قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014

بشأن

اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة السياحة والتسويق التجاري.

النشاط

:

مزاولة خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وذلك بشكل منتظم ومستمر.

بيوت العطلات

:

الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم تخصيصها لمزاولة النشاط، وفق الاشتراطات والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.

المنشأة

:

المؤسسة أو الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط في الإمارة.

الترخيص

:

الوثيقة الصادرة عن الدائرة والتي تتضمن موافقتها على ممارسة المرخص له للنشاط في الإمارة، وذلك بعد استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

المرخص له

:

الأفراد والمنشآت المرخص لهم بمزاولة النشاط في الإمارة.

 

الرسوم

المادة (2)

 

أ‌-         تستوفي الدائرة نظير إصدار التراخيص، وتقديم الخدمات المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، الرسوم المحددة إزاء كل منها.

ب‌-     لا يخل استيفاء الرسوم المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، بأية رسوم أخرى مقررة لأية جهة حكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

 

المخالفات والغرامات

المادة (3)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

‌ب-     تُضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها، خلال سنة واحدة، من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (100.000) مئة ألف درهم.

‌ج-      بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف:

1-   الإنذار.

2-   الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

3-   إلغاء الترخيص.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (4)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (5(

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6(

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

          ولي عهد دبي

                                                    رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 صفر 1436هـ

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1(

بتحديد رسوم إصدار التراخيص وتقديم الخدمات

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

إصدار الموافقة المبدئية على ترخيص النشاط أو تجديده.

100

2

إصدار الترخيص أو تجديده.

500

3

تعديل بيانات الترخيص.

500

4

إصدار شهادة عدم ممانعة لاعتماد اسم تجاري معين لبيت العطلات أو تغييره.

 500

5

طلب إلغاء الترخيص.

500

6

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

 100

7

طلب استخراج نسخة من أية وثيقة أو مستند.

 50

8

 طلب إيقاف مزاولة النشاط.

 2000

9

الاشتراك في البرنامج الإلكتروني.

 1500

10

تعديل بيانات الموافقة على تأجير بيوت العطلات.

50

11

إصدار تصريح لمزاولة النشاط في بيت العطلات أو تجديده.

300 درهم لكل غرفة نوم، بحد أقصى 1200 درهم سنوياً للبيت الواحد

12

طلب التفتيش على بيت العطلات.

300 درهم لكل بيت

13

طلب إعادة التفتيش على بيت العطلات.

300 درهم لكل بيت

14

الموافقة على إعادة فتح بيت العطلات بعد إغلاقه.

200

15

إلغاء التصريح الخاص ببيت العطلات.

50

16

إصدار شهادة تصنيف لبيت العطلات.

50 درهم لكل بيت

17

إصدار بدل فاقد أو تالف لشهادة تصنيف بيت العطلات.

50

18

تعديل أي بيان من بيانات شهادة تصنيف بيت العطلات.

50

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

المخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مزاولة النشاط بدون ترخيص.

 5000

2

مخالفة شروط ومتطلبات الترخيص.

500

3

نقل موقع المنشأة بدون إشعار الدائرة.

1000

4

عدم تجديد الترخيص خلال المدة المحددة من الدائرة.

500

5

عدم وجود لوحة تحمل اسم المنشأة.

 500

6

عدم وضع لوحة تحمل بيانات المرخص له باللغتين العربية والإنجليزية وفئة تصنيف بيوت العطلات في مكان ظاهر في كل بيت.

300

7

تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو غير صحيحة إلى الدائرة.

5000

8

تشغيل المنشأة التي قررت الدائرة إيقافها.

20.000

9

عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص.

2000

10

عدم الرد على الشكوى المقدمة ضد المنشأة والمحالة إليها من الدائرة.

1000

11

عدم تطابق اسم المنشأة المثبت على اللوحة مع الاسم الوارد بالترخيص.

200

12

عدم صيانة لوحة المنشأة أو وجود تلف بها.

200

13

وجود خطأ لغوي أو أكثر في اسم المنشأة المثبت في اللوحة. 

200

14

عدم تزويد الدائرة بالبيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإحصائيات المطلوبة خلال المدة المحددة.

500

15

عدم مسك السجلات الورقية والإلكترونية التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة ببيوت العطلات أو عدم الاحتفاظ بها للمدة التي تحددها الدائرة، أو عدم إتاحتها لموظفي الدائرة للاطلاع عليها.

1000

16

عدم تزويد النزلاء ببيانات صحيحة وكاملة عن بيوت العطلات وفئة تصنيفها.

1000

17

عدم توفير الخدمات المتعلقة بصيانة بيوت العطلات بشكل دوري.

2000

18

فرض تكاليف إضافية على النزيل نظير توفير خدمة الكهرباء والماء.

2000

19

قيام المرخص له بدور الوسيط بين النزلاء وجهات غير مرخص لها من الدائرة بمزاولة النشاط.

2000

20

عدم إبلاغ الدائرة في حال تغيير بيانات المرخص له.

500

21

عرقلة عمل موظفي الدائرة أو عدم التعاون معهم.

10.000

22

تأجير بيوت العطلات قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة.

2000

23

مزاولة النشاط في بيوت العطلات التي قررت الدائرة إغلاقها.

3000

24

عدم الالتزام بشروط تصريح بيوت العطلات المحددة من الدائرة.

500

25

عدم توفير معايير التصنيف الرئيسية المحددة من الدائرة.

500

26

عدم توفير معايير التصنيف الفرعية المحددة من الدائرة.

200

27

عدم تأجير بيوت العطلات كوحدة متكاملة وتأجيرها بصورة جزئية كغرف منفصلة أو أسِرّة مستقلة.

500