قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2014
باعتماد
درهم
السياحة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 2013 بإنشاء
مؤسسة دبي للتسويق
السياحي والتجاري،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2013 بشأن
تنظيم نشاط تأجير
بيوت العطلات
في إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2006 بشأن
رسم البلدية
على مبيعات
المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
التشريعات
المنظمة
للمناطق
الحرّة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الدائرة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة دبي
للتسويق
السياحي
والتجاري. |
المنشأة
الفندقية |
: |
وتشمل
الفندق،
والمنتجع،
والشقة
الفندقية،
والنزل،
والفندق
الاقتصادي،
والفندق العائم،
وبيوت
العطلات،
وغيرها من
المنشآت الفندقية
التي تحددها
الدائرة
وفقاً
للمرسوم رقم (17)
لسنة 2013
المُشار
إليه. |
درهم
السياحة |
: |
الرسم
الذي يتم استيفاؤه
من النزيل
مقابل
إقامته في
المنشأة
الفندقية. |
النزيل |
: |
أي
شخص طبيعي
يُقيم
بالمنشأة
الفندقية
لقاء مقابل
مالي. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبق
أحكام هذا
القرار على
كافة المنشآت
الفندقية
العاملة في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة
والمناطق الحرة،
بما فيها مركز
دبي المالي
العالمي.
استيفاء
درهم السياحة
المادة
(3)
يُستوفى
من النزيل عن
كل ليلة إشغال
لكل غرفة بالمنشأة
الفندقية
رسمٌ يُسمّى "درهم
السياحة"
يتم احتسابه
بالنظر إلى
فئة تصنيف
المنشأة الفندقية
ووفقاً للقيم
المبينة في
الجدول رقم (1) الملحق
بهذا القرار.
التزامات
المنشأة
الفندقية
المادة
(4)
أ-
يجب
على المنشأة
الفندقية
الالتزام بما
يلي:
1-
استيفاء
درهم السياحة
المشار إليه
في المادة (3) من
هذا القرار
وتوريد
حصيلته إلى
المؤسسة قبل
اليوم السادس
عشر من الشهر
الذي يلي تحصيله.
2-
عدم
استيفاء أية مبالغ
كدرهم سياحة
تزيد على
المقدار
المحدد بموجب
هذا القرار أو
خلافاً
لأحكامه.
3-
مسك
دفاتر وسجلات
محاسبية خاصة
تدون فيها كافة
عملياتها
الخاصة
باستيفاء
درهم السياحة وفقاً
للأصول
المحاسبية
المتعارف
عليها، والاحتفاظ
بتلك الدفاتر
والسجلات
لمدة لا تقل
عن خمس سنوات،
وإتاحتها
لموظفي
الدائرة
المختصين.
4-
إعلام
النزيل بدرهم
السياحة
بالكيفية
التي تحددها
الدائرة،
وكذلك إظهاره
على الفاتورة
الصادرة عنها
للنزيل.
5-
إعداد
كشف حساب شهري
عن إشغال
الغرف ودرهم
السياحة الذي
تم استيفاؤه،
وتزويد
الدائرة به عند
موعد سداد
الرسم
المستحق.
6-
اعتماد
حساباتها
الختامية في
نهاية كل سنة
مالية من مدقق
حسابات مرخص
له بالعمل في
الإمارة.
7-
تزويد
الدائرة
بالحسابات
الختامية
والميزانيات
العمومية في
موعد أقصاه
ستة أشهر من
تاريخ انتهاء
السنة
المالية
للمنشأة
الفندقية.
ب- تعتبر
السجلات
والكشوف
المعدة والمقدمة
من المنشآت
الفندقية حجة
عليها بما ورد
فيها من بيانات
ومعلومات.
عدم
استيفاء درهم
السياحة
المادة
(5)
أ- في
حال توقف
المنشأة
الفندقية عن
ممارسة نشاطها،
فإنه لا
يُستوفى درهم
السياحة في
هذه الحالة
بالقدر الذي
يتناسب مع هذا
التوقف كُلّياً
كان أو
جُزئياً،
شريطة قيامها
بإبلاغ الدائرة
فوراً بهذا
التوقف
وأسبابه
بموجب كتاب
خطي معزز
بالأوراق
والمستندات
التي تؤيد ذلك،
وموافقة
الدائرة على
ذلك التوقف
الكلي أو الجزئي.
ب- في
حال استئناف
المنشأة
الفندقية
لمزاولة نشاطها،
فإنه يجب
عليها إخطار
الدائرة بذلك
خطياً قبل
ثلاثة أيام
على الأقل من
تاريخ استئناف
نشاطها.
التهرب
من أداء درهم
السياحة
المادة
(6)
تعتبر
المنشأة
الفندقية
متهربة من
أداء درهم
السياحة إذا
أقدمت على
ارتكاب فعل أو
أكثر من
الأفعال
التالية:
1-
عدم
توريد درهم
السياحة خلال
المهلة
المحددة في
البند (1) من
المادة (4) من
هذا القرار.
2-
عدم
استيفاء درهم
السياحة من
النزلاء.
3-
عدم
مسك سجلات
ودفاتر
محاسبية خاصة
لتدوين درهم
السياحة أو
عدم تضمين تلك
السجلات
والدفاتر
بيانات
تحصيله.
4-
عدم
تقديم
الحسابات
الختامية
والميزانية العمومية
المعتمدة
خلال الموعد
المحدد.
5-
التلاعب
في البيانات
المحاسبية أو
تقديم معلومات
أو سجلات أو
كشوف غير
صحيحة أو غير
كاملة أو
مزورة بشأن
درهم السياحة.
6-
عرقلة
أو منع موظفي
الدائرة
المختصين من
القيام
بأعمال
الرقابة
والتفتيش.
7-
إتيان
أي فعل آخر من
شأنه التهرب
من أداء درهم
السياحة.
العقوبات
المادة
(7)
أ- مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
تُعاقب
المنشأة
الفندقية
التي ترتكب أياً
من المخالفات
المحددة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار
بالغرامة
المالية
المبيّنة إزاء
كل منها.
ب- تُضاعف
قيمة الغرامة
المبينة في
الجدول المشار
إليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة السابقة
لها، وبما لا
يزيد في حدها
الأقصى على (50.000) خمسين
ألف درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يكون
للدائرة بالتنسيق
مع الجهات
المختصة في
الإمارة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
التالية بحق
المنشأة
الفندقية
المخالفة:
1-
إغلاق
المنشأة
الفندقية أو
أحد مرافقها
لمدة لا تزيد
على ثلاثة
أشهر.
2-
إغلاق المنشأة
الفندقية بشكل
دائم.
د- لا
يحول فرض
العقوبات
المشار إليها
في هذه المادة
دون تحصيل
الرسم
المقرّر
بموجب أحكام هذا
القرار.
الضبطية
القضائية
المادة
(8)
تكون
لموظفي
الدائرة
الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من
المدير العام
بالتنسيق مع
مدير عام
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات الأفعال
التي تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار أو
القرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في سبيل
ذلك دخول
المنشآت
الفندقية وأي
من مرافقها،
والاطلاع على
الدفاتر
والسجلات
والكشوفات والمستندات
والوثائق
والأنظمة
المالية الموجودة
لديها،
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة في
هذا الشأن،
والتحفظ على
أي من تلك
السجلات والمستندات.
التظلم
المادة (9)
يجوز لكل ذي
مصلحة التظلم
خطياً لدى
المدير العام
من القرارات
أو الإجراءات
أو التدابير المتخذة
بحقه بموجب
هذا القرار،
وذلك خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو الإجراء
أو التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم من
قبل لجنة
يُشكّلها
المدير العام
لهذه الغاية
وذلك خلال (30)
ثلاثين يوماً من
تاريخ
تقديمه،
ويكون القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة (10)
لغايات
تنفيذ أحكام
هذا القرار،
يكون للدائرة
الاستعانة
بالجهات
الحكومية في
الإمارة، بما
في ذلك أفراد
الشرطة، وعلى
هذه الجهات
تقديم العون
والمساعدة
للدائرة
بالسرعة
الممكنة متى
طُلب منها
ذلك.
الإلغاءات
المادة (11)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(12)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(13)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به
اعتباراً من 31/3/2014.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24 يناير
2014م
الموافــــــــــــــــــــق
23 ربيع الأول 1435هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
درهم السياحة
م |
فئة
تصنيف
المنشأة
الفندقية |
قيمة
الرسم عن كل
ليلة إشغال
لكل غرفة |
1 |
فندق أو
منتجع فئة 5 نجوم
فأعلى |
20 درهم |
2 |
فندق أو
منتجع فئة 4
نجوم |
15 درهم |
3 |
فندق أو
منتجع فئة 3
نجوم |
10 درهم |
4 |
فندق فئة
نجمتين |
10 درهم |
5 |
فندق فئة
نجمة واحدة/ فندق
اقتصادي |
7 درهم |
6 |
شقة فندقية
فخمة |
20 درهم |
7 |
شقة فندقية
فاخرة |
15 درهم |
8 |
شقة فندقية
سياحية |
10 درهم |
9 |
نزل |
7 درهم |
10 |
بيت
عطلات فخم |
15 درهم |
11 |
بيت
عطلات سياحي |
10 درهم |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
م |
وصف
المخالفة |
مقدار
الغرامة |
1 |
عدم
توريد درهم
السياحة في
الموعد
المحدد. |
(10٪) من
قيمة الرسم
غير
المُورّد
على أن لا تقل
عن 1000 درهم |
2 |
عدم
استيفاء
درهم
السياحة من
النزلاء. |
(10٪) من
قيمة الرسم
غير المدفوع
على أن لا تقل
قيمتها عن 1000
درهم |
3 |
عدم
تقديم
الحسابات
الختامية
والميزانية
العمومية
المعتمدة من
مدقق حسابات
مرخص له بالعمل
في الإمارة
في الموعد
المحدد. |
5000
درهم |
4 |
تقديم
الحساب
الختامي
للمنشأة
الفندقية من
مدقق حسابات
غير مرخص له. |
3000
درهم |
5 |
عدم
تضمين
الدفاتر
والسجلات
المحاسبية
بيانات
تحصيل درهم
السياحة. |
5000 درهم |
6 |
عدم
مسك دفاتر
وسجلات
محاسبية
خاصة لتدوين
درهم
السياحة. |
5000 درهم |
7 |
عدم
تدوين درهم
السياحة في
كافة
المستندات والسجلات
والدفاتر
المحاسبية
والأنظمة
المالية التي
تستخدمها. |
5000 درهم |
8 |
التلاعب
في البيانات
المحاسبية
أو تقديم معلومات
أو مستندات
أو سجلات أو
كشوف غير
صحيحة أو غير
كاملة أو
مزورة. |
15.000 درهم |
9 |
عرقلة أو
منع موظفي
الدائرة
المختصين من
القيام
بأعمال
الرقابة
والتفتيش
وتحصيل درهم
السياحة. |
5000 درهم |
10 |
إتيان أي
فعل آخر بقصد
التهرب من
أداء درهم السياحة
المستحق. |
5000 درهم |
11 |
عدم إعلام
النزيل
بدرهم
السياحة
بالكيفية
التي تحددها
الدائرة، أو
عدم إظهاره
في الفواتير الصادرة
للنزيل. |
1000 درهم |
12 |
عدم إعداد
كشف حساب
شهري عن
إشغال الغرف
ودرهم
السياحة
الذي تم
استيفاؤه
وتسليمه
للدائرة عند
حلول موعد
سداد الرسوم
المستحقة. |
3000 درهم |
13 |
تأخير
تسليم كشف
الحساب
الشهري عن
إشغال الغرف
ودرهم
السياحة
الذي تم
استيفاؤه. |
1000 درهم |
14 |
عدم
الالتزام
بقيمة درهم
السياحة
الواجب
استيفاؤه
حسب فئة
المنشأة
الفندقية. |
5000 درهم مع
الالتزام
بتسديد أي
فروقات في
الرسوم
المستحقة إن
وجدت |
15 |
عدم
الالتزام
بدرهم
السياحة حسب
عدد الغرف. |
5000 درهم مع
الالتزام
بتسديد أي
فروقات في
الرسوم
المستحقة إن
وجدت |
16 |
استيفاء
أية مبالغ
كدرهم سياحة
تزيد على
المقدار
المحدد
بموجب هذا
القرار أو
خلافاً
لأحكامه. |
5000 درهم
بالإضافة
إلى تحويل
المبالغ
التي تم استيفاؤها
بدون وجه حق
إلى المؤسسة |