قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(42) لسنة 2014
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لكلية الإمام
مالك للشريعة
والقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2011 بإنشاء
كلية الإمام
مالك للشريعة
والقانون،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجية
اعتماد الهياكل
التنظيمية
للجهات
الحكومية في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
المادة
(1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
لكلية الإمام
مالك للشريعة
والقانون
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(2)
يكون
للرئيس
التنفيذي
لكلية الإمام
مالك للشريعة
والقانون
إصدار
القرارات
اللازمة لتنفيذ
هذا القرار،
بما في ذلك
اعتماد مهام الوحدات
التنظيمية
المشمولة
بالهيكل
التنظيمي
المعتمد
بموجب أحكامه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 27
أكتوبر 2014م
الــــمــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 محرم 1436هـ