قرار رقم
(17) لسنة 2014
باعتماد
النظام
الأساسي
"لجائزة محمد
بن راشد آل
مكتوم للسلام
العالمي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (19) لسنة 2011
بإنشاء جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم للسلام
العالمي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
النظام
الأساسي
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار
النظام
الأساسي "لجائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي"
المُلحق، بما
يتضمنه من
قواعد وأحكام.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
أكتوبر 2014م
الــــمــوافــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 محرم 1436هـ
النظام
الأساسي
لجائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
"
مقدمـة "
من
خصائص
الإسلام أنه
دين السلام
والرحمة للعالمين،
فالإسلام
رسالة سلام
عالمية، ويؤصّل
منهج الدعوة
إلى الحوار
الحضاري،
واعتماد
التواصل
الإنساني
والتعايش
والتفاعل بين الأمم
والشعوب
ويؤكد على
أهمية
التعايش السلمي
والوئام بين
الجميع،
ويدعو إلى نبذ
العنف
والتطرف، كما
أنه يدعو إلى
التعاون لما
فيه صالح
البشرية، فهو
دين السلام
والمحبة ودين
السماحة
والوسطية،
مصداقاً
لقوله تعالى
"كنتم خير أمة
أخرجت للناس".
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما
وردت في هذا
النظام،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
: |
الدولة |
إمارة
دبي. |
: |
الإمارة |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
: |
الحاكم |
المرسوم
رقم (19) لسنة 2011
بإنشاء جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي. |
: |
المرسوم |
جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي. |
: |
الجائزة |
مجلس
أمناء
الجائزة. |
: |
المجلس |
رئيس
المجلس. |
: |
الرئيس |
عضو
المجلس. |
: |
العضو |
أمين
عام الجائزة. |
: |
الأمين
العام |
النظام
الأساسي
للجائزة. |
: |
النظام |
إنشاء
الجائزة
المادة (2)
يكون
للجائزة
وفقاً
للمرسوم
شخصيتها
الاعتبارية،
واستقلالها
المالي
والإداري
والأهلية
الكاملة
للتملك
والتصرف في
الأموال المنقولة
وغير
المنقولة
المخصصة لها.
مقر
الجائزة
المادة
(3)
يكون
المقر الرئيس
للجائزة في
الإمارة، ويجوز
لها فتح فروع
داخل الإمارة
وخارجها.
أهداف
الجائزة
المادة
(4)
تهدف
الجائزة إلى
تحقيق ما يلي:
1-
تكريم كافة
الفئات
والجهات التي
لها إسهامات
متميزة في حفظ
السلام في
العالم،
باعتباره وسيلة
للتفاعل
الحضاري بين
الشعوب.
2-
إنماء
السلام
والاستقرار
وتنميتهما في
العالم.
3-
تشجيع روح
المبادرة
والتميز في
حفظ السلام
العالمي.
4-
تشجيع
الحوار بين
الأديان
وإبراز
الصورة الحقيقية
للإسلام
باعتباره دين
تسامح وسلام.
تشكيل
المجلس
واختصاصاته
المادة
(5)
أ- يتولى
إدارة
الجائزة مجلس
أمناء يتكوّن
من رئيس ونائب
للرئيس وعدد
من الأعضاء،
يتم تعيينهم بقرار
من الحاكم.
ب-
يعتبر
المجلس
السلطة
العليا
المشرفة على
إدارة شؤون
الجائزة،
وتنظيم
أعمالها بما
يتفق وتحقيق
أغراضها،
ويكون له في
سبيل ذلك
القيام بما
يلي:
1-
رسم
السياسة
العامة
للجائزة،
ووضع خططها الاستراتيجية
والتنفيذية.
2-
اعتماد
الخطط
السنوية
والمرحلية
للأعمال
التنفيذية
للجائزة في
ضوء الأهداف
المحددة لها.
3-
إدارة
أموال
الجائزة
ومباشرة
شؤونها وتوفير
السبل
اللازمة
لتمكينها من
القيام
بأنشطتها
وتحقيق
أغراضها.
4-
اعتماد
المعايير
والأسس التي
يتم على أساسها
اختيار
الفائزين
بالجائزة في
مختلف
الأنشطة.
5-
إقرار
الموازنة
السنوية
والحساب
الختامي للجائزة،
ورفعهما
للجهات
المختصة
لاعتمادهما.
6-
اعتماد
اللوائح
الإدارية
والمالية
المنظّمة
لعمل
الجائزة،
التي تكفل حسن
تنفيذ وسير العمل
فيها.
7-
الإعداد
لمؤتمر دبي
العالمي
للسلام،
وتحديد موعد
انعقاده،
والإشراف على
تنفيذه.
8-
اعتماد
الترشيحات
المقدمة لنيل
الجائزة.
9-
تشكيل
اللجان
المتخصصة
وفرق العمل
الفرعية، وفق
متطلبات
أنشطة
الجائزة
وأغراضها.
10- تحديد
القيمة
المالية
للجائزة في
مختلف مجالات
السلام.
11- الإشراف
والتوجيه
والمتابعة
لأنشطة العمل
المتصلة
بأهداف
الجائزة.
12- رفع
تقارير سنوية
عن مختلف
الأنشطة المتعلقة
بالجائزة إلى
الحاكم.
13- أية
مهام أخرى
تتعلق بأهداف
الجائزة يتم
تكليفه بها من
قبل الحاكم.
اجتماعات
المجلس
المادة
(6)
أ- يجتمع
المجلس بدعوة
من رئيسه مرة
واحدة على الأقل
كل ثلاثة
أشهر، وكلما
دعت الحاجة
إلى ذلك،
وتكون اجتماعاته
قانونية
بحضور أغلبية
أعضائه، على
أن يكون
الرئيس أو
نائبه من
بينهم، ويصدر
المجلس
قراراته
بأغلبية
أصوات
الأعضاء الحاضرين،
وفي حال تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ب- يجوز
للرئيس دعوة
من يراه
مناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص
لحضور اجتماعات
المجلس، دون
أن يكون لهم
صوت معدود في
مداولاته.
تعيين
الأعضاء
وإسقاط
عضويتهم
المادة
(7)
أ-
يشترط في
اختيار العضو
ما يلي:
1-
أن يتمتع
بالأهلية
القانونية
الكاملة.
2-
أن لا يقل
عمره عن (25) سنة
ميلادية.
3-
أن يكون
محمود السيرة
وحسن السمعة،
لم يسبق الحكم
عليه بعقوبة
جنائية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة ما لم
يكن قد رُدّ
إليه اعتباره.
ب-
تسقط
العضوية في
الحالات
التالية:
1-
الوفاة.
2-
الاستقالة.
3-
إذا تخلف عن
حضور
اجتماعات
المجلس أربع
مرات متتالية
أو ست مرات
متقطعة خلال
السنة بدون عذر
يقبله المجلس.
اختصاصات
الرئيس
المادة
(8)
تُناط
بالرئيس
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
رئاسة
اجتماعات
المجلس.
2-
الإشراف
العام على حسن
سير العمل في
الجائزة.
3-
التصديق
على محاضر
الاجتماعات
الدورية للمجلس،
وتقرير مدقق
الحسابات،
والحساب
الختامي
السنوي وعرضه
على المجلس.
4-
أية
مهام أخرى يتم
تكليفه بها من
قبل الحاكم.
اختصاصات
نائب الرئيس
المادة (9)
يمارس
نائب الرئيس
مهام
وصلاحيات
الرئيس في حال
شغور منصبه أو
غيابه لأي سبب
من الأسباب.
أمين
عام الجائزة
المادة
(10)
أ- يكون
للجائزة أمين
عام، يعيّن
بقرار من المجلس.
ب- بالإضافة
إلى
الصلاحيات
والمهام
المنصوص عليها
في المرسوم،
تُناط
بالأمين
العام المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
الإشراف
المباشر على
سير العمل
بالجائزة.
2-
متابعة
تنفيذ
السياسات
والخطط
والبرامج السنوية
والمرحلية
التي يقرها
المجلس.
3- أية
مهام أخرى
تتعلق بأهداف
الجائزة يتم
تكليفه بها من
قبل المجلس أو
الرئيس.
شروط
تعيين الأمين
العام
المادة
(11)
يُشترط
في أمين عام
الجائزة ما
يلي:
1-
أن يحمل
جنسية الدولة.
2-
أن يتمتع
بالأهلية
القانونية
الكاملة.
3-
أن لا يقل
عمره عن (25) سنة
ميلادية.
4-
أن يكون
محمود السيرة
وحسن السمعة، لم يسبق
الحكم عليه
بعقوبة
جنائية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة ما لم
يكن قد رُدّ
إليه اعتباره.
تعديل
النظام
الأساسي
المادة
(12)
يجوز
للمجلس تعديل
أحكام النظام
الأساسي كلما
دعت الحاجة
إلى ذلك،
باستثناء ما
تعلق منها
باسم الجائزة
أو مقرها أو
أهدافها أو
وجودها، حيث
يجب أن يتم
اعتماد إجراء
هذه التعديلات
بقرار من
الحاكم.
الجهاز
الإداري
المادة
(13)
يتكون
الجهاز
الإداري
للجائزة من
عدد من الموظفين،
يتم تحديد
شروط تعيينهم
وحقوقهم وواجباتهم
بموجب لائحة
يعتمدها
المجلس لهذه
الغاية.
دورية
منح الجائزة
المادة
(14)
تمنح
الجائزة
بمعدل مرة
واحدة كل
سنتين.
تلقي
الطلبات
المادة
(15)
يجوز
للمجلس تلقي
طلبات الترشح
للجائزة من الشخصيات
الاعتبارية
سواء من داخل
الدولة أو خارجها،
كما يكون
للمجلس ترشيح
عدة شخصيات عالمية
بناءً على
المعايير
المعتمدة
لديه لهذه
الغاية،
ويتولى رئيس
المجلس عرض
تلك الشخصيات
المقترحة على الحاكم.
سحب
الجائزة
المادة
(16)
يجوز
للمجلس سحب
الجائزة من
الفائز بها في
أي من الحالات
التالية:
1-
أن يتبنى أو
يدعم أفكاراً
تُعادي الدين
الإسلامي.
2-
أن يتبنى أو
يدعم أفكاراً
تُعادي
الدولة.
3-
أن ينتسب
إلى تنظيم
محظور.
ممتلكات
الجائزة
المادة
(17)
أ- أموال
الجائزة
المنقولة
وغير
المنقولة ملك للجائزة،
وليس للرئيس
وأعضاء
المجلس أو العاملين
بالجائزة حق
فيها.
ب-
لا يجوز
التصرف في أي
من أموال
الجائزة
المنقولة أو
غير المنقولة
بالبيع أو
الرهن أو التنازل
أو الاستبدال
إلا بقرار من المجلس.
تفسير
النظام
المادة
(18)
للمجلس
الحق في تفسير
هذا النظام
بما لا يخالف
أحكام
المرسوم.