مرسوم
رقم (22) لسنة 2014
بإنشاء
محميات
طبيعية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2003 بإنشاء المحميات
الطبيعية في إمارة
دبي،
نرسم ما
يلي:
إنشاء
المحميات الطبيعية
المادة (1)
أ-
تُنشأ في
إمارة دبي
بموجب هذا
المرسوم
المحميات
الطبيعية
التالية:
1- محمية
حتا الجبلية.
2- محمية
الوحوش
الصحراوية.
3- محمية
المرموم
الصحراوية.
4- محمية
دبي
الصحراوية
(المها).
5- محمية
جبل نزوى.
6- محمية
الغاف بنزوى.
ب-
تُحدّد
المواقع
الجغرافية
والمساحات والحدود
للمحميات
الطبيعية
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
وفقاً
للخرائط المُلحقة
بهذا المرسوم.
إدارة
المحميات
الطبيعية
المادة (2)
تتم
إدارة
المحميات
الطبيعية
المشار إليها في
المادة (1) من
هذا المرسوم
من خلال ما
يلي:
1- بلدية
دبي بواسطة
أجهزتها الذاتية.
2- أي شــخص
معنوي
تعـــهد إليه
بـــلدية
دبـــي إدارة
واحدة أو
أكثـــر من
المحميات
الطبيعية
بموجــب
اتفاقيـــة
يتم إبرامها
لهذا الغرض.
الخضوع
للتشريعات
المادة (3)
تسري على
المحميات
الطبيعية
المنشأة
بموجب هذا
المرسوم،
الأحكام
المنصوص
عليها في القانون
رقم (11) لسنة 2003
المُشار إليه.
القرارات
التنفيذية
المادة (4)
يُصدر
مدير عام
بلدية دبي
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
النشر
والسريان
المادة (5)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
21 مايو 2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
22 رجب 1435هـ