قرار رقم (16) لسنة 2014

بتشكيل

 مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2011 بتشكيل مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (1)

 

‌أ-      يُشكّل مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، على النحو التالي:

1-     د. حمد الشيخ أحمد الشيباني

رئيساً

2-     سلطان بطي بن مجرن المري

نائباً للرئيس

3-     د. عمر محمد شريف الخطيب

عضواً

4-     محمد سعيد محمد المري

عضواً

5-     علي خلفان أحمد المنصوري

عضواً

6-     شمس الدين بن محي الدين مامو

عضواً

7-     منى محمد سيف بالحصا

عضواً

8-     جمال حامد ثاني المري

عضواً

9-     جمال سيف عيسى آل علي

عضواً

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ب‌-  إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الأمناء في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/10/2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2014م

الــــمــوافـــــــــــــــــــــــــــــق 3 محرم 1436هـ