مرسوم رقم (10) لسنة 2014

بتعيين

قضاة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي :

المادة (1)

                           

يُعين كل من السيدين:

1-     طارق أحمد عبدالعظيم جمعه.

2-     أحمد محمد علي محمد عامر.

 

قاضيين في محكمة التمييز، ويُمنح كل منهما بداية مربوط درجة قاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (2)

 

يعين كل من السادة:

 

1-       أنور محمد إبراهيم رضوان.

2-       محمد عبدالرؤوف محمد غانم.

3-       د. محمد حنفي محمد محمود.

4-       حلمي محمد يوسف عامر.

5-       محمد عبدالمعبود عبدالرحمن جمعه.

6-       طارق أحمد خليل حجازي.

7-       خالد أحمد محمد شلبي.

8-       عبدالعظيم علي عبدالعظيم علي.

9-       هشام جابر بشير حمد.

10-  هشام أنور محمود عز العرب.

11-  علي عبدالوهاب غنيم محمد.

12-  أيمن محمد عبدالحكم محمود أشعث.

13-  أكرم عمر عبدالقوي صديق.

14-  د. مجدي اسماعيل محمود عبدالعليم.

 

قضاة في المحكمة الابتدائية، ويُمنح كل منهم بداية مربوط درجة قاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي      

صدر في دبي بتاريخ 12 فبراير 2014م

الموافــــــــــــــــــق 12 ربيع الثاني 1435هـ