قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2014
بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة
بالكاتب
العدل في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2013 بشأن
الكاتب العدل
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(36) لسنة 2011 بشأن اعتماد
رسوم خدمات
محاكم دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المحاكم |
: |
محاكم
دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (4) لسنة 2013
بشأن الكاتب
العدل في إمارة
دبي. |
الإدارة |
: |
إدارة
الكاتب
العدل
بالمحاكم. |
الكاتب
العدل |
: |
الكاتب
العدل العام
والكاتب العدل
الخاص
وموظفي
الجهات
الحكومية
المقيدين في
السجل. |
الكاتب
العدل العام |
: |
الموظف
العام
المعيّن لدى
المحاكم
والمكلّف في
حدود سلطته
واختصاصه
بالمهام
المبيّنة في
القانون. |
الكاتب
العدل الخاص |
: |
الشخص
الطبيعي
المقيّد في
السجل
لمزاولة الاختصاصات
المحددة له
من أعمال
الكاتب
العدل العام
بموجب
القانون. |
السجل |
: |
المستند
الورقي أو
الإلكتروني
المُعدّ لدى
المحاكم
والذي يُقيد
فيه موظفو
الجهات الحكومية،
وكذلك
الكاتب
العدل
الخاص، وذلك
بعد
استيفائهم
للشروط
والمتطلبات
المنصوص عليها
في القانون. |
المكتب |
: |
الشركة
أو المؤسسة الفردية
المصرح لها
من المحاكم
بتقديم خدمات
الكاتب
العدل
والمرخص لها
من قبل
الجهات المختصة
في الإمارة. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المحاكم
والتي تتضمن
موافقتها
على قيام
المكتب
بتقديم
خدمات الكاتب
العدل وفقاً
للشروط
والإجراءات
المنصوص عليها
في القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه. |
المحرر |
: |
كـل
سند أو عقد
يتم توثيقه
أو تصديقه أو
إثبات
تاريخه من
الكاتب
العدل وفقاً
لأحكام
القانون أو
أي تشريع آخر. |
التوثيق |
: |
إنشاء
أو كتابة
السند أو
العقد من
الكاتب
العدل حسب طلب
ذوي العلاقة
وقيده في
السجلات
المخصصة لهذه
الغاية. |
التصديق |
: |
مصادقة
الكاتب
العدل على
توقيع أو
بصمة إبهام
ذوي العلاقة
يدوياً أو
إلكترونياً. |
إثبات
التاريخ |
: |
إثبات
تاريخ
المحرر من
قبل الكاتب
العدل. |
النظام
الإلكتروني |
: |
النظام
الإلكتروني
الذي يتم من
خلاله تنظيم
كافة
المعاملات
التي يجريها
الكاتب العدل
والخدمات
التي
يقدمها،
كتوثيق
المحررات أو
تصديقها أو
إثبات
تاريخها. |
الرسوم
المادة (2)
أ-
يُستوفى
نظير الخدمات
التي يقدمها
الكاتب العدل
والمبينّة في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا القرار
الرسوم
المحددة إزاء
كل منها.
ب-
يُستوفى
نظير القيد في
السجل وإصدار
التصاريح
لمزاولة أعمال
الكاتب العدل
الخاص الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار.
الجزاءات
والتدابير
بحق المكتب
والكاتب العدل
الخاص
المادة
(3)
أ-
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
يعاقب المكتب
أو الكاتب
العدل الخاص
الذي يرتكب
أياً من الأفعال
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (3)
الملحق بهذا
القرار،
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
ب-
تضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
في حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد على
(50.000) خمسين ألف
درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للجنة شؤون الكاتب
العدل اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير التالية
بحق المكتب أو
الكاتب العدل
الخاص:
1-
الإنذار.
2-
تعليق
القيد أو
إيقاف
التصريح لمدة
لا تزيد على
سنتين.
3-
شطب
القيد أو
إلغاء
التصريح.
د- لا
يخل توقيع
الجزاءات
والتدابير
المشار إليها
في هذه المادة
بالمسؤولية
المدنية أو الجزائية
عند الاقتضاء.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (4)
تؤول حصيلة
الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
وفقاً لأحكام
هذا القرار
لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (6)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئـيس
المجلس
التنفيـذي
صدر في
دبي بتاريخ 25
فبراير 2014م
الموافــــــــــــــــــــق
25 ربيع الثاني
1435هـ
بتحديد
رسوم خدمات
الكاتب العدل
مقدار
الرسم |
البيان |
م |
300
درهم عن
توقيع كل طرف
من أطراف
المحرر |
التصديق
على
التوقيعات
في المحرر
الذي لا تزيد
قيمته على
مائة ألف
درهم. |
1 |
0.5%
من قيمة
المحرر وبحد
أقصى 15.000 درهم |
التصديق
على
التوقيعات
في المحرر
الذي تزيد قيمته
على مائة ألف
درهم. |
2 |
200
درهم عن
توقيع كل طرف
من أطراف
المحرر |
التصديق
على
التوقيعات
في المحرر
غير محدد القيمة. |
3 |
100
درهم عن
توقيع كل طرف
من أطراف
الوكالة |
التصديق
على الوكالة
العامة أو
الخاصة. |
4 |
200 درهم |
إثبات
تاريخ
المحرر. |
5 |
50
درهم عن كل
صفحة من
صفحات
المحرر
الأصلي |
التصديق
على توقيع
المترجم في
المحرر. |
6 |
200 درهم |
التصديق
على الإنذار
العدلي. |
7 |
2000 درهم |
التصديق
على الوصية
لغير
المسلمين. |
8 |
500 درهم |
وضع
الصيغة
التنفيذية
على المحرر. |
9 |
300
درهم عن كل
صفحة من
المحرر |
التوثيق
لدى الكاتب
العدل العام. |
10 |
5 دراهم عن
كل صفحة |
طلب
صورة طبق
الأصل من
المحرر. |
11 |
5 دراهم عن
كل صفحة |
طلب
نسخة إضافية
من المحرر. |
12 |
500 درهم |
تأجيل
إتمام
المعاملة
بعد تسجيلها
بناء على طلب
أصحاب الشأن. |
13 |
300 درهم |
إعطاء
شهادة من
واقع سجلات
أو ملفات
الكاتب العدل. |
14 |
100
درهم عن توقيع
كل طرف من
أطراف
المحرر. |
إدخال
بيانات
المعاملة
إلكترونياً
من قبل الكاتب
العدل. |
15 |
100
درهم إذا كان
صاحب
العلاقة
شخصاً
عاجزاً عن التنقل
أو كهلاً أو
امرأة معتدة
لوفاة زوجها. |
انتقال
الكاتب
العدل العام
خارج مقر
عمله لإجراء
المعاملة. |
16 |
1000 درهم لأي
شخص آخر. |
جدول
رقم (2)
بتحديد
رسوم ترخيص
مزاولة أعمال
الكاتب العدل
الخاص
مقدار
الرسم |
البيان |
م |
200 درهم |
قيد
وتجديد قيد
موظفي
الجهات
الحكومية في
السجل. |
1 |
1000 درهم |
قيد
الكاتب
العدل الخاص
في السجل. |
2 |
300 درهم |
تجديد قيد
الكاتب
العدل الخاص
في السجل. |
3 |
2000 درهم |
إصدار
التصريح. |
4 |
500 درهم |
تجديد
التصريح. |
5 |
500 درهم |
طلب
المكتب
التوقف عن
مزاولة
نشاطه
بتقديم خدمات
الكاتب
العدل. |
6 |
300 درهم |
طلب
الكاتب
العدل الخاص
وقف مزاولة
أعمال الكاتب
العدل الخاص. |
7 |
300 درهم |
طلب نقل قيد
الكاتب
العدل الخاص
من مكتب إلى آخر.
|
8 |
100 درهم |
إصدار
بطاقة كاتب
عدل خاص بدل
فاقد أو تالف. |
9 |
100 درهم |
إصدار
تصريح بدل
فاقد أو تالف. |
10 |
100 درهم |
إصدار
نسخة إضافية
من التصريح. |
11 |
جدول رقم (3)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
بحق المكتب والكاتب
العدل الخاص
م |
وصف
المخالفة |
مقدار
الغرامة |
1 |
مزاولة
أعمال
الكاتب
العدل الخاص
في الإمارة
بدون تصريح. |
10.000 درهم |
2 |
مزاولة
أعمال
الكاتب
العدل الخاص
في الإمارة
من قبل أي شخص
طبيعي غير
مقيد في
السجل. |
5000
درهم |
3 |
استعانة
المكتب بأي
شخص غير مقيد
في السجل لمزاولة
أعمال
الكاتب
العدل الخاص. |
10.000
درهم |
4 |
قيام
الكاتب
العدل الخاص
المقيد في
السجل بمزاولة
أعماله من
خلال جهة غير
مصرح لها. |
5000 درهم |
5 |
عدم إخطار
الإدارة
بكُتّاب
العدل
الخاصين الذين
يعملون في
المكتب وبكل
تغيير يطرأ
على عملهم في
المكتب،
وذلك خلال شهر
من حدوث
التغيير. |
5000 درهم |
6 |
عدم إخطار
الإدارة بكل
تعديل أو
تغيير يطرأ على
بيانات
الرخصة
الصادرة
للمكتب من
سلطة الترخيص،
وذلك خلال
شهر من حدوث
التغيير. |
5000 درهم |
7 |
تقديم
مستندات أو
بيانات غير
صحيحة للقيد
في السجل أو
للحصول على
التصريح. |
10.000 درهم |
8 |
الاستمرار
في مزاولة
أعمال
الكاتب
العدل الخاص
بعد انتهاء
مدة القيد في
السجل أو مدة
التصريح
بدون عذر
تقبله
المحاكم. |
10.000 درهم |
9 |
عدم احتفاظ
المكتب بسجل
خاص تدوّن
فيه بيانات
الأعمال
التي أنجزها
وتاريخها
وأسماء أطرافها
للمدة التي
تحددها
المحاكم. |
5000 درهم |
10 |
عدم
إنجاز
المعاملات
وتقديم
الخدمات من
خلال الأجهزة
والسجلات
والمستندات
والأنظمة
المعتمدة من
قبل المحاكم. |
5000 درهم |
11 |
عدم
التقيد بالتعليمات
والإرشادات
والاشتراطات
المعتمدة
لدى المحاكم
في شأن
استخدام
الأنظمة
والسجلات
والمستندات
اللازمة
لتقديم
خدمات الكاتب
العدل الخاص. |
5000 درهم |
12 |
توثيق أو
تصديق أية
معاملة
تتعلق
بالأحوال الشخصية
للمسلمين أو
الوقف. |
10.000 درهم |
13 |
التصديق
على أية
معاملة
تتعلق
بإنشاء حق
ملكية أو أي
حق عيني على
عقار أو نقله
أو تغييره أو
زواله. |
10.000 درهم |
14 |
توثيق أو
تصديق أية
معاملة تنص
التشريعات
السارية في
الإمارة على
أن توثيقها
أو تصديقها
من اختصاص
سلطة أخرى. |
5000 درهم |
15 |
توثيق أو
تصديق أية
معاملة
تتضمن
مخالفة للتشريعات
السارية أو
النظام
العام أو
الآداب العامة. |
5000 درهم |
16 |
إجراء
الكاتب
العدل الخاص
لأية معاملة
تكون له أو
لزوجه أو لأي
من أقاربه
حتى الدرجة
الرابعة
منفعة ظاهرة
أو مستترة
فيها، أو
انتخاب أي
منهم
مترجماً. |
20.000 درهم |
17 |
إفشاء
أية معلومات
إلى الغير
تخص ذوي
العلاقة حصل
عليها
الكاتب
العدل الخاص
بسبب عمله. |
10.000 درهم |
18 |
إجراء
أية معاملة
مشمولة
بأحكام
القانون دون
استيفاء
الرسم
المقرر عنها. |
5000 درهم |
19 |
تزويد
أية جهة عدا
ذوي العلاقة
بمعلومات من
واقع
السجلات،
بدون وجود
طلب خطي من
جهة قضائية
أو حكومية
مختصة بحسب
الأحوال. |
10.000 درهم |
20 |
إعطاء
صورة من
المحرر لغير
ذوي العلاقة
دون موافقة
خطية من رئيس
المحكمة أو
قرار من
المحكمة
المختصة. |
10.000 درهم |
21 |
إجراء
أية معاملة
دون التحقق
من هوية ذوي
العلاقة
وهوية
ممثليهم
القانونيين،
وأهليتهم وصفاتهم
ورضائهم،
وإلمامهم
بمضمون
المحرر،
وسلطتهم
القانونية
لإجرائه. |
20.000 درهم |
22 |
عدم وضع
التصريح في
مكان بارز
يسهل على
الجمهور
الاطلاع
عليه. |
2000 درهم |
23 |
عدم
التعاون مع
موظفي
الإدارة، أو
عدم تزويدهم
بالبيانات
والمعلومات
المطلوبة. |
5000 درهم |