قانون رقم (14) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2011

بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المعدّلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصوص المواد (4) و(6) و(19) و(31) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

 

اختصاصات الدائرة

المادة (4)

 

لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك:

1-      وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص، وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2-      تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري.

3-      تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت.

4-      تنظيم وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5-      تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة، وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.

6-      إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية في الإمارة، وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

7-      تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت في الإمارة، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

8-      توثيق عقود تأسيس الشركات وأي تعديل يطرأ عليها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

9-      إنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لقياس حجم المبيعات، والإشراف على تطبيقه، وإلزام مراكز البيع به.

10-   إنشاء سجل خاص، يُسجل فيه الموطن المختار للمنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

11-  الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات العلامات التجارية وعمليات الحماية التجارية، وحماية المستهلك في الإمارة.

12-  الرقابة والتفتيش على المنشآت، بما في ذلك منشآت البيع بالتجزئة، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها.

 

إصدار الترخيص

المادة (6)

 

أ‌-           لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره.

ب‌-   يجوز للدائرة إصدار ترخيص خاص لمنشأة ترغب بمزاولة نشاطها خارج الدولة، أو لمزاولة غرض خاص، شريطة ما يلي:

1-   أن يكون نشاط المنشأة أو غرضها الخاص ضمن الأنشطة أو الأغراض التي تحددها الدائرة لإصدار مثل هذا النوع من الترخيص.

2-   الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة، وتقديم المستندات التي تطلبها لإصدار مثل هذا النوع من الترخيص.

3-   الالتزام طوال فترة الترخيص بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك بالقدر الذي تحدده الدائرة.

4-   الالتزام بالترخيص الصادر لها، وعدم مزاولة نشاطها داخل الدولة، أو بخلاف الغرض الذي رخصت لأجله.

ج‌-      يجوز للدائرة بناءً على طلب أية منشأة مرخصة خارج الدولة نقل قيود تأسيسها إلى سجلات الدائرة وترخيصها وإصدار شهادة استمرارية لها، شريطة ما يلي:

1-   تزويد الدائرة بشهادة صادرة عن السلطة المختصة التي قامت بترخيصها خارج الدولة، تتضمن موافقة تلك السلطة على نقل قيود تأسيسها إلى الإمارة.

2-   تزويد الدائرة بوضعها المالي، والجدوى الاقتصادية من نقل قيود تأسيسها إلى الإمارة، والجدول الزمني لنقل مكان تأسيسها ومزاولة نشاطها في الإمارة، وأية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.

3-   أن تتوفر فيها كافة الضوابط والمعايير التي تحددها الدائرة.

4-   أن يكون نظامها الأساسي متفقاً مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في الإمارة.

5-   أن تبقى متمتعة بكافة حقوقها وملتزمة بكافة الأعباء المترتبة عليها للغير.

د‌-        لا تتحمل الدائرة أية مسؤولية تجاه الغير عن أية التزامات أو آثار قانونية قد تترتب على المنشأة التي يتم ترخيصها وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

التزامات المنشأة

المادة (19)

 

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1-   التشريعات السارية في الإمارة، والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة.

2-   شروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخصة به.

3-   إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أي من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات السارية في الدولة.

4-   استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص في جميع تعاملاتها مع الغير.

5-   تمكين موظفي الدائرة المصرح لهم من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم.

6-   تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها.

7-   تحديد موطنها المختار، وتسجيله لدى الدائرة.

8-   إزالة الآثار المترتبة على ما ترتكبه من مخالفات، وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة، وبخلاف ذلك فإنه يكون للدائرة إزالة هذه الآثار على نفقة المنشأة المخالفة، بما في ذلك نفقات النقل والإتلاف والتخزين والحجز، ويكون تقدير الدائرة لهذه النفقات نهائياً.

 

التسوية الودية

المادة (31)

 

أ‌-   يجوز للدائرة بناءً على طلب المنشأة المخالفة إجراء التسوية الودية معها، شريطة ما يلي:

1-   تقديم طلب التسوية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابها المخالفة.

2-   سداد ما لا يقل عن (50%) من الغرامة المفروضة عليها.

3-   ألا يكون قد سبق لها ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها.

4-   أية شروط أخرى تحددها الدائرة في هذا الشأن.

ب‌-     يجب على المنشأة المخالفة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2015م

الموافـــــــــق 22 جمادى الآخرة 1436هـ