قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(46) لسنة 2014
بشأن
تنظيم
ربط وحدات
إنتاج الطاقة
الكهربائية من
الطاقة
الشمسية
بنظام
توزيع الطاقة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 1994 بشأن
حماية الشبكة
العامة
لخدمات
الكهرباء
والمياه،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2009 بإنشاء
المجلس الأعلى
للطاقة،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مشاركة
القطاع الخاص
في إنتاج
الكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة كهرباء ومياه
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2010
بإنشاء مكتب
للتنظيم
والرقابة
لقطاع
الكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المنظّمة
للمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس |
: |
المجلس
الأعلى
للطاقة. |
الهيئة |
: |
هيئة
كهرباء
ومياه دبي. |
الرئيس
التنفيذي |
: |
العضو
المنتدب
والرئيس
التنفيذي
للهيئة. |
نظام
النقل |
: |
النظام
التابع
للهيئة،
والذي يتكون
من خطوط كهرباء
الضغط
العالي،
والمرافق
والمنشآت
الكهربائية
التي تملكها
أو تشغلها
الهيئة،
المخصصة
لنقل
الكهرباء من
محطة إنتاج
الطاقة إلى المحطات
الفرعية أو
إلى وحدات
توليد
الكهرباء. |
الربط |
: |
ربط
وحدة
الإنتاج
بنظام
التوزيع. |
وحدة
الإنتاج |
: |
وحدة أو
أكثر تعمل
على إنتاج
الطاقة
الكهربائية
حصرياً من
الطاقة
الشمسية
وفقاً لحساب
استهلاك
واحد. |
نظام
التوزيع |
: |
النظام
التابع
للهيئة،
والذي يتكون
دونما حصر من
شبكة الطاقة
الكهربائية
بجهد (33) كيلو فولت
فأقل،
والخطوط
والكيبلات
والمحطات
الفرعية
والمحولات
المثبتة على
الأعمدة
والعناصر
الكهربائية
التماثلية
كالمقاومات
والمحثات
والمكثفات
والمفاتيح
الكهربائية،
المخصصة
لتوفير
الكهرباء
للمستهلكين
من نظام
النقل. |
الطاقة
الشمسية |
: |
الطاقة
الناتجة عن
الضوء المشع
الصادر عن الشمس. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
العام أو
الخاص. |
المنتج |
: |
أي شخص
يقوم بإنتاج
الطاقة
الكهربائية
من الطاقة
الشمسية،
وربطها
بنظام
التوزيع
وفقاً
لأحكام هذا
القرار، ولا
يشمل الهيئة. |
حساب
الاستهلاك |
: |
الحساب
المخصص
لقياس كمية
الطاقة
الكهربائية
المستوردة
من نظام
التوزيع
لوحدة
عقارية محددة،
بواسطة عداد
مخصص لهذه
الغاية. |
الطاقة الكهربائية
المستوردة |
: |
الطاقة
الكهربائية
التي يتم
استهلاكها
من قبل المنتج
والمستوردة
من نظام
التوزيع،
بواسطة حساب
استهلاك
واحد أو أكثر
يملكه
المنتج ضمن
قطعة الأرض. |
الطاقة الكهربائية
المصدرة |
: |
الطاقة
الكهربائية
التي يقوم
بإنتاجها
المنتج،
ويتم تزويد
نظام
التوزيع بها
من خلال وحدة
الإنتاج. |
فائض
الطاقة
الكهربائية |
: |
الفرق الناتج
عن زيادة
الطاقة
الكهربائية
المصدرة عن
الطاقة
الكهربائية
المستوردة،
خلال فترة
محددة. |
اتفاقية
الربط |
: |
الاتفاقية
المبرمة بين
الهيئة
والمنتج، التي
تتضمن قواعد
وشروط تشغيل
وحدة
الإنتاج وربطها
بنظام
التوزيع. |
الحد
السنوي
للربط |
: |
الحد
الأقصى
للطاقة الكهربائية،
الذي تحدده
الهيئة
سنوياً على مستوى
الإمارة،
لتزويد نظام
التوزيع
بالطاقة
الكهربائية
الناتجة عن
الطاقة
الشمسية. |
شروط
الربط |
: |
المتطلبات
والمعايير
المعتمدة
لدى الهيئة،
التي يجب على
المنتج
توفيرها،
لربط وحدة الإنتاج
بنظام
التوزيع،
بما في ذلك
معايير
السلامة
والصحة
والبيئة
والجودة. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
تطبق
أحكام هذا
القرار على
كافة
المنتِجين الذين
توجد لديهم
حسابات
استهلاك في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب-
لا تطبق
أحكام هذا
القرار على
المشاريع أو
العقود
المشمولة
بأحكام القانون
رقم (6) لسنة 2011
المشار إليه.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1- إيجاد
إطار تشريعي
ينظم عملية
ربط وحدات الإنتاج
بنظام
التوزيع.
2- المساهمة
في تحقيق رؤية
الإمارة
لتكون مدينة
ذكية.
3- تشجيع
أفراد
المجتمع
ومؤسساته على
إنتاج الطاقة
الكهربائية
من الطاقة
الشمسية.
4- المساهمة
في تنويع
مصادر
الطاقة، عن
طريق زيادة
حصة الطاقة
المتجددة
كأحد مصادر
تنوع الطاقة
الكهربائية.
5- المساهمة
في حماية
البيئة عن
طريق تقليص
بصمة
الانبعاثات
الكربونية
للإمارة.
6-
تشجيع
نمو الاقتصاد
الأخضر
لتحقيق
التنمية
المستدامة في
الإمارة.
اختصاصات
الهيئة
المادة
(4)
تتولى
الهيئة، في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار،
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- وضع
السياسة
العامة
لإنتاج
الطاقة
الكهربائية
من الطاقة
الشمسية في
الإمارة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
2- تحديد
الحد السنوي
للربط.
3- اعتماد
شروط الربط
وإجراء
المراجعة
الدورية لها.
4- اعتماد
نماذج
اتفاقية
الربط،
وإجراء المراجعة
الدورية لها،
وإبرام
اتفاقيات
الربط مع المنتجين.
5- تحديد
الحد الأقصى
للطاقة
الكهربائية
الذي يجوز لكل
منتج تصديره
إلى نظام
التوزيع.
6- تحديد
كيفية التصرف
في فائض
الطاقة
الكهربائية
التي يتم
تصديرها إلى
نظام التوزيع.
7- الرقابة
والإشراف على
المنتجين،
والتحقق من
مدى التزامهم
بأحكام هذا
القرار،
واتفاقيات
الربط
المبرمة
معهم، وفرض
العقوبات
والتدابير
المناسبة بحق
المخالفين
منهم.
8- إنشاء
قاعدة بيانات
خاصة بالمنتجين
في الإمارة.
9- أية
مهام أخرى
لازمة لتحقيق
أهداف هذا
القرار.
ربط
وحدة الإنتاج
بنظام
التوزيع
المادة
(5)
يحظر
على أي شخص في
الإمارة، ربط
وحدة الإنتاج
العائدة له
بنظام
التوزيع قبل
الحصول على موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك، ويتم منح
هذه الموافقة
وفقاً لشروط
الربط وأحكام
هذا القرار.
اتفاقية
الربط
المادة
(6)
أ- على
أي شخص يرغب
بربط وحدة الإنتاج
العائدة له
بنظام
التوزيع،
التقدم إلى
الهيئة بطلب
إبرام اتفاقية
الربط على
النموذج
المعدّ لدى
الهيئة في هذا
الشأن،
مرفقاً به
جميع الوثائق
والمستندات
المحددة من
قبل الهيئة.
ب- لا
يجوز للمنتج
إحالة حقوقه
أو التزاماته
الناشئة عن
اتفاقية
الربط إلى
الغير، إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك.
تحمل
التكاليف
المادة
(7)
يتحمل
المنتج كافة
التكاليف
المترتبة على
الربط، ويتم
تقدير هذه
التكاليف من
قبل الهيئة،
ويعتبر هذا
التقدير
نهائياً.
التزامات
المنتج
المادة
(8)
يجب على
المنتج
الالتزام بما
يلي:
1- الحصول
على موافقة
الجهات
المختصة في
الإمارة
بترخيص
المباني
وتصنيف
استعمالات
الأراضي قبل
تركيب وحدات
الإنتاج وربطها
بنظام التوزيع.
2- توفير
كافة
المتطلبات
والأجهزة
اللازمة لتركيب
وحدة الإنتاج
وربطها بنظام
التوزيع والمحددة
من قبل
الهيئة، بما
في ذلك
متطلبات الأمن
والسلامة
وأجهزة قياس
الطاقة
الكهربائية.
3- شروط
اتفاقية
الربط وكذلك
شروط الربط،
وأية شروط
أخرى تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن.
4- عدم
تجاوز الحد
الأقصى
للطاقة
الكهربائية
التي تجيز له
الهيئة
تصديرها إلى
نظام التوزيع.
5- عدم
القيام بأي
عمل يؤثر على
سلامة وكفاءة
نظام التوزيع.
6- التعاون
مع موظفي
الهيئة في كل
ما يتعلق بأحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
السماح لهم
بقياس كمية
الطاقة
الكهربائية
المصدرة.
استهلاك
وتصدير
الطاقة
الكهربائية
المنتجة
المادة (9)
تطبق
على عملية
استهلاك
وتصدير
الطاقة الكهربائية
من وحدة
الإنتاج إلى
نظام التوزيع
الأحكام
التالية:
1- يتم
استهلاك
الطاقة
الكهربائية
التي يتم إنتاجها
من وحدة
الإنتاج في
العقارات
المرتبطة
بحساب
استهلاك
واحد، وفي حال
وجود أكثر من
حساب استهلاك
للمنتج، فإنه
يتم استهلاك
الطاقة
الكهربائية
المنتجة في
العقارات
الواقعة على
نفس قطعة
الأرض التي
تتعلق بها تلك
الحسابات.
2- يتم
تصدير الطاقة
الكهربائية
التي يتم إنتاجها
من وحدة
الإنتاج إلى
نظام التوزيع
إذا زادت
الكمية
المنتجة من
الطاقة
الكهربائية
على مقدار
الطاقة الكهربائية
المستهلكة
وذلك وفقاً
لأحكام هذا
القرار
واتفاقية
الربط.
3- يتم
إجراء مقاصة
بين وحدات
الطاقة
الكهربائية
المصدرة
ووحدات
الطاقة
الكهربائية
المستوردة
خلال نفس مدة
الفاتورة
الصادرة
لحساب الاستهلاك،
وتتم تسوية
هذا الحساب
بناء على هذه
المقاصة.
4- إذا
زادت وحدات
الطاقة
الكهربائية
المصدرة في
أية فترة من
فترات إصدار
الفاتورة على
وحدات الطاقة
الكهربائية
المستوردة،
فإنه يتم ترصيد
وحدات الطاقة
الكهربائية
المصدرة لدى
الهيئة باسم
المنتج، ليتم
إجراء
المقاصة بينها
وبين وحدات
الطاقة
الكهربائية
المستوردة في
فواتير
الاستهلاك
اللاحقة.
5- لا
يُصرف للمنتج
أي مقابل مالي
نظير فائض الطاقة
الكهربائية،
ويقتصر حقه
على إجراء
المقاصة بين
هذا الفائض
وبين الطاقة
الكهربائية المستوردة
وذلك وفقاً
لأحكام هذه
المادة، والضوابط
التي تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن.
تعديل
شروط الربط
والحد السنوي
للربط
المادة (10)
أ-
يجوز
للهيئة إجراء
التعديلات
التي تراها مناسبة
على شروط
الربط، ويتم
الإعلان عن
هذه التعديلات
بالطريقة
التي تراها
مناسبة، وتعتبر
هذه
التعديلات
سارية
المفعول بعد
مرور (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ
الإعلان عنها،
ما لم تحدد
الهيئة
موعداً آخراً
لبدء العمل
بهذه
التعديلات.
ب- يجوز
للهيئة تعديل
الحد السنوي
للربط بالزيادة
أو النقصان في
الأحوال التي
تضمن كفاءة وسلامة
نظام التوزيع.
حماية
نظام التوزيع
المادة
(11)
يجوز
للهيئة، في أي
وقت، قطع ربط
وحدة الإنتاج
بنظام التوزيع
إذا كان هناك
خطر يهدد أمن
وسلامة هذا
النظام،
والشبكة
العامة
للكهرباء في
الإمارة، بما
في ذلك اتخاذ
التدابير
المنصوص عليها
في القانون
رقم (2) لسنة 1994
المشار إليه.
الإشعار
بالمخالفة
المادة (12)
يجب على
الهيئة، في
حال مخالفة
المنتج لأحكام
هذا القرار،
أو اتفاقية
الربط
المبرمة معه،
أو أي شرط من
شروط الربط،
إشعاره بهذه
المخالفة،
ويُراعى عند
توجيه هذا
الإشعار ما
يلي:
1- بيان
المخالفة
المرتكبة
وطبيعتها.
2- تحديد
المهلة
اللازمة
لإزالة أسباب
المخالفة
المرتكبة.
3- تحديد
التدابير
والإجراءات
التي ستتخذها
الهيئة في حال
عدم تصويب
المخالفة
خلال المهلة
المحددة.
العقوبات
والتدابير
المادة
(13)
أ-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يعاقب كل
من يرتكب أياً
من الأفعال المنصوص
عليها في
الجدول
الملحق بهذا
القرار،
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها
إذا لم يقم
بتنفيذ ما ورد
في إشعار
المخالفة
الموجه إليه
وفقاً لأحكام
المادة (12) من
هذا القرار.
ب-
يتم
تحديد مقدار
الغرامة
الواجب فرضها
على الجهة
المخالفة بين
حديها الأدنى
والأقصى من قبل
لجنة يشكلها
الرئيس
التنفيذي
لهذه الغاية
وفقاً للأسس
والضوابط
التي يعتمدها
في هذا الشأن.
ج-
تضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
في حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (150.000) مئة
وخمسين ألف
درهم.
د-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المقررة
بموجب هذا
القرار، يجوز
للهيئة أن
تتخذ بحق
الجهة المخالفة
واحداً أو
أكثر من
التدابير
التالية:
1- تعليق
العمل
باتفاقية
الربط لمدة لا
تجاوز ثلاثة
أشهر.
2- إلغاء
اتفاقية
الربط.
هـ-
لا تخل
العقوبات
والتدابير
المنصوص عليها
في هذه المادة
بحق الهيئة في
مطالبة الجهة
المخالفة بالتعويض
عن الأضرار
التي تلحق
بنظام
التوزيع جراء
المخالفة
المرتكبة.
الضبطية
القضائية
المادة
(14)
تكون
لموظفي
ومفتشي
الهيئة الذين
يصدر بتسميتهم
قرار من
الرئيس
التنفيذي،
صفة مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار،
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة.
التظلم
المادة
(15)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
إلى الرئيس التنفيذي
من أي إجراء
أو تدبير يتخذ
بحقه بموجب
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وذلك
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالإجراء أو
التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال مدة لا
تجاوز (30) ثلاثين
يوماً من قبل
لجنة يشكلها
الرئيس
التنفيذي
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عن هذه
اللجنة بشأن
التظلم
نهائياً.
أيلولة
الغرامات
والتكاليف
المادة
(16)
تؤول
حصيلة
الغرامات
والتكاليف
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار إلى
حساب الهيئة.
توفيق
الأوضاع
المادة
(17)
على
كافة
المنتجين وقت
العمل بهذا
القرار، توفيق
أوضاعهم بما
يتفق وأحكامه
خلال مهلة أقصاها
ستة أشهر من
تاريخ العمل
به.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(18)
يُصدر
الرئيس
التنفيذي
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(19)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(20)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ
7 ديسمبر 2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 صفر 1436هـ
جدول
بتحديد
المخالفات
والغرامات
بحق المنتج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
|
الحد
الأدنى |
الحد
الأقصى |
||
1 |
مخالفة
اتفاقية
الربط. |
3000 |
30.000 |
2 |
عدم
الالتزام
بشروط
الربط، وأية
شروط أخرى تعتمدها
الهيئة في
هذا الشأن. |
3000 |
30.000 |
3 |
تجاوز
الحد الأقصى
للطاقة
الكهربائية
التي يجوز
تصديرها إلى
نظام
التوزيع. |
6000 |
60.000 |
4 |
القيام
بأي عمل يؤثر
على سلامة
وكفاءة نظام
التوزيع. |
7500 |
75.000 |
5 |
عدم
التعاون مع
موظفي
الهيئة، أو
عرقلة عملهم. |
1500 |
15.000 |