مرسوم رقم (49) لسنة 2013
بتشكيل
اللجنة التحضيرية لمعرض اكسبو الدولي 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة التحضيرية لاستضافة معرض اكسبو الدولي في عام 2020 وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

تشكيل اللجنة
المادة (1)

 

تُشـكّل في إمارة دبي لجنـة تسمى "اللجنة التحضيرية لمعرض اكسبـو الدولي 2020" بإشـــراف سمو الشيخ/ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم – ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وعضوية كل من:

1-   الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم                رئيساً

2-   معالي/ محمد إبراهيم الشيباني                  نائباً للرئيس

3-   معالي/ ريم إبراهيم الهاشمي                     عضواً

4-   اللواء/ خميس مطر المزينة                     عضواً

5-   حسيـن ناصر لوتاه                              عضواً

6-   مطر محمد الطاير                             عضواً

7-   خليفه سهيل الزفين                              عضواً

8-   هلال سعيد المري                               عضواً

 

ويُشار إليها في هذا المرسوم بـ"اللجنة".

 

أهـداف تشكيل اللجنة
المادة (2)

 

يهدف تشكيل اللجنة إلى التحضير لمعرض اكسبو الدولي والفعاليات والبرامج والأنشطة المرافقة له، وسيشار إليها في هذا المرسوم بـ "فعاليات اكسبو 2020".

 

مهام وصلاحيات اللجنة
المادة (3)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-   وضع الخطة الاستراتيجية اللازمة لتنظيم أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

2-   التحضير لتنفيذ فعاليات اكسبو 2020 التي ستقام في إمارة دبي.

3-   تقييم مدى ملاءمة البنية التحتية المتوفرة في إمارة دبي لتنفيذ فعاليات اكسبو 2020، كالمرافق السياحية والصحية وشبكة الطرق والمواصلات.

4-   تحديد احتياجات إمارة دبي من المنشآت والتجهيزات والمتطلبات الفنية والإعلامية والأمنية والسياحية والاقتصادية والمالية اللازمة لتنفيذ فعاليات اكسبو 2020.

5-   التنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها في جميع المجالات ذات العلاقة بتنفيذ فعاليات اكسبو 2020.

6-   تحديد المواقع الملائمة لتنفيذ فعاليات اكسبو 2020.

7-   تحديد البرامج والأنشطة والفعاليات والمعارض المصاحبة لفعاليات اكسبو 2020.

8-   الإشراف على التسويق الإعلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لضمان نجاح تنفيذ فعاليات اكسبو 2020.

9-   متابعة استقطاب الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية لرعاية فعاليات اكسبو 2020.

10- الإشراف على الترويج لفعاليات اكسبو 2020 من خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

11- أية مهام أو اختصاصات أخرى تراها اللجنة لازمة لتحقيق أهدافها.

آلية اجتماعات اللجنة
المادة (4)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

‌ب-  تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

‌ج-   للجنة تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل لمساعدتها في أداء مهامها، ويحدد رئيس اللجنة مهام وصلاحيات تلك اللجان والفرق.

‌د-     للجنة الاستعانة بمن ترى دعوته لحضور اجتماعاتها من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

مقرر اللجنة
المادة (5)

 

يُعين رئيس اللجنة مقرراً لها، يتولى الدعوة إلى اجتماعاتها وتحرير محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس اللجنة.

 

نظام عمل اللجنة
المادة (6)

 

تضع اللجنة نظاماً لعملها تحدد فيه كيفية ممارستها لاختصاصاتها ومهامها.

 

التقارير الدورية
المادة (7)

 

ترفع اللجنة تقارير دورية إلى الحاكم تتضمن نتائج أعمالها وإنجازاتها، والعقبات التي تعترضها والحلول والمقترحات التي توصي بها.

التعاون مع اللجنة
المادة (8)

 

على جميع الدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والمجالس والمؤسسات العامة في إمارة دبي التعاون التام مع اللجنة ومساندتها في إنجاح أهدافها الرامية لتنفيذ فعاليات اكسبو 2020.

الإلغاءات
  المادة (9)

 

1-     يُلغى المرسوم رقم (2) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة التحضيرية لاستضافة معرض اكسبو الدولي في عم 2020 وتعديلاته.

2-     يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السريان والنشر
المادة (10)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

     محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

                                                               

صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 2013م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 صفر 1435هـ