قرار رقم (36) لسنة 2014

بشأن

تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص

والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي،

 

نُصدر القرار التالي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة دبي.

المحاكم:

محاكم دبي.

الإدارة:

إدارة الكاتب العدل بالمحاكم.

القانون:

القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي.

الكاتب العدل:

الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص وموظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل.

الكاتب العدل العام:

الموظف العام المعيّن لدى المحاكم والمكلّف في حدود سلطته واختصاصه بالمهام المبيّنة في القانون.

الكاتب العدل الخاص:

الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام بموجب القانون.

اللجنة:

لجنة شؤون الكاتب العدل.

السجل:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المحاكم والذي يُقيد فيه موظفو الجهات الحكومية، وكذلك الكاتب العدل الخاص، وذلك بعد استيفائهم للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون.

المكتب:

الشركة أو المؤسسة الفردية المصرح لها من المحاكم بتقديم خدمات الكاتب العدل والمرخص لها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

التصريح:

الوثيقة الصادرة عن المحاكم والتي تتضمن موافقتها على قيام المكتب بتقديم خدمات الكاتب العدل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.

المحرر:

كـل سند أو عقد يتم توثيقه أو تصديقه أو إثبات تاريخه من الكاتب العدل وفقاً لأحكام القانون أو أي تشريع آخر.

النظام الإلكتروني:

النظام الإلكتروني الذي يتم من خلاله تنظيم كافة المعاملات التي يجريها والخدمات التي يقدمها الكاتب العدل الخاص وموظفو الجهات الحكومية المقيدين في السجل، كتوثيق المحررات أو تصديقها أو إثبات تاريخها.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على كل من يزاول أعمال الكاتب العدل في الإمارة من غير موظفي الإدارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

 

مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص

المادة (3)

 

‌أ-      يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة، ما لم يكن مقيداً في السجل، وقيده ساري المفعول، ويعمل من خلال المكتب.

‌ب-  يُحظر على كل شخص مقيد في السجل مزاولة أي من اختصاصات الكاتب العدل العام غير مصرّح له من قبل اللجنة بمزاولته.

 

لجنة شؤون الكاتب العدل

المادة (4)

 

‌أ-      تُشكّل بموجب هذا القرار لجنة دائمة تسمى "لجنة شؤون الكاتب العدل"، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية كل من:

1-   مدير إدارة الكاتب العدل                                       نائباً للرئيس

2-   رئيس قسم الكاتب العدل الخاص                              عضواً

3-   كاتبا عدل عام يسميهما رئيس المحكمة الابتدائية               عضوين      

  

‌ب-  يعين رئيس اللجنة مقرراً لها يتولى مهمة الدعوة إلى عقد اجتماعاتها، وإعداد محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، بالإضافة إلى تنفيذ ما يتم تكليفه به من أعمال من قبل رئيس اللجنة.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-         تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

‌ب-     تُصدِر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ج-      تُدوّن اجتماعات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

‌د-        يكون للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

 

 

 

 

اختصاصات اللجنة

المادة (6)

 

 يُناط باللجنة المهام والصلاحيات التالية:

 

1-      البت في طلب قيد الكاتب العدل الخاص أو تجديده أو إلغائه.

2-      البت في طلبات الجهات الحكومية بقيد موظفيها في السجل أو تجديده أو إلغائه.

3-      البت في الطلبات المقدمة إليها من المكاتب للتوقف عن مزاولة نشاطها.

4-      البت في طلبات تصريح وتجديد تصريح المكاتب.

5-      البت في طلبات نقل الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى آخر.

6-      النظر في المخالفات والشكاوى المقدمة بحق المكتب أو الكاتب العدل الخاص، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك فرض الجزاءات المقررة بموجب القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

7-      النظر في المخالفات والشكاوى المقدمة بحق الكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك فرض الجزاءات المقررة بموجب القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك بعد إخطار الجهة الحكومية المعنية مسبقاَ.

8-      تحديد الاختصاصات التي يجوز للكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية مزاولتها من اختصاصات الكاتب العدل العام.

9-      مراجعة قواعد وشروط مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن إلى مدير المحاكم.

 

 

اختصاصات الإدارة

المادة (7)

 

لغايات تطبيق هذا القرار، تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

1-      استلام طلبات التصريح وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.

2-      استلام الطلبات المقدمة من المكاتب وكتاب العدل الخاصين بشأن مزاولة أعمالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

3-      الإشراف على السجل وتنظيم إجراءات القيد فيه وتعديل بياناته وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

4-      إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك النماذج الخاصة بطلب قيد كتّاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية في السجل، وتجديد وإلغاء وإعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.

5-      إنشاء قاعدة بيانات بالمكاتب المصرّح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص في الإمارة، على أن تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب بما في ذلك عنوانه، وبيانات مالك ومدير المكتب، وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه.

6-      الرقابة والتفتيش على المكاتب وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيها وذلك وفقاً للآلية التي يضعها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحاكم في هذا الشأن.

7-      تلقي الشكاوى المقدمة بحق المكاتب وكتّاب العدل الخاصين وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية، وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.

8-   إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب الكتّاب العدل الخاصين، وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية.

9-   تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض الجزاءات أو التدابير على المخالفين من المكاتب، وكتّاب العدل الخاصين، وكتّاب العدل من موظفي الجهات الحكومية.

10-  أية مهام أخرى لازمة لتنظيم مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

السجل

المادة (8)

 

أ‌-   يُنشأ في الإدارة سجل إلكتروني لقيد الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:

1-   اسم الكاتب العدل الخاص وجنسيته ومؤهله العلمي وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

2-   اسم الكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية ووسيلة الاتصال به.

3-   رقم القيد في السجل وتاريخه.

4-   تاريخ انتهاء القيد.

5-   اسم وعنوان المكتب الذي يعمل به الكاتب العدل الخاص، واسم الجهة التي يعمل بها الكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية.  

6-   الجزاءات والتدابير المتخذة بحق الكاتب العدل الخاص، والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية.

 

شروط القيد في السجل

المادة (9)

 

أ‌-   يُشترط فيمن يُقَيد في السجل، ما يلي:

1-      أن يكون من مواطني الدولة، ويجوز عند الحاجة قيد أي من مواطني الدول العربية في السجل شريطة ألا تقل خبرته في العمل ككاتب عدل عن عشر سنوات.

2-      أن يكون كامل الأهلية.

3-      أن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

4-      أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية المعترف بها في الإمارة.

5-      أن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته.

6-      أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.

7-      أن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات المقررة.

8-      أن يكون متفرغاً لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص.

9-      أن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

10-     أن يتم سداد الرسم المقرر على القيد في السجل.

ب‌-     يجوز السماح لبعض مزاولي المهن القانونية في الإمارة بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص بالإضافة إلى مهنهم، شريطة توفر كافة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الشرط الوارد في البند (8) من الفقرة المذكورة.

 

إجراءات القيد في السجل

المادة (10)

 

يتم القيد في السجل وفقاً للإجراءات التالية:

1-   يُقدَّم طلب القيد في السجل إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

-         صورة مصدقة عن المؤهل العلمي وشهادات الخبرة لطالب القيد في السجل.

-         صورة عن جواز سفر وخلاصة قيد طالب القيد بالنسبة لمواطني الدولة.

-         صورة عن جواز السفر والإقامة بالنسبة لغير مواطني الدولة.

-         صورة عن بطاقة الهوية لطالب القيد في السجل.

-         موافقة الجهة الحكومية التي ترغب بقيد أحد موظفيها في السجل.

-         شهادة بحث الحالة الجنائية لطالب القيد في السجل صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة.

-         صورة شخصية لطالب القيد في السجل.

2-   تقوم الإدارة بتسجيل طلب القيد في جدول تُعدّه لهذه الغاية، ويُعطى طالب القيد إشعاراً بتقديم طلبه.  

3-   تقوم الإدارة بإحالة طلب القيد إلى اللجنة، لتتولى دراسته والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات اللازمة في هذا الشأن، ويكون للجنة طلب أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية.

4-   تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب القيد في السجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تُصدر اللجنة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز للجنة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.

5-   تقوم اللجنة في حالة رفض الطلب، بإبلاغ طالب القيد بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم للإدارة مرة أخرى بطلب القيد في السجل إذا زالت عنه أسباب الرفض.

6-   في حال الموافقة على طلب القيد في السجل، يُكلّف طالب القيد بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ويتم قيده في السجل بعد استيفاء هذه الرسوم. 

 

البطاقة التعريفية للكاتب العدل الخاص

المادة (11)

 

أ‌-      تُصدر الإدارة للكاتب العدل الخاص المقيد في السجل بطاقة تعريفية، تثبت أن حاملها مصرّح له بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة.

ب‌-   يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية للكاتب العدل الخاص البيانات التالية:

 

1-   اسم الكاتب العدل الخاص وجنسيته.

2-   رقم القيد في السجل وتاريخه.

3-   اسم المكتب الذي يعمل به الكاتب العدل الخاص.

4-   تاريخ بداية القيد وتاريخ انتهائه.

5-   أية معلومات أخرى ترى الإدارة ضرورة إضافتها إلى هذه البطاقة.

ج‌-   تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة للمحاكم، يجب على الكاتب العدل الخاص عدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، ويتوجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

1-   عدم السماح للغير باستخدامها.

2-   إبراز البطاقة التعريفية للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة متى طُلب منه ذلك.

3-   إخطار الإدارة في حال فقدان البطاقة التعريفية أو تلفها.

4-   عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة في البطاقة التعريفية.

5-   إعادة البطاقة التعريفية للإدارة عند نقل قيده من مكتب إلى آخر، أو شطب قيده من السجل، أو إيقافه عن مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة فيها، أو بناء على طلب الإدارة.

 

مدة القيد في السجل

المادة (12)

 

‌أ-        تكون مدة القيد في السجل سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة القيد.

‌ب-   في حال عدم قيام الكاتب العدل الخاص بتجديد قيده في السجل خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة القيد بدون عذر تقبله اللجنة، فإنه يتم شطب قيده من السجل.

 

شروط تجديد القيد

المادة (13)

 

‌أ-      يُشترط لتجديد القيد في السجل ما يلي:

1-   توفر شروط القيد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار.

2-   سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد في السجل.

ب‌-  في حال رفض طلب تجديد قيد الكاتب العدل الخاص لأي سبب كان، فإنه يتم شطب قيده من السجل، وتقوم الإدارة بمخاطبة المكتب لإبلاغه بقرار شطب القيد.

 

تصريح المكتب

المادة (14)

 

أ‌-             يجب على الكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله من خلال مكتب مصرح له بمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة.

ب‌-         يُشترط للحصول على التصريح ما يلي:

1-          أن يكون مالك أو مدير المكتب المزمع إنشاؤه كاتب عدل خاص.

2-          أن لا يكون طالب التصريح مالكاً أو شريكاً أو مديراً أو عاملاً في أي مكتب آخر في الإمارة.

3-          أن يكون مقر المكتب ملائماً لاستقبال الجمهور والقيام باختصاصات الكاتب العدل الخاص، وأن يكون مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المحاكم.

4-          تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن يكون مقدار مبلغ التأمين (500.000) خمسمائة ألف درهم، وأن يتم التنفيذ على هذا المبلغ وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

5-           أن يتم سداد الرسم المقرر على التصريح.

          

إجراءات إصدار التصريح

المادة (15)

 

يتم إصدار التصريح وفقاً للإجراءات التالية:

1-      يُقدَّم طلب التصريح إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية معززاً بالبيانات والمستندات التالية:

-         صورة عن جواز سفر وخلاصة قيد طالب التصريح بالنسبة لمواطني الدولة.

-         صورة عن جواز السفر والإقامة بالنسبة لغير مواطني الدولة.

-         صورة عن بطاقة الهوية لطالب التصريح.

-         شهادة بحث الحالة الجنائية لطالب التصريح صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة.

-         صورة شخصية لطالب التصريح.

-         صورة عن إثبات قيد المالك أو مدير المكتب المزمع إنشاؤه في السجل.

-         أية مستندات أخرى تحددها الإدارة.

2-      تقوم الإدارة بتسجيل طلب التصريح في جدول تُعدّه لهذه الغاية، ويُعطى طالب التصريح إشعاراً بتقديم طلبه.

3-   تُحيل الإدارة طلب التصريح إلى اللجنة، لتتولى دراسته والبت في منح مقدمه الموافقة المبدئية من عدمه خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمستندات، ويكون للجنة في سبيل ذلك طلب أية مستندات أخرى تراها ضرورية.

4-   تقوم اللجنة في حال رفض الطلب، بإبلاغ طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم للإدارة مرة أخرى بطلب التصريح إذا زالت عنه أسباب الرفض.

5-   في حال منح طالب التصريح الموافقة المبدئية، فإنه يجب عليه ترخيص المكتب واستكمال شروط ومتطلبات الحصول على التصريح خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية.

6-      تقوم الإدارة بالكشف والتدقيق الموقعي على المكتب المزمع إنشاؤه للتحقق من توفر كافة متطلبات الحصول على التصريح، ويكون لها على ضوء هذا الكشف اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

-         التوصية إلى اللجنة بمنح مقدم الطلب التصريح في حال استيفائه لكافة المتطلبات اللازمة لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص.

-         منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستيفاء أو استكمال متطلبات الحصول على التصريح، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يتم التوصية إلى اللجنة بإلغاء الموافقة المبدئية التي منحت له، ويتم مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء الترخيص التجاري.

7-    في حال الموافقة على طلب التصريح، يُكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن.

8-      تتولى الإدارة بعد إصدار التصريح تدوين كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب، وعنوانه، وبيانات مالك ومدير المكتب، وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه، ضمن قاعدة البيانات المنشأة لديها لهذه الغاية.

 

مدة التصريح

المادة (16)

 

‌أ-          تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة التصريح.

‌ب-     يُحظر على المكتب مزاولة أي من أعمال الكاتب العدل الخاص بعد انتهاء مدة التصريح.

‌ج-      في حال عدم قيام المكتب بتجديد التصريح خلال شهر من تاريخ انتهائه بدون عذر تقبله اللجنة، فإنه يتم إلغاء التصريح، وتقوم الإدارة بمخاطبة سلطة الترخيص التجاري لشطب نشاط الكاتب العدل من الرخصة المهنية للمكتب.

 

شروط تجديد التصريح

المادة (17)

 

‌أ-   يُشترط لتجديد التصريح ما يلي:

1-   توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القرار.

2-   أن تكون الرخصة التجارية للمكتب الصادرة عن سلطة الترخيص التجاري سارية المفعول وقت تقديم طلب تجديد التصريح.

3-    أن يتم سداد الرسوم المقررة على تجديد التصريح.

4-   أن يكون جميع الكتاب العدل الخاصين العاملين في المكتب مقيدين في السجل، وأن يكون قيدهم ساري المفعول وقت تقديم طلب تجديد التصريح.

5-   أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول وقت تقديم طلب تجديد التصريح.

‌ب-     في حال رفض طلب تجديد التصريح لأي سبب كان، تقوم الإدارة بمخاطبة سلطة الترخيص التجاري لشطب نشاط الكاتب العدل من الرخصة المهنية للمكتب.

 

التزامات المكتب

المادة (18)

 

أ‌-      يلتزم المكتب بما يلي:

1-     وضع التصريح في مكان بارز يسهل على الجمهور الاطلاع عليه، وتسليمه للمحاكم عند إيقاف المكتب عن مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص أو إلغاء ترخيصه المهني.

2-     إخطار الإدارة بكُتّاب العدل الخاصين الذين يعملون في المكتب وبكل تغيير يطرأ عليهم، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من حصول التغيير.

3-     إخطار الإدارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الرخصة التجارية الصادرة له من سلطة الترخيص، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.

4-     الاحتفاظ بسجل خاص تدوّن فيه بيانات الأعمال التي أنجزها وتاريخها وأسماء أطرافها للمدة التي تحددها المحاكم.

5-     توفير المستلزمات والسجلات والمستندات اللازمة لتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص.

6-     توفير أجهزة الحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة والأنظمة اللازمة للاشتراك بالنظام الإلكتروني وتشغيله.

7-     أرشفة المحرر والوثائق والمستندات المرتبطة به إلكترونياً، إضافة إلى إرسال أصولها إلى الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إنجاز المحرر.

8-     تحمّل التكاليف المالية اللازمة لإتمام عملية الربط بالنظام الإلكتروني والتعديلات التي تطرأ عليه.

9-     إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات فقط من خلال النظام الإلكتروني.

10-   استخدام النظام الإلكتروني وفقاً للتعليمات والإرشادات والاشتراطات المعتمدة لدى المحاكم في هذا الشأن.

11-   أن يكون قيد كافة كتاب العدل الخاصين العاملين في المكتب ساري المفعول وأنهم متفرغون للعمل فيه.

12-   أن يكون كافة كتاب العدل الخاصين العاملين في المكتب من غير مواطني الدولة لديهم إقامة عمل سارية المفعول، وأن تكون إقامتهم على المكتب الذي سيقدمون خدمات الكاتب العدل الخاص من خلاله.

ب‌-  يتحمل المكتب المسؤولية كاملة عن الأخطاء التي يرتكبها الكاتب العدل الخاص الذي يعمل لديه بما في ذلك مسؤولية سداد الغرامات المقررة بموجب القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

التزامات المدير المسؤول عن المكتب

المادة (19)

 

يجب أن يكون لكل مكتب مدير مسؤول يتولى القيام بما يلي:

1-   الإشراف على عمل كتّاب العدل الخاصين العاملين في المكتب.

2-   ضمان قيام المكتب وكتّاب العدل الخاصين العاملين فيه بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

3-   تمثيل المكتب أمام المحاكم.

4-   إخطار الإدارة عن أي تعديل يطرأ على المكتب، لتتولى الإدارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

 

 

 

 

فتح فروع للمكتب

المادة (20)

 

يجوز للجنة، بناء على طلب المكتب التصريح بفتح فروع أخرى له في الإمارة، وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:

1-   أن تتوفر في الفرع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القرار.

2-   أن يحمل الفرع نفس اسم المكتب الرئيس.

3-   أن يكون قد مر على التصريح الممنوح للمكتب الرئيس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

4-   أن لا يقل عدد الكتاب العدل الخاصين العاملين في المكتب الرئيس عن (3) ثلاثة بمن فيهم مالك أو مدير المكتب.

 

وقف تلقي طلبات القيد والتصريح

المادة (21)

 

على الرغم مما ورد في المادتين (9) و(14) من هذا القرار، يجوز للجنة أن تقرر وقف تلقي طلبات القيد في السجل وإصدار التصاريح للمكاتب وذلك لأسباب تتعلق بتنظيم مزاولة أعمال الكاتب العدل في الإمارة.

 

موظفو الجهات الحكومية

المادة (22)

أ‌-   يتم قيد موظفي الجهات الحكومية في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة لهم من أعمال الكاتب العدل العام وذلك بقرار من اللجنة.

ب‌-     يُشترط لقيد موظفي الجهات الحكومية في السجل ما يلي:

1-     أن تتقدم الجهة الحكومية المعنيّة إلى اللجنة بطلب قيد موظفها في السجل.

2-     أن تتوفر في موظف الجهة الحكومية الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار وذلك باستثناء الشرطين الواردين في البندين (8) و(9) من المادة المذكورة.

3-     أن تتناسب الاختصاصات المحددة لموظفي الجهات الحكومية من أعمال الكاتب العدل العام مع طبيعة عمل الجهات الحكومية التي يعملون بها.

4-     أن تقتصر مزاولة موظفي الجهات الحكومية للاختصاصات المحددة لهم من أعمال الكاتب العدل العام على الجهات التابعين لها.

 

البطاقة التعريفية للكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية

المادة (23)

 

أ‌-      تُصدر الإدارة لموظف الجهة الحكومية المقيد في السجل بطاقة كاتب عدل، تثبت أن حاملها مصرّح له بمزاولة اختصاصات محددة من أعمال الكاتب العدل العام في الإمارة.

ب‌-  يجب أن تتضمن بطاقة الكاتب العدل الصادرة لموظف الجهة الحكومية المقيد في السجل البيانات التالية:

1-   اسمه وجنسيته.

2-   رقم القيد في السجل وتاريخه.

3-   اسم الجهة الحكومية التي يعمل بها.

4-   تاريخ بدء وانتهاء القيد.

5-   أية معلومات أخرى  ترى الإدارة ضرورة إضافتها إلى هذه البطاقة.

ج‌-   تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة للمحاكم، يجب على موظف الجهة الحكومية المقيد في السجل عدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، ويتوجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

1-       عدم السماح للغير باستخدامها.

2-       إبراز البطاقة التعريفية للمتعاملين معه متى طُلب منه ذلك.

3-       إخطار الإدارة في حال فقدان البطاقة التعريفية أو تلفها.

4-       عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

5-       إعادة البطاقة التعريفية للإدارة عند انتهاء عمله من الجهة الحكومية التي يعمل بها، أو شطب قيده من السجل، أو إيقافه عن مزاولة أعمال الكاتب العدل، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة في البطاقة التعريفية، أو بناء على طلب الإدارة.

    

 

 

اليمين القانونية

المادة (24)

 

أ‌-        يؤدي الكاتب العدل الخاص وموظف الجهة الحكومية المقيد في السجل أمام رئيس المحكمة الابتدائية في المحاكم قبل مباشرة عمله اليمين القانونية بالصيغة التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل صدق وأمانة وأن أحافظ على أسرار مهنتي وأن أحترم التشريعات السارية"، ويُحرر محضر بتأدية اليمين، ويودع في ملف الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل في الجهات الحكومية.

ب‌-    يُحظر على الكاتب العدل الخاص وموظف الجهة الحكومية المقيد في السجل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك تحت طائلة بطلان الأعمال والإجراءات الصادرة عنه.

 

النظام الإلكتروني

المادة (25)

 

‌أ-      تقوم إدارة تقنية المعلومات في المحاكم بإنشاء نظام إلكتروني، يخصص لاستخدام الكاتب العدل الخاص، وموظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل، يتم من خلاله تقديم خدمات الكاتب العدل.

‌ب-  تتولى إدارة تقنية المعلومات في المحاكم القيام بما يلي:

1-   الإشراف على تشغيل النظام الإلكتروني وصيانته وإدارته وتطويره من جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.

2-   ربط النظام الإلكتروني بجهاز حاسوب أو أكثر لدى المكتب ولدى الجهة الحكومية المقيد أحد موظفيها في السجل وذلك بهدف تمكينهم من تقديم خدمات الكاتب العدل.

3-   تدريب الكتاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل على استخدام النظام الإلكتروني وتشغيله.

4-   التنسيق مع الإدارة في كل المسائل المتصلة بالنظام الإلكتروني وعلى وجه الخصوص دراسة المعوقات التي تعترض تشغيله.

‌ج-   يجوز لإدارة تقنية المعلومات في المحاكم تخويل أي من المهام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أية جهة أخرى أو أكثر، وذلك بموجب عقد يتم إبرامه لهذه الغاية.

                                    

الإلغاءات

المادة (26)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (27)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

 

طارش عيد المنصوري

                                                              مدير محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أبريل 2014م

الموافـــــــق: 14 جمادى الأولى 1435هـ