قرار
رقم (12) لسنة 2014
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
دبي للأمن
الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (11) لسنة 2014
بإنشاء مركز
دبي للأمن
الإلكتروني،
قررنا
ما يلي:
الـمادة (1)
يُشكل
مجلس إدارة
مركز دبي
للأمن
الإلكتروني
من السادة
التالية
أسماؤهم:
1. السيد/
محمد ضاعن
القمزي رئيساً
2. السيد/
طلال حميد
بالهول نائباً
للرئيس
3. السيد/
عوض حاضر
المهيري عضواً
4. السيد/
يوسف حمد
الشيباني عضواً
5. السيد/
سيف عبيد
المنصوري عضواً
6. السيد/
محمد سيف
المقبالي عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
الـمادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
صدر
في دبي
بتاريخ 4
يونيو 2014م الموافــــــــــــــــــــــــــــق
6 شعبان 1435هـ
حاكم
دبي