مرسوم
رقم (47) لسنة 2014
بإعادة
تشكيل
مجلس
أمناء مركز
دبي للتحكيم
الدولي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (10)
لسنة 2004 بإنشاء مركز
دبي للتحكيم
الدولي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
رقم (58) لسنة 2009
باعتماد
النظام
الأساسي
لمركز دبي
للتحكيم الدولي،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2012 بتشكيل
مجلس أمناء مركز
دبي للتحكيم
الدولي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ-
يُعاد تشكيل
مجلس أمناء "مركز
دبي للتحكيم
الدولي"،
ليصبح على
النحو التالي:
1- د. حبيب
محمد شريف
الملا |
رئيساً |
2- دلموك
محمد دلموك |
عضواً |
3- حسين علي
الجزيري |
عضواً |
4- عبدالمنعم
سالم بن
سويدان |
عضواً |
5- د. كريم
حافظ |
عضواً |
6- د. فتحي بن
محمد
الشاذلي
كميشة |
عضواً |
7- د. طارق
فؤاد رياض |
عضوا |
8- جي مارتن
هنتر |
عضواً |
9- أنتونيو
بارا |
عضواً |
10- فليب لو بولانجير |
عضواً |
11- برنارد
هانوتياو |
عضواً |
12- فيليب دو
لي |
عضواً |
13- جورج
كاهالي |
عضواً |
14- جوان
فيرنانديز
أرميستو |
عضواً |
15- إيريك
شافير |
عضواً |
16- فيليب
كابير |
عضوا |
17- جيبي
كنود
سكادهوج |
عضواً |
18- أولف
فرانك |
عضواً |
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مدة عضوية
أعضاء مجلس الأمناء
المذكورين
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، ولم يتم
إعادة تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الأمناء
في أداء
مهامهم لحين
إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً عنهم.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 7
ديسمبر 2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 صفر 1436هـ