قرار
بإعادة
تشكيل مجلس
أمناء
جائزة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المتميز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (25)
لسنة 2000 بإنشاء جائزة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المتميز
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الجائزة"،
وعلى
قرار تشكيل
مجلس أمناء
جائزة حمدان
بن راشد آل
مكتوم للأداء
التعليمي
المتميز الصادر
في 22 يونيو 2014،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ-
يُعاد
تشكيل مجلس
أمناء جائزة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المتميز،
ليصبح على
النحو التالي:
1- معالي/
حسين إبراهيم
الحمادي –
وزير التربية
والتعليم رئيساً
2- د.
جمال محمد
المهيري –
أمين عام
الجائزة نائباً
للرئيس
3- أحمد
محمد بن
حميدان عضواً
4- د.
لؤي محمد
بالهول عضواً
5- د.
أحمد عيد
المنصوري عضواً
6- د.
خليفة علي
السويدي عضواً
7- محمد
سلطان سعيد عضواً
8- سليمان
عبدالخالق
الأنصاري عضواً
وذلك
لمدة خمس
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس أمناء
الجائزة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الأمناء
في أداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 نوفمبر 2014م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 محرم
1436هـ