قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2014

بشأن

تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2011 بشأن تقسيط غرامات المخالفات المرورية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الإمارة          

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة المالية.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات وأية جهة حكومية أخرى تخضع للموازنة العامة لحكومة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الجهة الحكومية ويشمل المدير التنفيذي أو الأمين العام لأي منها أو من في حكمه.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الغرامة

:

مبلغ مالي محدد المقدار، يتم فرضه على الشخص عقوبةً لارتكابه فعلاً مخالفاً للتشريعات السارية في الإمارة، أو لمخالفته شروط العقد المبرم معه، وتتولى الجهة الحكومية استيفاءه، ولا تشمل الغرامات المفروضة بحكم قضائي.

 

تقسيط الغرامات

المادة (2)

 

يجوز للمدير العام أو من يفوضه الموافقة على تقسيط الغرامة بناء على طلب يقدم من الشخص المكلّف بسدادها أو من يمثله قانوناً، على أن يبيّن في الطلب أسباب عدم القدرة على سداد الغرامات المفروضة، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

 

شروط تقسيط الغرامات

المادة (3)

 

أ‌-   يُشترط لتقسيط الغرامات ما يلي:

1-      أن لا تقل قيمة الغرامات المطلوب تقسيطها عن مبلغ (5000) خمسة آلاف درهم بالنسبة للشخص الطبيعي، وعن مبلغ (20.000) عشرين ألف درهم بالنسبة للشخص الاعتباري.

2-      أن لا تزيد مدة تقسيط الغرامات على سنة واحدة، تبدأ من التاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على سنة أخرى إذا زادت قيمة الغرامات على (30.000) ثلاثين ألف درهم للشخص الطبيعي و (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم للشخص الاعتباري.

3-      أن يُسدد طالب تقسيط الغرامات ما لا يقل عن (25٪) من إجمالي قيمة الغرامات عند الموافقة على طلبه.

4-      أن تكون وسيلة دفع الأقساط نقداً أو بأية وسيلة دفع مصرفية أخرى تحددها الدائرة.

5-      أن لا تزيد الفترة الزمنية بين كل قسط وآخر على ثلاثة أشهر.

 

ب‌-    يجوز للمدير العام تعديل أي من القيم أو المدد المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إجراءات التقسيط

المادة (4)

 

يتم تقديم طلب تقسيط الغرامات وفقاً للإجراءات والنماذج التي تعتمدها الجهة الحكومية في هذا الشأن، معززاً بالمستندات المطلوبة التي تحددها تلك الجهة.

 

تأجيل سداد الأقساط

المادة (5)

 

يجوز للمدير العام أو من يفوضه بناءً على طلب من الشخص الذي صدرت له الموافقة على تقسيط الغرامات المفروضة عليه، تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه، شريطة أن يقوم بسداد الأقساط المؤجلة خلال المدة التي يحددها المدير العام.

 

الرسوم وأيلولتها

المادة (6)

 

تستوفي الجهة الحكومية نظير تقسيط الغرامات وتقديم الخدمات الواردة في هذا القرار، الرسوم المبيّنة في جدول الرسوم المُلحق، وتؤول حصيلة هذه الرسوم لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

التخلف عن سداد الأقساط

المادة (7)

 

تتخذ بحق الشخص الذي صدرت الموافقة على طلب تقسيط الغرامات المفروضة عليه في حال تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط، دون عذر يقبله المدير العام أو من يفوضه، التدابير التالية:

1-   إلزامه بسداد باقي أقساط الغرامات المكلف بسدادها دفعة واحدة بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة لضمان سداد الأقساط.

2-   حرمانه من الاستفادة من تقسيط الغرامات المفروضة عليه لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ تخلفه عن سداد أي من الأقساط المفروضة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

التظلم

المادة (8)

 

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (9)

 

يُصدر مدير عام الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

           ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 صفر 1436هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الرسوم

ـــــــــــــــــــــ

 

م

البيــــان

الرسم

1

تقسيط الغرامة للشخص الطبيعي.

50 درهم عن كل قسط من الأقساط الأربعة الأولى، و75 درهم عن كل قسط يزيد على ذلك.

2

تقسيط الغرامة للشخص الاعتباري.

150 درهم عن كل قسط من الأقساط الأربعة الأولى، و300 درهم عن كل قسط يزيد على ذلك.

3

تأجيل سداد الأقساط من قبل الشخص الطبيعي.

100 درهم عن كل قسط يتم تأجيله.

4

تأجيل سداد الأقساط من قبل الشخص الاعتباري.

200 درهم عن كل قسط يتم تأجيله.

5

استبدال شيك بشيك في غير حالات تأجيل الأقساط.

100 درهم عن كل شيك.