قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014

بشأن

اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2011 بشأن اعتماد رسوم خدمات محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الإمارة

:

إمارة دبي.

المحاكم

:

محاكم دبي.

القانون

:

القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي.           

الإدارة

:

إدارة الكاتب العدل بالمحاكم.

الكاتب العدل

:

الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص وموظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل.

الكاتب العدل العام

:

الموظف العام المعيّن لدى المحاكم والمكلّف في حدود سلطته واختصاصه بالمهام المبيّنة في القانون.

الكاتب العدل الخاص

:

الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام بموجب القانون.

السجل

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المحاكم والذي يُقيد فيه موظفو الجهات الحكومية، وكذلك الكاتب العدل الخاص، وذلك بعد استيفائهم للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون. 

المكتب

:

الشركة أو المؤسسة الفردية المصرح لها من المحاكم بتقديم خدمات الكاتب العدل والمرخص لها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المحاكم والتي تتضمن موافقتها على قيام المكتب بتقديم خدمات الكاتب العدل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

المحرر

:

كـل سند أو عقد يتم توثيقه أو تصديقه أو إثبات تاريخه من الكاتب العدل وفقاً لأحكام القانون أو أي تشريع آخر.

التوثيق

:

إنشاء أو كتابة السند أو العقد من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة وقيده في السجلات المخصصة لهذه الغاية.

التصديق

:

مصادقة الكاتب العدل على توقيع أو بصمة إبهام ذوي العلاقة يدوياً أو إلكترونياً.

إثبات التاريخ

:

إثبات تاريخ المحرر من قبل الكاتب العدل.

النظام الإلكتروني

:

النظام الإلكتروني الذي يتم من خلاله تنظيم كافة المعاملات التي يجريها الكاتب العدل والخدمات التي يقدمها، كتوثيق المحررات أو تصديقها أو إثبات تاريخها.

 

الرسوم

المادة (2)

 

‌أ-              يُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل والمبينّة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار الرسوم المحددة إزاء كل منها.

 

‌ب-         يُستوفى نظير القيد في السجل وإصدار التصاريح لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار.

 

الجزاءات والتدابير بحق المكتب والكاتب العدل الخاص

المادة (3)

 

أ‌-             مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب المكتب أو الكاتب العدل الخاص الذي يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها.

ب‌-          تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (50.000) خمسين ألف درهم.

ج‌-     بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة شؤون الكاتب العدل اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المكتب أو الكاتب العدل الخاص:

 

1-   الإنذار.

2-   تعليق القيد أو إيقاف التصريح لمدة لا تزيد على سنتين.

3-   شطب القيد أو إلغاء التصريح.

 

د‌-       لا يخل توقيع الجزاءات والتدابير المشار إليها في هذه المادة بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (4)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

الإلغاءات

المادة (5)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                     ولي عهد دبي

                                                       رئـيس المجلس التنفيـذي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 فبراير 2014م

الموافــــــــــــــــــــق 25 ربيع الثاني 1435هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم خدمات الكاتب العدل

 

مقدار الرسم

البيان

م

300 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي لا تزيد قيمته على مائة ألف درهم.

1

0.5% من قيمة المحرر وبحد أقصى 15.000 درهم

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم.

2

200 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر غير محدد القيمة.

3

100 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو الخاصة.

4

200 درهم

إثبات تاريخ المحرر.

5

50 درهم عن كل صفحة من صفحات المحرر الأصلي

التصديق على توقيع المترجم في المحرر.

6

200 درهم

التصديق على الإنذار العدلي.

7

2000 درهم

التصديق على الوصية لغير المسلمين.

8

500 درهم

وضع الصيغة التنفيذية على المحرر.

9

300 درهم عن كل صفحة من المحرر

التوثيق لدى الكاتب العدل العام.

10

5 دراهم عن كل صفحة

طلب صورة طبق الأصل من المحرر.

11

5 دراهم عن كل صفحة

طلب نسخة إضافية من المحرر.

12

500 درهم

تأجيل إتمام المعاملة بعد تسجيلها بناء على طلب أصحاب الشأن.

13

300 درهم

إعطاء شهادة من واقع سجلات أو ملفات الكاتب العدل.

14

100 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر.

إدخال بيانات المعاملة إلكترونياً من قبل الكاتب العدل.

15

100 درهم إذا كان صاحب العلاقة شخصاً عاجزاً عن التنقل أو كهلاً أو امرأة معتدة لوفاة زوجها.

انتقال الكاتب العدل العام خارج مقر عمله لإجراء المعاملة.

16

1000 درهم لأي شخص آخر.

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص

 

مقدار الرسم

البيان

م

200 درهم

قيد وتجديد قيد موظفي الجهات الحكومية في السجل.

1

1000 درهم

قيد الكاتب العدل الخاص في السجل.

2

300 درهم

تجديد قيد الكاتب العدل الخاص في السجل.

3

2000 درهم

إصدار التصريح.

4

500 درهم

تجديد التصريح.

5

500 درهم

طلب المكتب التوقف عن مزاولة نشاطه بتقديم خدمات الكاتب العدل. 

6

300 درهم

طلب الكاتب العدل الخاص وقف مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص.

7

300 درهم

طلب نقل قيد الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى آخر.

8

100 درهم

إصدار بطاقة كاتب عدل خاص بدل فاقد أو تالف.

9

100 درهم

إصدار تصريح بدل فاقد أو تالف.

10

100 درهم

إصدار نسخة إضافية من التصريح.

11

 

جدول رقم (3)

بتحديد المخالفات والغرامات بحق المكتب والكاتب العدل الخاص

 

م

وصف المخالفة

مقدار الغرامة

1

مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة بدون تصريح.

10.000 درهم

2

مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة من قبل أي شخص طبيعي غير مقيد في السجل.

5000 درهم

3

استعانة المكتب بأي شخص غير مقيد في السجل لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص.

10.000 درهم

4

قيام الكاتب العدل الخاص المقيد في السجل بمزاولة أعماله من خلال جهة غير مصرح لها.

5000 درهم

5

عدم إخطار الإدارة بكُتّاب العدل الخاصين الذين يعملون في المكتب وبكل تغيير يطرأ على عملهم في المكتب، وذلك خلال شهر من حدوث التغيير.

5000 درهم

6

عدم إخطار الإدارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الرخصة الصادرة للمكتب من سلطة الترخيص، وذلك خلال شهر من حدوث التغيير.

5000 درهم

7

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للقيد في السجل أو للحصول على التصريح.

10.000 درهم

8

الاستمرار في مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص بعد انتهاء مدة القيد في السجل أو مدة التصريح بدون عذر تقبله المحاكم.

10.000 درهم

9

عدم احتفاظ المكتب بسجل خاص تدوّن فيه بيانات الأعمال التي أنجزها وتاريخها وأسماء أطرافها للمدة التي تحددها المحاكم.

5000 درهم

10

عدم إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات من خلال الأجهزة والسجلات والمستندات والأنظمة المعتمدة من قبل المحاكم.

5000 درهم

11

عدم التقيد بالتعليمات والإرشادات والاشتراطات المعتمدة لدى المحاكم في شأن استخدام الأنظمة والسجلات والمستندات اللازمة لتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص.

5000 درهم

12

توثيق أو تصديق أية معاملة تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف.

10.000 درهم

13

التصديق على أية معاملة تتعلق بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله.

10.000 درهم

14

توثيق أو تصديق أية معاملة تنص التشريعات السارية في الإمارة على أن توثيقها أو تصديقها من اختصاص سلطة أخرى.

5000 درهم

15

توثيق أو تصديق أية معاملة تتضمن مخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة.

5000 درهم

16

إجراء الكاتب العدل الخاص لأية معاملة تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة أو مستترة فيها، أو انتخاب أي منهم مترجماً.

20.000 درهم

17

إفشاء أية معلومات إلى الغير تخص ذوي العلاقة حصل عليها الكاتب العدل الخاص بسبب عمله.

10.000 درهم

18

إجراء أية معاملة مشمولة بأحكام القانون دون استيفاء الرسم المقرر عنها.

5000 درهم

19

تزويد أية جهة عدا ذوي العلاقة بمعلومات من واقع السجلات، بدون وجود طلب خطي من جهة قضائية أو حكومية مختصة بحسب الأحوال.

10.000 درهم

20

إعطاء صورة من المحرر لغير ذوي العلاقة دون موافقة خطية من رئيس المحكمة أو قرار من المحكمة المختصة.

10.000 درهم

21

إجراء أية معاملة دون التحقق من هوية ذوي العلاقة وهوية ممثليهم القانونيين، وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم، وإلمامهم بمضمون المحرر، وسلطتهم القانونية لإجرائه.

20.000 درهم

22

عدم وضع التصريح في مكان بارز يسهل على الجمهور الاطلاع عليه.

2000 درهم

23

عدم التعاون مع موظفي الإدارة، أو عدم تزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

5000 درهم