قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2014

بشأن

تعيين المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2007 بشأن صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين ونواب ومساعدي المدراء العامين والتنفيذيين،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2009 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الصحة في دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

تُعيّن الدكتورة/ منال محمد عمران تريم مديراً تنفيذياً لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي، وتُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه.

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014م

الموافــــــــــــــــــــق 15 صفر 1436هـ