مرسوم
رقم (29) لسنة 2014
بترقية
أعضاء
نيابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بـن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6) لسنة
1992 بإنشاء
المجلس
القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يُرقّى
وكلاء النيابة
المساعدون
التالية
أسماؤهم:
1-
ميترا
إبراهيم
عبدالله مدني.
2-
حمدة محمد
أهلي.
3-
خالد عبدالله
أحمد علي محمد
حمادي.
4-
مصعب سالم
علي محمد مطر
الحوسني.
5-
صالح أحمد
محمد صالح
الشحي.
6-
خالد علي
محمد عبيد
القطامي
السويدي.
7-
مريم حسن خلف
محمد الحوسني.
8-
نوره خادم
سرور المعصم.
9-
عبدالله
صالح محمد
عبدالله
رئيسي.
10- سالم
محمد خليفة
عبدالله
المرر.
11- راشد
عبدالله عبدالرزاق
علي العوضي.
12- منال
محمد جمعة
عبدالرحمن
القطان
المالكي.
13- ميثاء
إبراهيم محمد
يوسف.
14- نورة
إبراهيم
الرئيسي.
15- حمد علي
محمد علي
العلي.
16- وليد
عبدالله أحمد
محسن العامري.
17- حميد
محمد سالم
حميد بوصبوع
الشامسي.
18- ناصر
محمد عيسى
محمد الحلو.
19- عيسى
جمعة عبيد
خميس بن عابد
المهيري.
20- عادل
عبدالعزيز
أحمد صالح علي
الرادمي.
إلى بداية
مربوط الدرجة
السابعة
لوكلاء نيابة،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة
العامة المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليهما.
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
29/5/2014، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
يونيو 2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 شعبان 1435هـ