مرسوم رقم (47) لسنة 2014

بإعادة تشكيل

مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 2009 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي،

وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2012 بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي،

 

نرسم ما يلي:

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-      يُعاد تشكيل مجلس أمناء "مركز دبي للتحكيم الدولي"، ليصبح على النحو التالي:

 

1-      د. حبيب محمد شريف الملا

رئيساً

2-      دلموك محمد دلموك

عضواً

3-      حسين علي الجزيري

عضواً

4-      عبدالمنعم سالم بن سويدان

عضواً

5-      د. كريم حافظ

عضواً

6-      د. فتحي بن محمد الشاذلي كميشة

عضواً

7-      د. طارق فؤاد رياض

عضوا

8-      جي مارتن هنتر

عضواً

9-   أنتونيو بارا

عضواً

10- فليب لو بولانجير

عضواً

11- برنارد هانوتياو

عضواً

12- فيليب دو لي

عضواً

13-  جورج كاهالي

عضواً

14- جوان فيرنانديز أرميستو

عضواً

15- إيريك شافير

عضواً

16- فيليب كابير

عضوا

17- جيبي كنود سكادهوج

عضواً

18- أولف فرانك

عضواً

 

    وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

‌ب-  إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الأمناء في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 صفر 1436هـ