قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014
بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة
بنشاط تأجير
بيوت العطلات
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
البرنامج
الإلكتروني
للمنشآت
الفندقية
والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2013 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير بيوت العطلات
في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري. |
النشاط |
: |
مزاولة
خدمة تأجير
بيوت
العطلات أو
استئجارها
بقصد إعادة
تأجيرها
للنزلاء،
وذلك بشكل منتظم
ومستمر. |
بيوت
العطلات |
: |
الوحدات
العقارية
المؤثثة
التي يتم
تخصيصها
لمزاولة
النشاط، وفق
الاشتراطات
والمعايير
التي تعتمدها
الدائرة في
هذا الشأن. |
المنشأة |
: |
المؤسسة
أو الشركة
المرخص لها
بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
الترخيص |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الدائرة
والتي تتضمن
موافقتها
على ممارسة
المرخص له
للنشاط في
الإمارة،
وذلك بعد
استيفائه
للاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة
لدى الدائرة
في هذا الشأن. |
المرخص
له |
: |
الأفراد
والمنشآت
المرخص لهم
بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
الرسوم
المادة (2)
أ-
تستوفي
الدائرة نظير
إصدار
التراخيص،
وتقديم
الخدمات
المبيّنة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار،
الرسوم
المحددة إزاء
كل منها.
ب-
لا يخل
استيفاء
الرسوم المقررة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، بأية
رسوم أخرى
مقررة لأية
جهة حكومية
بموجب التشريعات
السارية في
الإمارة.
المخالفات
والغرامات
المادة (3)
أ-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي تشريع
آخر، يعاقب
كل من يرتكب
أياً من
الأفعال المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار،
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
ب-
تُضاعف قيمة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، في
حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها، خلال
سنة واحدة، من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (100.000) مئة ألف
درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للدائرة اتخاذ
أي من
التدابير
التالية بحق
المخالف:
1- الإنذار.
2- الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6) ستة
أشهر.
3- إلغاء
الترخيص.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (4)
تؤول حصيلة
الرسوم
والغرامات
التي يتم
استيفاؤها
وفقاً لأحكام
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
الإلغاءات
المادة (5(
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر، إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (6(
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 7
ديسمبر 2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 صفر 1436هـ
جدول
رقم (1(
بتحديد
رسوم إصدار
التراخيص
وتقديم
الخدمات
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
الموافقة
المبدئية
على ترخيص
النشاط أو
تجديده. |
100 |
2 |
إصدار
الترخيص أو
تجديده. |
500 |
3 |
تعديل
بيانات
الترخيص. |
500 |
4 |
إصدار
شهادة عدم
ممانعة
لاعتماد اسم
تجاري معين
لبيت
العطلات أو
تغييره. |
500 |
5 |
طلب
إلغاء
الترخيص. |
500 |
6 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر. |
100 |
7 |
طلب
استخراج
نسخة من أية
وثيقة أو
مستند. |
50 |
8 |
طلب
إيقاف
مزاولة
النشاط. |
2000 |
9 |
الاشتراك
في البرنامج
الإلكتروني. |
1500 |
10 |
تعديل
بيانات
الموافقة
على تأجير
بيوت العطلات. |
50 |
11 |
إصدار
تصريح
لمزاولة
النشاط في
بيت العطلات أو
تجديده. |
300 درهم
لكل غرفة
نوم، بحد
أقصى 1200 درهم
سنوياً للبيت
الواحد |
12 |
طلب
التفتيش على
بيت العطلات. |
300 درهم لكل
بيت |
13 |
طلب
إعادة
التفتيش على
بيت العطلات. |
300 درهم لكل
بيت |
14 |
الموافقة
على إعادة
فتح بيت
العطلات بعد
إغلاقه. |
200 |
15 |
إلغاء
التصريح
الخاص ببيت
العطلات. |
50 |
16 |
إصدار
شهادة تصنيف
لبيت
العطلات. |
50
درهم لكل بيت |
17 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف لشهادة
تصنيف بيت العطلات. |
50 |
18 |
تعديل
أي بيان من
بيانات
شهادة تصنيف
بيت العطلات. |
50 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
م |
المخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
مزاولة
النشاط بدون
ترخيص. |
5000 |
2 |
مخالفة
شروط
ومتطلبات
الترخيص. |
500 |
3 |
نقل
موقع
المنشأة
بدون إشعار الدائرة. |
1000 |
4 |
عدم
تجديد
الترخيص
خلال المدة
المحددة من
الدائرة. |
500 |
5 |
عدم
وجود لوحة تحمل اسم
المنشأة. |
500 |
6 |
عدم
وضع لوحة
تحمل بيانات
المرخص له
باللغتين
العربية
والإنجليزية
وفئة تصنيف
بيوت العطلات
في مكان ظاهر
في كل بيت. |
300 |
7 |
تقديم
بيانات أو
مستندات مزورة
أو غير صحيحة
إلى الدائرة. |
5000 |
8 |
تشغيل
المنشأة
التي قررت
الدائرة
إيقافها. |
20.000 |
9 |
عدم
وجود وثيقة
تأمين سارية
المفعول
طيلة مدة
الترخيص. |
2000 |
10 |
عدم
الرد على
الشكوى
المقدمة ضد
المنشأة والمحالة
إليها من
الدائرة. |
1000 |
11 |
عدم
تطابق اسم
المنشأة
المثبت على
اللوحة مع
الاسم
الوارد
بالترخيص. |
200 |
12 |
عدم
صيانة لوحة
المنشأة أو
وجود تلف بها. |
200 |
13 |
وجود
خطأ لغوي أو
أكثر في اسم
المنشأة
المثبت في
اللوحة.
|
200 |
14 |
عدم
تزويد
الدائرة
بالبيانات أو
المعلومات
أو
المستندات
أو الإحصائيات
المطلوبة
خلال المدة
المحددة. |
500 |
15 |
عدم
مسك السجلات
الورقية
والإلكترونية
التي تتضمن
جميع
البيانات
المتعلقة
ببيوت العطلات
أو عدم
الاحتفاظ
بها للمدة
التي تحددها
الدائرة، أو
عدم إتاحتها
لموظفي
الدائرة للاطلاع
عليها. |
1000 |
16 |
عدم
تزويد
النزلاء
ببيانات
صحيحة
وكاملة عن بيوت
العطلات
وفئة تصنيفها. |
1000 |
17 |
عدم
توفير
الخدمات
المتعلقة
بصيانة بيوت
العطلات
بشكل دوري. |
2000 |
18 |
فرض
تكاليف
إضافية على
النزيل نظير
توفير خدمة
الكهرباء
والماء. |
2000 |
19 |
قيام
المرخص له
بدور الوسيط
بين النزلاء
وجهات غير
مرخص لها من
الدائرة
بمزاولة
النشاط. |
2000 |
20 |
عدم
إبلاغ
الدائرة في
حال تغيير
بيانات المرخص
له. |
500 |
21 |
عرقلة
عمل موظفي
الدائرة أو
عدم التعاون
معهم. |
10.000 |
22 |
تأجير
بيوت
العطلات قبل
الحصول على
الموافقة
المسبقة من
الدائرة. |
2000 |
23 |
مزاولة
النشاط في
بيوت
العطلات
التي قررت الدائرة
إغلاقها. |
3000 |
24 |
عدم
الالتزام
بشروط تصريح
بيوت
العطلات
المحددة من
الدائرة. |
500 |
25 |
عدم
توفير
معايير
التصنيف
الرئيسية
المحددة من
الدائرة. |
500 |
26 |
عدم
توفير
معايير
التصنيف
الفرعية
المحددة من
الدائرة. |
200 |
27 |
عدم
تأجير بيوت
العطلات
كوحدة
متكاملة
وتأجيرها
بصورة جزئية
كغرف منفصلة أو
أسِرّة
مستقلة. |
500 |