قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2014

بتشكيل

لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة  دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل اللجنة

المادة (1)

 

تُشكّل بموجب هذا القرار لجنة تسمى "لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي"، برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من:

 

1-   ممثل عن دائرة المالية                                              نائباً للرئيس

2-   ممثل عن هيئة الصحة في دبي                                    عضواً

3-   ممثل عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي                      عضواً

4-   ممثل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي                        عضوا

ويُشار إليها فيما بعد بـِ "اللجنة".

 

تسمية ممثلي الجهات

المادة (2)

 

تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار من قبل مسؤولي تلك الجهات.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

يُناط باللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-         النظر في الطلبات المقدمة إليها بشأن انضمام أية جهة للتأمين الصحي، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مدير عام دائرة المالية لاعتمادها.

2-         إصدار القرارات اللازمة في الجوانب المتعلقة بالتأمين الصحي.

3-         البت في التظلمات المقدمة إليها من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الطبية والموظفين.

4-         استبعاد أي من مقدمي الرعاية الطبية بشكل دائم أو مؤقت من شبكة التأمين الصحي التي تتضمن مقدمي الرعاية الطبية وذلك بناء على تقرير فني صادر عن هيئة الصحة في دبي.

 

صلاحيات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تأدية المهام والصلاحيات المكلفة بها بموجب هذا القرار ما يلي:

 

1-         الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

2-         تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها.

 

اجتماعات اللجنة واتخاذ القرارات

المادة (5)

 

أ‌-            تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة واحده كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

ب‌-        تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

مقرر اللجنة

المادة (6)

 

يكون للجنة مقرر يتم اختياره من قبل رئيسها، تناط به مهمة التنسيق لعقد اجتماعاتها، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، ومتابعة عمل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

 

 السريان والنشر

 المادة (7)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

       ولي عهد دبي

   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 فبراير 2014م

الموافــــــــــــــــــــق 25 ربيع الثاني 1435هـ