قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(53) لسنة 2014
بشأن
تعيين
المدير
التنفيذي
لقطاع
الرعاية الصحية
الأولية
بهيئة الصحة
في دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بإنشاء
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2007 بشأن
صلاحية تعيين
المدراء
التنفيذيين
ونواب
ومساعدي المدراء
العامين
والتنفيذيين،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2009 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لهيئة
الصحة في دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
تُعيّن الدكتورة/
منال محمد
عمران تريم
مديراً
تنفيذياً
لقطاع
الرعاية
الصحية
الأولية
بهيئة الصحة
في دبي،
وتُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
قانون إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
المشار إليه.
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 7
ديسمبر 2014م
الموافــــــــــــــــــــق
15 صفر 1436هـ