قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014
بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالمنشآت الفندقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة لحكومة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
البرنامج
الإلكتروني
للمنشآت
الفندقية
والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011 بشأن
اعتماد الرسوم
والغرامات
الخاصة
بدائرة
التنمية الاقتصادية،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري. |
المنشأة
الفندقية |
: |
وتشمل
الفندق،
والمنتجع،
والشقق
الفندقية،
والنزل،
والسكن
الجامعي،
وبيوت
الشباب، والفندق
الاقتصادي،
والفندق
العائم،
وغيرها من
المنشآت
الأخرى التي
تحددها
الدائرة. |
النشاط |
: |
تشغيل
المنشأة
الفندقية. |
الرسوم
المادة (2)
أ-
على
الرغم مما ورد
في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011
المشار إليه،
تستوفي
الدائرة نظير
إصدار
الموافقات
والتراخيص
وشهادات
التصنيف
والخدمات
المبيّنة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار
الرسوم
المحددة إزاء
كل منها.
ب-
تستوفي
الدائرة نظير
تصنيف
المنشآت
الفندقية
الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار.
ج-
لا يخل
استيفاء
الرسوم
المقررة
بموجب هذه المادة
بأية رسوم
مقررة لأية
جهة حكومية
أخرى.
العقوبات
المادة (3)
أ-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي
تشريع آخر،
يعاقب كل من
يرتكب أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (3)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
ب- تضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، في حال
معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (500.000) خمسمئة
ألف درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للدائرة اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
والإجراءات
التالية بحق
المنشأة
الفندقية
المخالفة:
1-
تخفيض
فئة تصنيفها
إلى فئة أدنى.
2-
إغلاقها
أو إغلاق أي
من مرافقها
لمدة لا تزيد على
ستة أشهر.
3-
إغلاق أي
مرفق فيها
بشكل دائم.
4-
إغلاقها
كلياً بشكل
دائم وإلغاء
ترخيصها.
عدم
استحقاق
الرسم
المادة (4)
لا تخضع
المنشأة
الفندقية
المرخصة من
قبل الدائرة
للرسوم
المتعلقة بممارسة
النشاط،
والمنصوص
عليها في
الجدولين (1) و(2)
الملحقين
بهذا القرار،
في حال ثبوت
توقفها عن
مزاولة
النشاط في
الإمارة خلال
الفترة التي
تستحق عنها
تلك الرسوم
وقيامها
بإخطار
الدائرة بذلك
قبل (10) عشرة
أيام على
الأقل من تاريخ
التوقف عن
مزاولة
النشاط.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (6)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 7
ديسمبر 2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 صفر 1436هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم إصدار
الموافقات
والتراخيص والشهادات
وتقديم
الخدمات
للمنشآت
الفندقية
الرسم
(بالدرهم) |
البيان |
م |
100 |
إصدار
الموافقة
المبدئية
على مزاولة
النشاط. |
1 |
500 سنوياً |
إصدار
ترخيص
مزاولة
النشاط أو
تجديده. |
2 |
500 لكل
تعديل |
تعديل
بيانات
ترخيص
مزاولة
النشاط. |
3 |
1000 |
إصدار
شهادة عدم
ممانعة على
اعتماد اسم المنشأة
الفندقية أو
تغييره. |
4 |
1000 |
طلب
إعادة
التفتيش على
المنشأة
الفندقية. |
5 |
1000 |
طلب
فئة تصنيف
تخصصية
لمنشأة
فندقية أو
تجديدها. |
6 |
1000 |
طلب
إلغاء فئة
تصنيف
تخصصية
لمنشأة
فندقية أو
تغييرها. |
7 |
1000 عن كل
ساعة |
طلب
تقديم خدمات
استشارية
تتعلق
بتصنيف المنشأة
الفندقية. |
8 |
1000 |
طلب
اعتماد خطة
عمل للمنشأة
الفندقية. |
9 |
500 |
طلب
إلغاء إجراء
لمزاولة
النشاط. |
10 |
500 |
طلب
إلغاء ترخيص
مزاولة
النشاط. |
11 |
100 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر. |
12 |
100 |
إصدار
رسالة
بالموافقة
على تشييد
منشأة فندقية
أو تحويل
مبنى قائم
لمنشأة
فندقية. |
13 |
100 |
طلب
صورة طبق
الأصل لأي
وثيقة أو
مستند. |
14 |
2000 |
طلب
إجراء
مستعجل
يتعلق
بتشغيل أو
تصنيف المنشأة
الفندقية. |
15 |
2000 |
طلب
إيقاف
مزاولة
النشاط. |
16 |
500 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف لترخيص
مزاولة
النشاط |
17 |
50 |
طلب
استخراج
نسخة من
ترخيص
مزاولة
النشاط. |
18 |
500 سنوياً |
الموافقة
على تعاقد
المنشأة
الفندقية مع
إحدى شركات
إدارة
الفنادق
المرخصة من
الدائرة لإدارة
نشاطها. |
19 |
500 لكل تعديل |
الموافقة
على إجراء أي
تعديل على
تعاقد
المنشأة
الفندقية مع
إحدى شركات إدارة
الفنادق
المرخصة من
الدائرة
لإدارة نشاطها. |
20 |
جدول رقم (2)
بتحديد
رسوم تصنيف
المنشآت
الفندقية
نوع
المنشأة
الفندقية |
فئة تصنيف
المنشأة
الفندقية |
الرسم
بالدرهم /
سنوياً |
إصدار
تصنيف جديد
أو تجديده |
||
فندق |
نجمة |
50 عن كل وحدة
فندقية |
نجمتان |
60 عن كل وحدة
فندقية |
|
ثلاث نجوم |
80 عن كل وحدة فندقية |
|
أربع نجوم |
100 عن كل وحدة
فندقية |
|
خمس نجوم |
115 عن كل وحدة
فندقية |
|
منتجع |
ثلاث نجوم |
80 عن كل وحدة
فندقية |
أربع نجوم |
100 عن كل وحدة
فندقية |
|
خمس نجوم |
115 عن كل وحدة
فندقية |
|
شقق فندقية |
سياحية |
30 عن كل وحدة
فندقية |
فاخرة |
40 عن كل وحدة
فندقية |
|
فخمة |
60 عن كل وحدة
فندقية |
|
فندق عائم |
ــــــــــــــــ |
20.000 |
جدول
رقم (3)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
المتصلة بترخيص
وتصنيف
المنشآت
الفندقية
الغرامة
(بالدرهم) |
وصف
المخالفة |
م |
50.000 |
تشغيل
منشأة
فندقية قبل
الحصول على
ترخيص مزاولة
النشاط أو
تصنيف صادر
عن الدائرة،
أو قبل
صدور
موافقتها
على استقبال
النزلاء. |
1 |
30.000 |
تشغيل
منشأة
فندقية بعد
صدور قرار
بإغلاقها. |
2
|
3000 |
عدم
تجديد ترخيص
مزاولة
النشاط قبل (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
انتهائه. |
3
|
1000 عن كل شهر |
التأخر
في تجديد
ترخيص
مزاولة
النشاط بعد
انتهائه
بدون عذر
تقبله
الدائرة. |
4
|
5000 |
عدم
الالتزام
بمعايير
تصنيف
المنشأة
الفندقية. |
5
|
5000 |
عدم
الالتزام
بالنشاط
الفندقي
المصرح به في ترخيص
مزاولة
النشاط. |
6
|
2000 |
عدم
الالتزام
بمعايير
تشغيل
المنشأة الفندقية. |
7
|
1000 |
عدم
الالتزام
بتوفير ما
نسبته (50%) على
الأقل من المعايير
التعزيزية
المعتمدة
لتصنيف المنشأة
الفندقية. |
8
|
2000 |
عدم
الالتزام
بمعايير
النظافة أو
معايير الحالة
المعتمدة
للمنشأة
الفندقية. |
9
|
500 |
عدم
وضع شهادة
تصنيف
المنشأة
الفندقية في
مكان ظاهر يسهل
الاطلاع
عليه من قبل
النزلاء
والمرتادين. |
10
|
5000 |
قيام
المنشأة
الفندقية
بالإعلان عن
أنشطتها أو
بياناتها أو
تصنيفها
بصورة
مغايرة للحقيقة. |
11
|
50.000 |
عدم
المحافظة
على النظام
العام
والآداب داخل
المنشأة
الفندقية. |
12
|
20.000 |
السماح
بلعب القمار
بأي شكل من
الأشكال داخل
المنشأة
الفندقية. |
13
|
3000 |
عدم
تزويد
الدائرة
بالبيانات
والمستندات
والوثائق
والإحصائيات
التي تطلبها
خلال المهلة
التي تحددها. |
14
|
5000 |
عدم
توفير
الوثائق
والمستندات
المطلوبة في السجل. |
15
|
1000 |
عدم
الرد على
الشكاوى
التي يتم
إحالتها
إليها من
الدائرة
خلال المدة التي
تحددها. |
16
|
5000 |
عدم
إشعار
الدائرة قبل (15)
خمسة عشر
يوماً من بدء
موعد
استقبال
النزلاء. |
17
|
1000 |
عدم
إخطار
الدائرة بأي
تعديل يطرأ
على
البيانات أو
الوثائق
التي تم منح
ترخيص
مزاولة
النشاط بناءً
عليها وذلك
خلال (10) عشرة
أيام من
تاريخ التعديل. |
18
|
3000 |
عدم
إخطار
الدائرة
باسم المدير
المسؤول في
المنشأة
الفندقية أو
عن أي تغيير
يطرأ عليه. |
19
|
500 |
عدم
إخطار
الدائرة قبل
الشروع بأي
إصلاحات جذرية
في المنشأة
الفندقية. |
20
|
5000 |
عدم
إخطار
الدائرة عند
التوقف عن
مزاولة النشاط
خلال (10) عشرة
أيام من
تاريخ ذلك
التوقف. |
21
|
5000 |
إضافة
أو إلغاء أي
مرفق في
المنشأة
الفندقية قبل
الحصول على
موافقة
الدائرة
الخطية المسبقة
على ذلك. |
22
|
1000 |
عدم
وضع
قوائم
التعرفة
ومواعيد
تقديم
الخدمات في
مكان ظاهر
داخل
المنشأة
الفندقية
وباللغتين
العربية
والإنجليزية. |
23
|
1000 |
عدم
وضع قوائم
بأسعار
الخدمات
التي تقدمها
المنشأة
الفندقية
باللغتين
العربية
والإنجليزية. |
24
|
500 |
عدم إلزام
العاملين
بارتداء
الزي الخاص
بالمنشأة
الفندقية
وذلك حسب
طبيعة عمل كل
منهم. |
25
|
غرامة
تعادل ضعف
قيمة
العمولة
التي تم
تحصيلها
بصورة غير
مشروعة على
أن لا تقل
قيمة الغرامة
عن 5000 درهم |
استيفاء عمولة
لإصدار
تأشيرات
تزيد على
المبلغ المحدد
من قبل
الدائرة. |
26
|
غرامة
تعادل ضعف
قيمة البدل
الذي تم
تحصيله بطريقة
غير مشروعة
على أن لا تقل
قيمة
الغرامة عن 10.000 درهم |
استيفاء
بدل خدمة
يزيد على (10%) من
قيمة
الفاتورة. |
27
|
200 |
رفض
استلام
الإشعارات
الصادرة عن الدائرة. |
28
|
5000 |
عدم
احتفاظ
المنشأة
الفندقية
ببيانات
وسجلات
أعمالها
وحساباتها. |
29
|
15.000 |
تقديم
بيانات أو
مستندات غير
صحيحة أو
مزورة للدائرة. |
30
|
2000 |
عدم
توفير
الاشتراطات
المعتمدة من
قبل الدائرة
داخل
المنشأة
الفندقية
ومرافقها
المختلفة. |
31
|
500 |
عدم
الالتزام بالحضور
لمراجعة
الدائرة عند
الطلب. |
32
|
1000 |
عدم
وجود لوحة
تحمل اسم
المنشأة
الفندقية. |
33
|
1000 |
عدم
تطابق اسم
المنشأة
الفندقية
المثبت على اللوحة
مع الاسم
الوارد في
ترخيص
مزاولة النشاط. |
34
|
1000 |
عدم
إجراء
الصيانة
اللازمة
للوحة
الخارجية للمنشأة
الفندقية. |
35
|
1000 |
عدم
تخصيص ما لا
يقل عن (50%) من
مساحة
اللوحة
الكلية الخارجية
لاسم
المنشأة
الفندقية
باللغة العربية. |
36
|
10.000 |
عدم
فصل غرف
الساونا
والمساج
والبخار
التابعة
للمنشأة
الفندقية
والمخصصة
للنساء عن تلك
المخصصة
للرجال. |
37
|
10.000 |
استخدام
رجال للعمل
في غرف
الساونا
والمساج والبخار
الخاصة
بالنساء
والتابعة
للمنشأة الفندقية،
أو العكس. |
38
|
2000 |
عدم
وضع لوحات في
مدخل
الأندية
الصحية
باللغتين
العربية
والإنجليزية
تنبه
النزلاء والمرتادين
بضرورة
الظهور
بمظهر لائق
ومحتشم.
|
39
|
2000 |
عدم
إتاحة
مشاهدة
قنوات البث
التلفزيوني
التابعة
لمؤسسة دبي
للإعلام
داخل
المنشأة
الفندقية. |
40
|
3000 |
عدم
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمنع
النزلاء ومرتادي
المنشأة
الفندقية من
الظهور
بمظهر يخدش
الحياء. |
41
|
2000 |
تعاقد
المنشأة
الفندقية مع
إحدى شركات
إدارة
الفنادق
لإدارة
نشاطها دون
الحصول على
موافقة
مسبقة من
الدائرة. |
42
|
2000 |
إجراء أي
تعديل على
تعاقد
المنشأة
الفندقية مع
إحدى شركات إدارة
الفنادق دون
الحصول على
موافقة
مسبقة من
الدائرة. |
43
|
5000 |
عدم
التعاون مع
موظفي
الدائرة أو
عرقلة عملهم. |
44
|
2000 |
مخالفة
القرارات
والتعليمات
الصادرة عن
الدائرة. |
45
|