قرار

بتشكيل مجلس أمناء هيئــــة آل مكتـــــوم الخيريــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن راشد آل مكتوم             نائب حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (53) لسنة 2005 بشأن هيئة آل مكتوم الخيرية،

وعلى القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2010 بتشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية،

 

نقرر ما يلي:

 

المادة (1)

 

‌أ-              يُشكل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:

  

1.       

د. حنيف حسن علي               

نائباً للرئيس

2.       

حسين حسن ميرزا الصايغ        

عضواً

3.       

علي محمد بالرهيف                

عضواً

4.       

حميد سعيد مروشد                 

عضواً

5.       

خالد سليمان محمد بن سليمان    

عضواً

6.       

عبدالرحمن محمد أوغان           

عضواً

 

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

‌ب-          إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر أعضاء مجلس الأمناء في هذه الحالة بأداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلا ًعنهم.

 

المادة (2)

 

تُعتبر كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء اعتباراً من 30 مارس 2013 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار أنها تمت بصورة قانونية.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                                  نائب حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2014م

الموافـــــــــــــــــق 17 شعبان 1435هـ