قرار
بتشكيل
مجلس أمناء هيئــــة
آل
مكتـــــوم
الخيريــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (53) لسنة 2005
بشأن هيئة آل
مكتوم
الخيرية،
وعلى القرار
الصادر
بتاريخ 30 مارس 2010
بتشكيل مجلس
أمناء هيئة آل
مكتوم
الخيرية،
نقرر ما
يلي:
المادة (1)
أ-
يُشكل
مجلس أمناء
هيئة آل مكتوم
الخيرية برئاسة
الشيخ راشد
بن حمدان بن
راشد آل مكتوم
وعضوية كل من
السادة
التالية
أسماؤهم:
|
1.
|
د.
حنيف حسن علي |
نائباً
للرئيس |
|
2.
|
حسين
حسن ميرزا
الصايغ |
عضواً |
|
3.
|
علي
محمد
بالرهيف |
عضواً |
|
4.
|
حميد
سعيد مروشد |
عضواً |
|
5.
|
خالد
سليمان محمد
بن سليمان |
عضواً |
|
6.
|
عبدالرحمن
محمد أوغان |
عضواً |
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا
انتهت مدة عضوية
أعضاء مجلس
الأمناء
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل المجلس،
فإنه يستمر
أعضاء مجلس
الأمناء في
هذه الحالة
بأداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو تعيين
أعضاء جدد
بدلا ًعنهم.
المادة
(2)
تُعتبر
كافة
القرارات
الصادرة عن
مجلس الأمناء اعتباراً
من 30 مارس 2013
وحتى تاريخ
العمل بهذا القرار
أنها تمت
بصورة
قانونية.
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 15
يونيو 2014م
الموافـــــــــــــــــق
17 شعبان 1435هـ