مرسوم رقم (29) لسنة 2014

بترقية

أعضاء نيابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بـن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية                       في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُرقّى وكلاء النيابة المساعدون التالية أسماؤهم:

 

1-               ميترا إبراهيم عبدالله مدني.

2-          حمدة محمد أهلي.

3-          خالد عبدالله أحمد علي محمد حمادي.

4-          مصعب سالم علي محمد مطر الحوسني.

5-          صالح أحمد محمد صالح الشحي.

6-          خالد علي محمد عبيد القطامي السويدي.

7-          مريم حسن خلف محمد الحوسني.

8-          نوره خادم سرور المعصم.

9-          عبدالله صالح محمد عبدالله رئيسي.

10-     سالم محمد خليفة عبدالله المرر.

11-     راشد عبدالله عبدالرزاق علي العوضي.

12-     منال محمد جمعة عبدالرحمن القطان المالكي.

13-     ميثاء إبراهيم محمد يوسف.

14-     نورة إبراهيم الرئيسي.

15-     حمد علي محمد علي العلي.

16-     وليد عبدالله أحمد محسن العامري.

17-     حميد محمد سالم حميد بوصبوع الشامسي.

18-     ناصر محمد عيسى محمد الحلو.

19-     عيسى جمعة عبيد خميس بن عابد المهيري.

20-     عادل عبدالعزيز أحمد صالح علي الرادمي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة السابعة لوكلاء نيابة، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين الملحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 29/5/2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2014م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 شعبان 1435هـ