قرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2014

باعتماد

الهيكل التنظيمي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بإنشاء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون المُلحق بهذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (2)

 

يكون للرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

 

 

 

 

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                                           

                                                        ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2014م

الــــمــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 محرم 1436هـ