

300