مرسوم
رقم (39) لسنة 2014
بترقيـــة
أعضــــــاء
نيابــــــــة
ــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بـن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
في إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُرقّى
المحامي
العام السيد/
عبدالله محمد
أحمد كليب إلى
بداية مربوط
الدرجة
الأولى
لمحامي عام أول،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء النيابة
العامة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (2)
يُرقّى
رُؤساء
النيابة "الأُول"
التالية
أسماؤهم:
1-
محمد علي
رستم
بوعبدالله.
2-
حمد جمعه
بلال الخلافي.
3-
4-
علي حسن
عبدالله
المرزوقي.
5-
6-
علي حميد علي
بن خاتم.
7-
8-
يوسف محمد
فولاد حسن
فولاد.
9-
10- صلاح
محمد علي
بوفروشه
الفلاسي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الثانية
لمحامي عام،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (3)
يُرقّى
رُؤساء
النيابة
التالية
أسماؤهم:
1-
خالد أمين
عبدالرحيم
الزرعوني.
2-
وليد محمد
عبدالرحمن
البناي.
3-
عيسى محمد
سبت محمد.
4-
يونس حسين
محمد البلوشي.
5-
محمد حسين
أحمد بن علي.
6-
محمد حسن
عبدالرحيم عبدالله.
7-
أحمد محمد
مال الله
الحمادي.
8-
عبدالرحمن
محمد المعمري.
9-
حسين علي
محمد الناعور.
10-
محمد علي
سعيد خلف.
11-
خالد سالم
عامر العلوي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الثالثة
لرئيس نيابة
أول، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (4)
يُرقّى
رؤساء
النيابة
المساعدين
التالية أسماؤهم:
1-
أحمد مراد
أحمد.
2-
فيصل
عبدالملك
مصطفى أهلي.
3-
أحمد عيسى
حسن العظب
المطروشي.
4-
علي محمد علي
الحوسني.
5-
محمد شريف
عبدالله آل
علي.
6-
محمد سليمان محمد
الحمادي.
7-
سالم أحمد
سعيد بن خادم.
8-
شهاب أحمد
محمد صالح.
9-
يوسف محمد
عبدالله
حاجوني
الزرعوني.
10-
طارق أحمد
محمد البلوشي.
11-
علي محمد
عبدالله قسوم
نقبي.
12-
محمد
عبدالله محمد
زكريا آل علي.
13-
منصور
عبدالله
عبدالرحمن.
14-
نبيل أحمد
راشد الخديم.
15-
يعقوب يوسف
الحمادي.
16-
خليفة هاشم
محمود
الدرمكي.
17-
الدكتور/
خالد علي صالح
الجنيبي.
18-
محمد عامر
عمر كده.
19-
عبدالله
محمد عبدالله
أهلي.
20-
خالد محمد
صالح الجسمي.
21-
فهد
عبدالعزيز
الزرعوني.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة
لرئيس نيابة،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء النيابة
العامة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (5)
يُرقّى
وكلاء
النيابة "الأُول"
التالية
أسماؤهم:
1-
عبدالله
سلطان محمد
سلطان الشريف.
2-
أحمد
عبدالله أحمد
محمد العطار.
3-
أحمد
عبدالرحمن
محمد
الزرعوني.
4-
وليد حسن
جاسم محمد
الحوسني.
5-
عبدالله علي
بيك محمد
المازم.
6-
خلفان محمد
خلفان محمد
الميرفي.
7-
محمد
عبدالعزيز
عبدالله عزيز
آل عمر.
8-
خميس سعيد
خميس عبيد آل
سعد.
9-
طارق أحمد
راشد أحمد
أبوسهم
النقبي.
10-
شعيب علي
حاتم محمد
أهلي.
11-
محمد سالم
أحمد سيف
الكيومي.
12-
خالد أحمد
عبدالله حمد
العامري.
13-
عبدالله
محمد أحمد
عبدالله آل
علي.
14-
عمار محمد
عبدالله محمد
المرزوقي.
15-
عادل خليفة
عبيد محمد
حمودي.
16-
محمد حمد حسن
رقيط.
17-
عمار أحمد
محمد أحمد
ظنحاني.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لرئيس نيابة
مساعد، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة العامة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (6)
يُرقّى
وكلاء
النيابة
التالية
أسماؤهم:
1-
عبدالرحمن
ناصر حسن
إبراهيم.
2-
أحمد
إبراهيم علي
الحمادي.
3-
عيسى حسن
عبدالله ناصر.
4-
يوسف أمين
عبدالرحمن
العلي.
5-
محمد حسن
محمد آل علي.
6-
سعيد علي
نقيب عبدالله.
7-
محمد درويش
محمد الشحي.
8-
راشد عبيد
إبراهيم
الغملاسي.
9-
نهير فاروق
عبدالله
الحبيشي.
10-
مبارك حسن
سالم
الوحداني.
11-
فيصل محمد
إبراهيم
الحلو.
12-
فهد
عبدالكريم
مبارك هاشل.
13-
أحمد
إبراهيم
عبدالله علي.
14-
فهد سيف
إبراهيم محمد
بن طوق.
15-
علي محمد خلف
سعيد.
16-
أحمد يوسف
جمعة آل علي.
17-
ناصر محمد
ناصر المعمري.
18-
إسماعيل
إبراهيم أحمد
بوشرين.
19-
ماجد
عبدالرحيم
عبدالله
الملا.
20-
سلطان سيف
إبراهيم محمد
بن طوق.
21-
مكتوم عبيد
علي الشامسي.
22-
ناصر سعيد
محمد أحمد
المحرزي.
23-
علي محمد
سالم الملا
السويدي.
24-
راشد حسن
أحمد البنا.
25-
عثمان محمد
حسن المرزوقي.
26-
خالد حسن
محمد المطوع.
27-
أحمد محمد
حسن تميم.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
السادسة
لوكيل نيابة
أول، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
المادة (7)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من 1/10/2014،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27أكتوبر
2014م
الــــمــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 محرم 1436هـ