مرسوم
رقم (30) لسنة 2014
بإنشاء
مكتب إكسبو
دبي 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (49)
لسنة 2013 بتشكيل
اللجنة التحضيرية
لمعرض إكسبو
الدولي 2020
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب السمو
حاكم دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
اللجنة |
: |
اللجنة
التحضيرية
لمعرض إكسبو
الدولي 2020 المشكلة
بموجب
المرسوم رقم 49
لسنة 2013
وتعديلاته. |
المكتب |
: |
مكتب إكسبو
دبي 2020. |
معرض
إكسبو 2020 |
: |
معرض إكسبو
الدولي 2020 والفعاليات
والبرامج
والأنشطة
المرافقة له. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
المكتب. |
إنشاء
المكتب
المادة
(2)
يُنشأ
بموجب هذا
المرسوم مكتب
دائم لمتابعة شؤون
معرض إكسبو 2020
ويُسمى "مكتب
إكسبو دبي 2020"
يتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والاستقلال
المالي
والإداري،
والأهلية
القانونية
اللازمة
لمباشرة جميع
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافه،
ويُلحق
باللجنة.
مقر
المكتب
المادة (3)
يكون مقر
المكتب
الرئيس في
مدينة دبي،
ويجوز له فتح
فروع داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
إنشاء المكتب
المادة (4)
يهدف
إنشاء المكتب
إلى متابعة
شؤون التحضير لمعرض
إكسبو 2020
والعمل على
تنفيذ قرارات
وتوصيات
اللجنة لضمان
انعقاد معرض إكسبو
2020 على أكمل وجه.
اختصاصات
المكتب
المادة (5)
يتولى
المكتب في
سبيل تحقيق
أهدافه
المهام والصلاحيات
التالية:
1- الإشراف
على تنفيذ
فعاليات معرض إكسبو
2020 التي ستقام
في الإمارة.
2- التنسيق
مع الجهات
الحكومية
للتأكد من
توفير البنية
التحتية
اللازمة
لانعقاد معرض إكسبو
2020، كالمرافق السياحية
والصحية
وشبكة الطرق
والمواصلات.
3- التنسيق
مع الجهات
المعنية
لضمان توفير احتياجات
الإمارة من
المنشآت
والتجهيزات والمتطلبات
الفنية
والإعلامية
والأمنية والسياحية
والاقتصادية
والمالية
اللازمة لانعقاد
معرض إكسبو 2020.
4-
متابعة
التنسيق مع
مختلف الجهات
العامة والخاصة
داخل إمارة
دبي وخارجها
في جميع
المجالات ذات
العلاقة
بمعرض إكسبو 2020.
5-
الترويج
والتسويق
الإعلامي على
المستويات المحلية
والإقليمية
والدولية
لضمان نجاح معرض
إكسبو 2020، من
خلال الشركات
والمؤسسات
المتخصصة في هذا
المجال.
6-
استقطاب
الجهات
والشركات
المحلية
والإقليمية
والدولية
لرعاية معرض إكسبو
2020.
7-
أية
مهام أو
اختصاصات
أخرى يكلف بها
المكتب من قبل
اللجنة.
الجهاز
التنفيذي
للمكتب
المادة (6)
يتكون
الجهاز
التنفيذي
للمكتب من
مدير عام وعدد
من الموظفين
الإداريين
والماليين.
تعيين
المدير العام
المادة (7)
يكون
للمكتب مدير
عام يُعيّن
بمرسوم يصدره
الحاكم.
اختصاصات
المدير العام
المادة (8)
يتولى
المدير العام
الإشراف على
أعمال الإدارة
اليومية
للمكتب
وتنظيم
شؤونه، ويكون
له على وجه
الخصوص
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1-
وضع السياسة
العامة
للمكتب،
وخططه
الاستراتيجية
والتطويرية
والتشغيلية،
وعرضها على اللجنة
لاعتمادها.
2-
وضع
المبادرات
والبرامج
والمشاريع
ذات العلاقة
بعمل المكتب،
وعرضها على
اللجنة
لاعتمادها.
3-
اقتراح
اللوائح
المتعلقة
بتنظيم العمل
في النواحي
الإدارية
والمالية
للمكتب،
ورفعها إلى
اللجنة
لاعتمادها.
4-
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للمكتب ورفعه
إلى اللجنة
لاعتماده.
5-
إعداد
الموازنة
السنوية
للمكتب
وحسابها الختامي،
ورفعهما إلى
اللجنة
لاعتمادهما.
6-
الإشراف على
الجهاز
التنفيذي
للمكتب وتعيين
الكوادر
الفنية
والإدارية
اللازمة
لتسيير أعمال
المكتب وفقاً
للوائح
الداخلية
المعتمدة
لديه.
7-
تمثيل
المكتب أمام
الغير،
والتوقيع
باسمه ونيابة
عنه على
العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم في
المجالات ذات
العلاقة بعمل
المكتب.
8-
فتح وإدارة
حسابات
المكتب لدى
المصارف العاملة
داخل الإمارة
وخارجها
وفقاً
للتشريعات السارية.
9-
أية مهام
أخرى يتم
تكليفه أو
تفويضه بها من
قبل اللجنة
وتكون ذات
علاقة بأهداف
واختصاصات
المكتب.
الموارد
المالية
للمكتب
المادة (9)
تتكون
الموارد
المالية
للمكتب مما
يلي:
1- الدعم
المقرّر
للمكتب في
الموازنة
العامة للحكومة.
2- الرسوم
وبدل الخدمات
التي يقدمها
المكتب.
3- أية
موارد أخرى
تُقرّها
اللجنة.
حسابات
المكتب
والسنة
المالية
المادة (10)
أ-
يُطبق
المكتب في
تنظيم
حساباته
وسجلاته أصول
ومبادئ
المحاسبة
الحكومية.
ب-
تبدأ السنة
المالية
للمكتب في
اليوم الأول من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة، على
أن تبدأ السنة
المالية
الأولى
اعتباراً من
تاريخ العمل بهذا
المرسوم وتنتهي
في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
التعاون
مع المكتب
المادة (11)
على
جميع الدوائر
الحكومية
والهيئات
والسلطات
والمجالس
والمؤسسات
العامة في
الإمارة التعاون
التام مع
المكتب
ومساندته في
تحقيق أهدافه.
التقارير
الدورية
المادة (12)
يرفع
المكتب
تقارير دورية إلى
اللجنة تتضمن
نتائج أعماله
وإنجازاته، والعقبات
التي تعترضه
والحلول
والمقترحات التي
يوصي بها.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (13)
يُصدر سمو
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
السريان
و النشر
المادة (14)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 يـــونيو 2014م
المــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــق
27 شعبان 1435هـ