مرسوم
رقم (6) لسنة 2014
بتعيين
المحامي
العام الأول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 1992
بشأن النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة
2009 بشأن رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
الـمادة (1)
يُرقى السيد/
خليفة راشد بن
ديماس
السويدي
ويُعين
محامياً
عاماً أول،
ويُمنح بداية
مربوط الدرجة
الأولى وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة العامة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار
إليهما.
الـمادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
فبراير 2014م
الموافــــــــــــــــــــق
7 ربيع الثاني
1435هـ