قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014

بشأن

لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن المجمعات الإبداعية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2012 بشأن تعيين رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي،

وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة دبي للمجمعات الإبداعية.

اللجنة

:

لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

الإنتاج الإعلامي

:

أعمال التصوير الإعلامي التلفزيوني والسينمائي والدعائي والدرامي والوثائقي والفوتوغرافي وغيرها.

التصوير الإعلامي

:

ويشمل عمليات التصوير الخارجي والداخلي التي تتم لأغراض الإنتاج الإعلامي.

التصوير الخارجي

:

التصوير الإعلامي الذي يتم في الأماكن المفتوحة،  كالطرق والشواطئ والحدائق العامة والساحات ومواقف السيارات وغيرها.

التصوير الداخلي

:

التصوير الإعلامي الذي يتم في الأماكن المغلقة كالمساكن والمراكز التجارية والمستشفيات والمكاتب والفنادق وغيرها.

مؤسسات الإنتاج

:

المؤسسات والشركات والوكالات سواء العاملة في مجال أنشطة الإنتاج الإعلامي أو في مجال الإعلام أو البث التلفزيوني.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي"، المُلحقة بالسلطة، والمنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2012 المشار إليه.

 

أهداف اللجنة واختصاصاتها

المادة (3)

 

تهدف اللجنة إلى وضع الإطار الأساسي الذي يحدد الاستراتيجية العامة التي يجب مراعاتها من قبل الإمارة لزيادة الإنتاج المحلي واستقطاب الإنتاج العالمي في قطاعي التلفزيون والسينما، تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية، ويكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:

1.      وضع واعتماد استراتيجية محددة لجعل الإمارة موقعاً للتصوير والإنتاج الإعلامي، تسهم في نمو الناتج المحلي للإمارة، وذلك من خلال استقطاب مؤسسات الإنتاج الأجنبية والمحلية.

2.      وضع واعتماد استراتيجية لخفض تكاليف الإنتاج الإعلامي، على نحو يعزز مكانة الإمارة الإعلامية إقليمياً وعالمياً ووضع آلية لإدارة نظام الحوافز وجذب البرامج التلفزيونية والأفلام الأجنبية وتشجيع الإنتاج المحلي.

3.      ضمان سرعة وسلاسة إجراءات التصوير الإعلامي الخارجي والداخلي في كافة أنحاء الإمارة، سواء في مواقع التصوير العامة أو الخاصة.

4.      تنمية واستقطاب الموارد البشرية اللازمة لتطوير قطاع الإنتاج الإعلامي في مختلف المجالات ذات الصلة.

5.      العمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتسهيل عمليات التصوير الإعلامي التي تتم في الإمارة.

6.      قياس مدى تأثير التصوير الإعلامي على قطاع السياحة في الإمارة، وإعداد المواهب، وتأثير الإنتاج الإعلامي على الناتج المحلي الإجمالي.

7.      وضع المعايير والمتطلبات والمؤشرات اللازمة لتقييم أدائها، وآلية رفع تقارير أدائها السنوي.

8.      أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها.

 

التراخيص الإعلامية

المادة (4)

 

تعتبر اللجنة الجهة الوحيدة المختصة بترخيص جميع عمليات التصوير الإعلامي التي تتم في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

مواقع التصوير

المادة (5)

 

‌أ-        على اللجنة التنسيق المسبق مع الجهات العامة والخاصة قبل إصدار ترخيص التصوير الإعلامي، وفي جميع الأحوال يشترط موافقة هذه الجهات على طلبات التصوير التي ستتم في المواقع التابعة لها.

‌ب-   تستوفي اللجنة نظير إصدار ترخيص التصوير الإعلامي في الإمارة الرسوم المحددة  في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.

‌ج-   يجوز للجنة استثناء أية مؤسسة إنتاج من الرسوم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للضوابط والأسس التي يصدر باعتمادها  قرار من رئيس السلطة.

‌د-   لا يجوز للجهات الخاصة أن تستوفي نظير عمليات التصوير الإعلامي التي تتم في المواقع التابعة لها والمخصصة لارتياد الجمهور بدلاً مالياً يزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم في اليوم الواحد، وبخلاف ذلك فإنه يجب عليها رد ما زاد على هذا المبلغ، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك.

هـ-  ترفع اللجنة تقارير أدائها إلى مدير عام السلطة.

 

تحصيل الرسوم والبدلات

المادة (6)

 

يتم تحصيل الرسوم والبدلات المالية المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، وفقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.

 

تشكيل اللجنة

المادة (7)

 

‌أ-        تُشكّل اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية:

1.      شرطة دبي.                                                        

2.      دائرة السياحة والتسويق التجاري.

3.      دائرة التنمية الاقتصادية.

4.      بلدية دبي.

5.      هيئة الطرق والمواصلات.                                                 

6.      المكتب الإعلامي لحكومة دبي.                                                       

7.      مدينة دبي للاستوديوهات.

8.      مهرجان دبي السينمائي الدولي.                                                      

9.      مجموعة طيران الإمارات.

10. مجموعة جميرا.

‌ب-   تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.

‌ج-    يكون للجنة نظام أساسي، ينظم آلية عملها، ونصاب عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، على أن  يتم اعتماد هذا النظام بقرار من اللجنة.

‌د-      يجوز للجنة في سبيل تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وكذلك تشكيل فرق العمل اللازمة.

 


 

رئيس اللجنة

المادة (8)

 

يكون للجنة رئيس، يعيّن بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي من بين ممثلي الجهات المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار.

 

الجهاز التنفيذي للجنة

المادة (9)

 

يتم اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي للجنة، وتحديد رواتبهم، وواجباتهم، وحقوقهم، وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام يصدره رئيس السلطة.

 

تقديم الدعم

المادة (10)

 

تتولى السلطة تقديم الدعم المالي والفني والإداري اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار.

 

 المخالفات والغرامات

المادة (11)

 

أ‌-              مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

ب‌-         تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (50.000) خمسين ألف درهم.

ج‌-       بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:

1.      إيقاف عملية التصوير الإعلامي لحين تصويب المخالفة.

2.      منع إجراء التصوير الإعلامي لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

3.      منع إجراء التصوير الإعلامي بشكل دائم.

 

الضبطية القضائية

المادة (12)

 

تكون لموظفي ومفتشي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام السلطة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ويكون لهم في سبيل ذلك الإشراف والرقابة على عمليات التصوير الإعلامي التي تتم في الإمارة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

التظلم

المادة (13)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار أو إجراء أو تدبير يُتّخذ بحقه بمقتضى هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من قبل لجنة يشكلها مدير عام السلطة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة بشأن التظلم نهائياً.

الإلغاءات

المادة (14)

 

‌أ-          يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2012 المشار إليه.

‌ب-      يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. 

النشر والسريان

المادة (15)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014م

الموافــــــــــــــــــــق 15 صفر 1436هـ


 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم إصدار تراخيص التصوير الإعلامي في الإمارة

 

الرسم (بالدرهم)

البيان

م

إصدار الترخيص

تقديم الطلب

2500 لغاية 30 يوماً

500

ترخيص تصوير لإنتاج درامي تلفزيوني أو سينمائي لمؤسسات الإنتاج المرخصة داخل الدولة (أفلام، مسلسلات، أفلام وثائقية).

1

2500 لغاية 30 يوماً

500

ترخيص تصوير لإنتاج تلفزيوني لمؤسسات الإنتاج المرخصة داخل الدولة (أفلام الواقع، عروض المجلات، البرامج التليفزيونية).

2

2500 لغاية 14 يوماً

500

ترخيص تصوير لإجراء تقارير إخبارية مصورة لمؤسسات الإنتاج الأجنبية المخولة من مؤسسات الإنتاج المرخصة داخل الدولة (الأخبار والفعاليات).

3

2500 لغاية 3 أيام

500

 ترخيص تصوير لإجراء إعلانات مصورة لمؤسسات الإنتاج المرخصة داخل الدولة (الإعلانات التليفزيونية، الإعلانات على شبكة الإنترنت).

4

2500 لغاية 14 يوماً

500

ترخيص تصوير فوتوغرافي أو فيلمي لأي من معالم الإمارة لمؤسسات الإنتاج المرخصة داخل الدولة.

5

2500 لغاية 7 أيام

500

ترخيص تصوير لأغراض ترويجية لمؤسسات أو شركات معينة أو لأغراضها الداخلية.

6

ـــــــــــــــــــــــــ

500

ترخيص تصوير فيلمي أو فوتوغرافي لإجراء تقارير وتغطيات إخبارية من قبل دور النشر أو القنوات التليفزيونية المرخصة داخل الدولة.

7

ــــــــــــــــــــــــــ

500

ترخيص تصوير جوي فيلمي أو فوتوغرافي لكافة الأغراض لمؤسسات الإنتاج المرخصة داخل الدولة.

8

ـــــــــــــــــــــــ

500

ترخيص تصوير فيلمي أو فوتوغرافي للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو البعثات الدبلوماسية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.

9

 


 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

مقدار الغرامة (بالدرهم)

وصف المخالفة

م

25.000

القيام بالتصوير الإعلامي في الإمارة دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة.

1

15.000

إجراء التصوير الإعلامي في غير المواقع المحددة في الترخيص.

2

15.000

إجراء التصوير الإعلامي في غير الأوقات أو الأيام المحددة في الترخيص.

3

25.000

إجراء التصوير الإعلامي لغير الأغراض المذكورة في الترخيص.

4

20.000

مخالفة أي شرط من شروط الترخيص من غير ما ورد في البنود السابقة.

5