مرسوم
رقم (10) لسنة 2014
بتعيين
قضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة
1992وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي :
المادة (1)
يُعين كل من
السيدين:
1- طارق
أحمد عبدالعظيم
جمعه.
2- أحمد
محمد علي محمد
عامر.
قاضيين في
محكمة
التمييز، ويُمنح
كل منهما
بداية مربوط
درجة قاضي
تمييز، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (2)
يعين كل من
السادة:
1-
أنور محمد
إبراهيم
رضوان.
2-
محمد
عبدالرؤوف
محمد غانم.
3-
د. محمد حنفي
محمد محمود.
4-
حلمي محمد
يوسف عامر.
5-
محمد
عبدالمعبود
عبدالرحمن
جمعه.
6-
طارق أحمد
خليل حجازي.
7-
خالد أحمد
محمد شلبي.
8-
عبدالعظيم
علي
عبدالعظيم
علي.
9-
هشام جابر
بشير حمد.
10-
هشام أنور محمود
عز العرب.
11-
علي
عبدالوهاب
غنيم محمد.
12-
أيمن محمد
عبدالحكم
محمود أشعث.
13-
أكرم عمر
عبدالقوي
صديق.
14-
د. مجدي
اسماعيل
محمود
عبدالعليم.
قضاة في
المحكمة
الابتدائية،
ويُمنح كل منهم
بداية مربوط
درجة قاضي
ابتدائي،
وفقاً للقانون
رقم (10) لسنة 2009
وجدول درجات
ورواتب ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
الملحق باللائحة
رقم (2) لسنة 2009
المشار
إليهما.
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 فبراير 2014م
الموافــــــــــــــــــق
12 ربيع الثاني
1435هـ