قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة  2014

بشأن

اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المنشأة الفندقية

:

وتشمل الفندق، والمنتجع، والشقق الفندقية، والنزل، والسكن الجامعي، وبيوت الشباب، والفندق الاقتصادي، والفندق العائم، وغيرها من المنشآت الأخرى التي تحددها الدائرة.

النشاط

:

تشغيل المنشأة الفندقية.

 

الرسوم

المادة (2)

 

أ‌-         على الرغم مما ورد في قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه، تستوفي الدائرة نظير إصدار الموافقات والتراخيص وشهادات التصنيف والخدمات المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار الرسوم المحددة إزاء كل منها.

ب‌-     تستوفي الدائرة نظير تصنيف المنشآت الفندقية الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار.

ج‌-      لا يخل استيفاء الرسوم المقررة بموجب هذه المادة بأية رسوم مقررة لأية جهة حكومية أخرى.

 

العقوبات

المادة (3)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

‌ب-   تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم.

‌ج-     بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المنشأة الفندقية المخالفة:

 

1-        تخفيض فئة تصنيفها إلى فئة أدنى.

2-        إغلاقها أو إغلاق أي من مرافقها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

3-        إغلاق أي مرفق فيها بشكل دائم.

4-        إغلاقها كلياً بشكل دائم وإلغاء ترخيصها.

 

عدم استحقاق الرسم

المادة (4)

 

لا تخضع المنشأة الفندقية المرخصة من قبل الدائرة للرسوم المتعلقة بممارسة النشاط، والمنصوص عليها في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القرار، في حال ثبوت توقفها عن مزاولة النشاط في الإمارة خلال الفترة التي تستحق عنها تلك الرسوم وقيامها بإخطار الدائرة بذلك قبل (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

           ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 صفر 1436هـ

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم إصدار الموافقات والتراخيص والشهادات وتقديم الخدمات للمنشآت الفندقية

 

 

الرسم (بالدرهم)

البيان

م

100

إصدار الموافقة المبدئية على مزاولة النشاط.

1

500 سنوياً

إصدار ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده.

2

500 لكل تعديل

 تعديل بيانات ترخيص مزاولة النشاط.

3

1000

إصدار شهادة عدم ممانعة على اعتماد اسم المنشأة الفندقية أو تغييره.

4

1000

طلب إعادة التفتيش على المنشأة الفندقية.

5

1000

طلب فئة تصنيف تخصصية لمنشأة فندقية أو تجديدها.

6

1000

طلب إلغاء فئة تصنيف تخصصية لمنشأة فندقية أو تغييرها.

7

1000 عن كل ساعة

طلب تقديم خدمات استشارية تتعلق بتصنيف المنشأة الفندقية.

8

1000

طلب اعتماد خطة عمل للمنشأة الفندقية.

9

500

طلب إلغاء إجراء لمزاولة النشاط.

10

500

طلب إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

11

100

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

12

100

إصدار رسالة بالموافقة على تشييد منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم لمنشأة فندقية.

13

100

طلب صورة طبق الأصل لأي وثيقة أو مستند.

14

2000

طلب إجراء مستعجل يتعلق بتشغيل أو تصنيف المنشأة الفندقية.

15

2000

 طلب إيقاف مزاولة النشاط.

16

500

إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص مزاولة النشاط

17

50

طلب استخراج نسخة من ترخيص مزاولة النشاط.

18

500 سنوياً

الموافقة على تعاقد المنشأة الفندقية مع إحدى شركات إدارة الفنادق المرخصة من الدائرة لإدارة نشاطها.

19

500 لكل تعديل

الموافقة على إجراء أي تعديل على تعاقد المنشأة الفندقية مع إحدى شركات إدارة الفنادق المرخصة من الدائرة لإدارة نشاطها.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم تصنيف المنشآت الفندقية

نوع المنشأة الفندقية

فئة تصنيف المنشأة الفندقية

الرسم بالدرهم / سنوياً

إصدار تصنيف جديد أو تجديده

فندق

نجمة

50 عن كل وحدة فندقية

نجمتان

60 عن كل وحدة فندقية

ثلاث نجوم

80 عن كل وحدة فندقية

أربع نجوم

100 عن كل وحدة فندقية

خمس نجوم

115 عن كل وحدة فندقية

منتجع

ثلاث نجوم

80 عن كل وحدة فندقية

أربع نجوم

100 عن كل وحدة فندقية

خمس نجوم

115 عن كل وحدة فندقية

شقق فندقية

سياحية

30 عن كل وحدة فندقية

فاخرة

40 عن كل وحدة فندقية

فخمة

60 عن كل وحدة فندقية

فندق عائم

ــــــــــــــــ

20.000


جدول رقم (3)

بتحديد المخالفات والغرامات المتصلة بترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية

 

الغرامة (بالدرهم)

وصف المخالفة

م

50.000

تشغيل منشأة فندقية قبل الحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تصنيف صادر عن الدائرة، أو قبل صدور موافقتها على استقبال النزلاء.

1  

30.000

تشغيل منشأة فندقية بعد صدور قرار بإغلاقها.

2                   

3000

عدم تجديد ترخيص مزاولة النشاط قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

3                   

1000 عن كل شهر

التأخر في تجديد ترخيص مزاولة النشاط بعد انتهائه بدون عذر تقبله الدائرة.

4                   

5000

عدم الالتزام بمعايير تصنيف المنشأة الفندقية.

5                   

5000

عدم الالتزام بالنشاط الفندقي المصرح به في ترخيص مزاولة النشاط.

6                   

2000

عدم الالتزام بمعايير تشغيل المنشأة الفندقية.

7                   

1000

عدم الالتزام بتوفير ما نسبته (50%) على الأقل من المعايير التعزيزية المعتمدة لتصنيف المنشأة الفندقية.

8                   

2000

عدم الالتزام بمعايير النظافة أو معايير الحالة المعتمدة للمنشأة الفندقية.

9                   

500

عدم وضع شهادة تصنيف المنشأة الفندقية في مكان ظاهر يسهل الاطلاع عليه من قبل النزلاء والمرتادين.

10              

5000

قيام المنشأة الفندقية بالإعلان عن أنشطتها أو بياناتها أو تصنيفها بصورة مغايرة للحقيقة.

11              

50.000

عدم المحافظة على النظام العام والآداب داخل المنشأة الفندقية.

12              

20.000

السماح بلعب القمار بأي شكل من الأشكال داخل المنشأة الفندقية.

13              

3000

عدم تزويد الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والإحصائيات التي تطلبها خلال المهلة التي تحددها.

14              

5000

عدم توفير الوثائق والمستندات المطلوبة في السجل.

15              

1000

عدم الرد على الشكاوى التي يتم إحالتها إليها من الدائرة خلال المدة التي تحددها.

16              

5000

عدم إشعار الدائرة قبل (15) خمسة عشر يوماً من بدء موعد استقبال النزلاء.

17              

1000

عدم إخطار الدائرة بأي تعديل يطرأ على البيانات أو الوثائق التي تم منح ترخيص مزاولة النشاط بناءً عليها وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التعديل.

18              

 3000

عدم إخطار الدائرة باسم المدير المسؤول في المنشأة الفندقية أو عن أي تغيير يطرأ عليه.

19              

500

عدم إخطار الدائرة قبل الشروع بأي إصلاحات جذرية في المنشأة الفندقية.

20              

5000

عدم إخطار الدائرة عند التوقف عن مزاولة النشاط خلال (10) عشرة أيام من تاريخ ذلك التوقف.

21              

5000

إضافة أو إلغاء أي مرفق في المنشأة الفندقية قبل الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

22              

1000

عدم وضع قوائم التعرفة ومواعيد تقديم الخدمات في مكان ظاهر داخل المنشأة الفندقية وباللغتين العربية والإنجليزية.

23              

1000

عدم وضع قوائم بأسعار الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية باللغتين العربية والإنجليزية.

24              

500

عدم إلزام العاملين بارتداء الزي الخاص بالمنشأة الفندقية وذلك حسب طبيعة عمل كل منهم.

25              

غرامة تعادل ضعف قيمة العمولة التي تم تحصيلها بصورة غير مشروعة على أن لا تقل قيمة الغرامة عن 5000 درهم

استيفاء عمولة لإصدار تأشيرات تزيد على المبلغ المحدد من قبل الدائرة.

26              

غرامة تعادل ضعف قيمة البدل الذي تم تحصيله بطريقة غير مشروعة على أن لا تقل قيمة الغرامة عن 10.000 درهم

استيفاء بدل خدمة يزيد على (10%) من قيمة الفاتورة.

27              

200

رفض استلام الإشعارات الصادرة عن الدائرة.

28              

5000

عدم احتفاظ المنشأة الفندقية ببيانات وسجلات أعمالها وحساباتها.

29              

15.000

تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للدائرة.

30              

2000

عدم توفير الاشتراطات المعتمدة من قبل الدائرة داخل المنشأة الفندقية ومرافقها المختلفة.

31              

500

عدم الالتزام بالحضور لمراجعة الدائرة عند الطلب.

32              

1000

عدم وجود لوحة تحمل اسم المنشأة الفندقية.

33              

1000

عدم تطابق اسم المنشأة الفندقية المثبت على اللوحة مع الاسم الوارد في ترخيص مزاولة النشاط.

34              

1000

عدم إجراء الصيانة اللازمة للوحة الخارجية للمنشأة الفندقية.

35              

1000

عدم تخصيص ما لا يقل عن (50%) من مساحة اللوحة الكلية الخارجية لاسم المنشأة الفندقية باللغة العربية.

36              

10.000

عدم فصل غرف الساونا والمساج والبخار التابعة للمنشأة الفندقية والمخصصة للنساء عن تلك المخصصة للرجال.

37              

10.000

استخدام رجال للعمل في غرف الساونا والمساج والبخار الخاصة بالنساء والتابعة للمنشأة الفندقية، أو العكس.

38              

2000

عدم وضع لوحات في مدخل الأندية الصحية باللغتين العربية والإنجليزية تنبه النزلاء والمرتادين بضرورة الظهور بمظهر لائق ومحتشم. 

39              

2000

عدم إتاحة مشاهدة قنوات البث التلفزيوني التابعة لمؤسسة دبي للإعلام داخل المنشأة الفندقية.

40              

3000

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع النزلاء ومرتادي المنشأة الفندقية من الظهور بمظهر يخدش الحياء.

41              

2000

تعاقد المنشأة الفندقية مع إحدى شركات إدارة الفنادق لإدارة نشاطها دون الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة.

42              

2000

إجراء أي تعديل على تعاقد المنشأة الفندقية مع إحدى شركات إدارة الفنادق دون الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة.

43              

5000

عدم التعاون مع موظفي الدائرة أو عرقلة عملهم.

44              

2000

مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

45