مرسوم
رقم (25) لسنة 2014
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2006 بشأن إنشاء
مؤسسة دبي
لخدمات
الإسعاف
وتعديلاته، ويشار
إليها فيما
بعد بـ
"المؤسسة"،
وعلى
المرسوم رقم (33)
لسنة 2009 بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المؤسسة
برئاسة مدير
عام هيئة
الصحة في دبي،
وعضوية كل من:
1.
|
مساعد
القائد
العام لشرطة
دبي لشؤون
الجودة والتميز |
نائباً
للرئيس |
2.
|
ممثل
عن الإدارة
العامة
للدفاع
المدني بإمارة
دبي
|
عضواً |
3.
|
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور
والطرق بهيئة
الطرق
والمواصلات |
عضواً |
4.
|
ممثل
عن سلطة
مدينة دبي
الطبية
|
عضواً |
5.
|
مدير
مركز
الإصابات
والطوارئ في
مستشفى راشد |
عضواً |
6.
|
ممثل
عن وزارة
الصحة
|
عضواً |
ب- تتم
تسمية ممثلي
الجهات
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، من
قبل مسؤولي
تلك الجهات.
ج-
إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس إدارة
المؤسسة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر أعضاء
مجلس الإدارة
في هذه الحالة
بأداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء جدد
بدلا ًعنهم.
المادة
(2)
تُعتبر
كافة
القرارات
التي صدرت عن
مجلس إدارة
المؤسسة منذ
تاريخ 12 يوليو 2012
وحتى تاريخ
العمل بهذا المرسوم
أنها تمت
بصورة
قانونية.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
يونيو 2014م
الموافـــــــــــــــــق 15
شعبان 1435هـ