قرار
رقم (16)
لسنة 2014
بتشكيل
مجلس أمناء
جائزة محمد بن
راشد آل مكتوم
للسلام العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (19)
لسنة 2011 بإنشاء جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي،
وعلى
القرار رقم (6)
لسنة 2011 بتشكيل
مجلس أمناء جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
أمناء جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي، على
النحو التالي:
1-
د. حمد الشيخ
أحمد
الشيباني |
رئيساً |
2-
سلطان بطي
بن مجرن
المري |
نائباً
للرئيس |
3-
د. عمر محمد
شريف الخطيب |
عضواً |
4-
محمد سعيد
محمد المري |
عضواً |
5-
علي خلفان
أحمد
المنصوري |
عضواً |
6-
شمس الدين
بن محي الدين
مامو |
عضواً |
7-
منى محمد
سيف بالحصا |
عضواً |
8-
جمال حامد
ثاني المري |
عضواً |
9-
جمال سيف
عيسى آل علي |
عضواً |
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مدة عضوية
أعضاء مجلس
الأمناء المذكورين
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الأمناء
في أداء
مهامهم لحين
إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
11/10/2014، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ 27
أكتوبر 2014م
الــــمــوافـــــــــــــــــــــــــــــق
3 محرم 1436هـ