مرسوم
رقم (38) لسنة 2014
بترقية
قضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس
القضائي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب ومخصصات
القضاة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُرقّى
قضاة محكمة
التمييز
التالية
أسماؤهم:
1-
مصبح سعيد
بخيت ثعلوب.
2-
عيسى محمد
شريف.
3-
جاسم محمد
عبدالله أهلي.
4-
عمر عتيق
محمد المري.
5-
سالم عبيد
عثمان وليد.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الأولى لقاضي
تمييز أول،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق باللائحة
رقم (1) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (2)
يُرقّى
قضاة محكمة
الاستئناف
"الأُول"
التالية
أسماؤهم:
1-
أحمد
عبدالله محمد
حسين.
2-
عمر يونس
سعيد جعرور.
3-
أحمد
إبراهيم سيف
عبيد.
4-
بطي سلطان
بطي الشامسي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الثانية
لقاضي تمييز،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق باللائحة
رقم (1) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (3)
يُرقّى
قضاة محكمة
الاستئناف
التالية أسماؤهم:
1-
صالح محمد
صالح الكندي.
2-
محمد مبارك
عبيد السبوسي.
3-
راشد محمد
خالد السميري.
4-
سعيد سالم
عبيد بن صرم.
5-
سعيد هلال
حميد الزعابي.
6-
الدكتور/ سيف
أحمد علي
الحداد
الحازمي.
7-
جمال سالم
سعيد الجابري.
8-
الدكتور/
جاسم محمد علي
عبدالله
الحوسني.
9-
محمد سعيد
صالح مقرم.
10-
محمد جاسم
محمد الشامسي.
11-
الدكتور/
خليل إبراهيم
محمد إبراهيم.
12-
علي عبدالله
علي الذباحي.
13-
خالد يحيى
طاهر الحوسني.
14-
حسن راشد
سعيد الحيمر.
15-
الدكتور/
نعيم
عبدالعزيز
سالم الكثيري.
16-
الدكتور/
أحمد حسن محمد
المطوع.
17-
الدكتور/
جمال حسين
أحمد السميطي.
18-
الدكتور/
عبدالله سيف
عبدالله
الشامسي.
19-
الدكتور/ علي
حسن إبراهيم
كلداري.
20-
منصور محمد
شريف العوضي.
21-
عمر محمد
ميران محمد.
22-
محمد ماجد
محمد بالعبد.
23-
شهاب أحمد
محمد الشحي.
24-
عادل أحمد
محمد الجسمي.
25-
عبدالرحمن
محمد
عبدالرحمن
العوضي.
26-
محمد أحمد
راشد عبدالله
النعيمي.
27-
طارق يعقوب
يوسف أحمد
الخياط.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الثالثة
لقاضي
استئناف أول،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق باللائحة
رقم (1) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (4)
يُرقّى
قضاة المحكمة
الابتدائية
"الأُول"
التالية
أسماؤهم:
1-
جاسم محمد إبراهيم
البلوشي.
2-
حامد
عبدالرحمن
فلكناز محمد
شريف فلكناز.
3-
فهد راشد بطي
الشامسي.
4-
عمر
عبدالعزيز
أمر الله
كرمستجي.
5-
سالم خادم
سرور المعصم.
6-
بدر عيسى
محمد السمت.
7-
عبداللطيف
محمد علي
سلطان
العلماء.
8-
عبدالله أحمد
علي الكيتوب.
9-
بدر أحمد
محمد الجسمي.
10-
أحمد علي
أحمد خميس
النون
الظنحاني.
11-
أيوب علي
حاتم محمد ملا
أهلي.
12-
سالم محمد
سالم القايدي.
13-
محمد عباس
صالح حسين
الرئيسي.
14-
أحمد
عبدالواحد
أحمد محمد آل
علي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة
لقاضي استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (5)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
1/10/2014، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
أكتوبر 2014م
الــــمــوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 محرم 1436هـ