مرسوم رقم (6) لسنة 2014

بتعيين

المحامي العام الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

الـمادة (1)

 

يُرقى السيد/ خليفة راشد بن ديماس السويدي ويُعين محامياً عاماً أول، ويُمنح بداية مربوط الدرجة الأولى وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين الملحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

الـمادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 فبراير 2014م

الموافــــــــــــــــــــق 7 ربيع الثاني 1435هـ