قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
بشأن
تنظيم
الترام في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
قانون
العقوبات
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2002 بشأن
تنظيم الطرق
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن مركز
دبي المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (4)
لسنة 2009 بشأن
تنظيم العمل
بحرم الطريق
في إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (5)
لسنة 2009 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2010 بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن
اعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (68)
لسنة 2010 بشأن
إصدار اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (5)
لسنة 2009 بشأن تنظيم
السكك
الحديدية في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المنظمة
للمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق والمواصلات. |
الشرطة |
: |
شرطة
دبي. |
رئيس
مجلس
الإدارة |
: |
رئيس
مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة. |
النظام |
: |
النظام
رقم (5) لسنة 2009
بشأن تنظيم
السكك
الحديدية في
إمارة دبي
وتعديلاته. |
المؤسسات
المعنيّة |
: |
مؤسسة
المرور
والطرق
ومؤسسة
القطارات
ومؤسسة
الترخيص بالهيئة
كل حسب
اختصاصها. |
مؤسسة
المرور
والطرق |
: |
إحدى
مؤسسات
الهيئة
المعنيّة
بتطوير
وتنفيذ
أنظمة
ومتطلبات
المرور
والطرق في
الإمارة. |
مؤسسة
القطارات |
: |
إحدى
مؤسسات
الهيئة
المعنيّة
بتطوير
وتنفيذ
وتشغيل
وصيانة
أنظمة النقل
بواسطة
السكك الحديدية. |
مؤسسة
الترخيص |
: |
إحدى
مؤسسات
الهيئة
المعنيّة
بفحص وترخيص
السائقين
والمركبات. |
جهة
تنظيم
السلامة |
: |
الوحدة
التنظيمية
المعنية
بتخطيط
وتنظيم السلامة
بالهيئة. |
السكة
الحديدية |
: |
نظام
نقل حديدي
مخصص لسير
الترام،
محكوم بمسارات
محددة، يقع
بشكل كلي أو
جزئي
بمحاذاة الطريق
أو عليه أو في
أي مكان آخر
يكون
للجمهور حق
الدخول إليه. |
الترام |
: |
عربة
أو مجموعة من
العربات
المخصصة
للسير على
السكة
الحديدية،
يتم
استخدامها
لنقل الركاب. |
حرم
السكة
الحديدية |
: |
مساحة
السكة
الحديدية
والمساحة
المحاذية لها
التي يتم
تحديدها من
قبل الهيئة
لغايات ضمان
تنقل الترام
بشكل آمن
وفقاً لحركة
تشغيله
الاعتيادية
ووفقاً
لوسائل
التحكم
المرورية
وتوجيهات
رجال الشرطة. |
البنية
التحتية |
: |
المنشآت
والمرافق
والأنظمة
والبرمجيات
اللازمة
لتشغيل
الترام
وتمكينه من
العمل بشكلٍ
آمن، وتشمل
على سبيل
المثال لا
الحصر: السكك
الحديدية
وهياكلها،
وطرق
الخدمة،
ونُظم
الإشارات
والاتصالات،
والسيطرة،
والإشارات،
والعلامات،
ومصادر
الطاقة
الكهربائية،
ونُظم
القاطرات الكهربائية،
والمباني،
والمحطات،
والمستودعات،
والآلات،
والمعدات،
والهياكل،
والممرات،
والتحويلات،
والأنفاق،
والجسور،
والأرصفة،
والحواجز،
والأعمال
المساندة
لها، وأعمال
الصرف
الصحي، وأية
إنشاءات أو
أعمال
مرتبطة
بالترام. |
الطريق |
: |
كل
سبيل مفتوح
للسير العام
من قبل
المركبات، بما
في ذلك السبل
التي يتوجب
قبل
ارتيادها سداد
رسم معيّن أو
الحصول على
إذن من جهة
مختصة. |
مستخدم
الطريق |
: |
سائقو
المركبات
والمشاة. |
الراكب |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يستخدم
الترام في
تنقله من
محطة إلى
أخرى. |
وسائل
التحكم
المرورية |
: |
كافة
الوسائل
التحذيرية
والإرشادية
الموضوعة
على الطريق
وعلى السكة
الحديدية
لضمان سلامة
مستخدم
الطريق
والترام. |
المساحة
المشتركة |
: |
أي
جزء من السكة
الحديدية
يكون مخصصاً
للاستخدام
من قبل
الترام
ومستخدم
الطريق
كالتقاطعات
الرئيسية
والفرعية
ومناطق عبور
المشاة. |
تدقيق
السلامة
المرورية |
: |
عملية
التحقق من
سلامة السكة
الحديدية أو
أي جزء منها،
وضمان
تكاملها مع
أنظمة سلامة
مستخدم
الطريق. |
المالك |
: |
أية
جهة عامة أو
خاصة تمتلك
البنية
التحتية أو
الترام أو
كليهما. |
المُشغّل |
: |
الجهة
المُصرّح
لها بتشغيل
أو صيانة
البنية التحتية،
أو الترام أو
كليهما. |
المُقاول |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المكلّف من
قبل المالك
أو المشغل
بأعمال
تتعلق
بالبنية التحتية،
وكذلك المنفذ
لأية أعمال
تتطلب
الحصول على
تصاريح أو
شهادات عدم
ممانعة من
مؤسسة
القطارات أو
جهة تنظيم
السلامة. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
والتي تتضمن
السماح لأي
شخص بقيادة
الترام. |
محطة
الإيواء |
: |
جزء
من البنية
التحتية
تستخدم
لمبيت
وصيانة
الترام. |
المنطقة
المحظورة |
: |
أي
جزء من
البنية
التحتية أو
حرم السكة
الحديدية
يتم تحديده
من قبل
الهيئة
بعلامات أو
إشارات أو
سياج كمنطقة
يحظر دخول
الجمهور
إليها أو
مزاولة أية
أعمال فيها
إلا بموافقة
الهيئة. |
الحادث |
: |
حدث
غير متوقع
وغير مرغوب
فيه يرتبط
مباشرة بعمليات
تشغيل الترام
ينجم أو قد
ينجم عنه
إصابات
بشرية أو
وفاة أو
أضرار
بالممتلكات. |
التحقيق |
: |
إجراء
فني يهدف إلى
تحديد أسباب
الحادث والآثار
الناجمة
عنه، وتحديد
الوسائل
الكفيلة بمعالجته
وضمان عدم
تكراره. |
أهداف
القرار
المادة
(2)
يهدف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1- تنظيم
تشغيل الترام
في الإمارة
طبقاً لأفضل المعايير
والممارسات
العالمية،
ووفقاً لمتطلبات
السلامة
والجودة،
بشكل يضمن
انسيابية
الحركة
المرورية
وسلامة
مستخدم
الطريق والركاب.
2- إيجاد
وسيلة نقل
آمنة تلبي
احتياجات
مستخدميها،
وتساهم في
تحقيق
التنمية
الاقتصادية
في الإمارة.
3- التشجيع
على استخدام
وسائل النقل
الجماعي في
الإمارة.
نطاق
التطبيق
المادة
(3)
أ-
يطبق
هذا القرار
على أيّة سكة
حديدية مخصصة
لتشغيل
الترام في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب- تطبق
أحكام
القانون الاتحادي
رقم (21) لسنة 1995
ولائحته
التنفيذية
والنظام رقم (3)
لسنة 2009
والنظام رقم (5)
لسنة 2009
ولائحته التنفيذية
المشار إليها
بحسب الأحوال
على كل حالة
لم يتم
تنظيمها
بموجب هذا
القرار.
اختصاصات
مؤسسة
القطارات
المادة
(4)
في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار،
تتولى مؤسسة
القطارات
بالإضافة إلى
الاختصاصات
المنوطة بها
بموجب
النظام،
القيام بما يلي:
1-
اقتراح
السياسات
والخطط
اللازمة
لتخطيط وتطوير
السكة
الحديدية في
الإمارة
والإشراف عليها.
2-
إصدار
التصاريح
اللازمة
لإنشاء
البنية التحتية
وتوفير خدمة
النقل بواسطة
الترام.
3-
تشغيل
الترام
العائد لها
وفقاً
للمواصفات والمتطلبات
المعتمدة
لديها.
4-
اعتماد
المواصفات
والمتطلبات
الفنية ومعايير
الأداء
لأنظمة
البنية
التحتية في
الإمارة.
5-
اعتماد
أسس ومعايير
تأهيل
واعتماد
مقاولي واستشاريي
ومشغلي السكة
الحديدية،
ومراقبة الالتزام
بها، وإصدار
شهادات عدم
الممانعة
اللازمة
لمنحهم الرخص
التجارية.
6-
التعاون
والتنسيق مع
المؤسسات
المعنيّة والجهات
المختصة داخل
الإمارة
لضمان
التشغيل الآمن
والفعال
للترام.
7-
التحقق
من التزام
الملاك
والمشغلين
والمقاولين
بأحكام هذا
القرار.
8-
أية
مهام أخرى
تندرج ضمن
اختصاصاتها
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
اختصاصات
مؤسسة المرور
والطرق
المادة
(5)
في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار،
تتولى مؤسسة
المرور
والطرق
القيام بما
يلي:
1-
اعتماد
تصميم خطوط
السكة
الحديدية
ومسارات تشغيل
الترام.
2-
اعتماد
مواصفات
وسائل التحكم
المرورية وتحديد
مواقعها.
3-
اعتماد
مواقع
المساحات
المشتركة،
واتخاذ التدابير
المرورية
اللازمة
لضمان
انسيابية حركة
المرور وضمان
سلامة مستخدم
الطريق والركاب
والترام.
4-
القيام
بعمليات
تدقيق
السلامة
المرورية.
5-
أية
مهام أخرى
تندرج ضمن
اختصاصاتها
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
اختصاصات
مؤسسة
الترخيص
المادة
(6)
في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار،
تتولى مؤسسة
الترخيص
القيام بما
يلي:
1-
استقبال
طلبات الحصول
على التصريح
والبت فيها
وفقاً للشروط
والمعايير
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
2-
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لشطب
التصريح أو تعليق
العمل به
بناءً على
توصية مؤسسة
القطارات.
3-
اعتماد
المراكز
المتخصصة
لتأهيل
وتدريب سائقي
الترام.
4-
أية
مهام أخرى
تندرج ضمن
اختصاصاتها
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
اختصاصات
الشرطة
المادة
(7)
في
سبيل تحقيق أهداف
هذا القرار،
يُناط
بالشرطة
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لحماية
البنية
التحتية وحرم
السكة
الحديدية
والترام
والركاب
ومستخدم الطريق.
2-
ضمان
انسيابية
الحركة
المرورية
وإزالة المعوقات
التي تعترض
حركة الترام،
واتخاذ الإجراءات
اللازمة للتقليل
من انقطاع
عمليات
تشغيله بسبب
مستخدم الطريق
أو الحوادث أو
التحقيق وذلك
كُلّه بالتنسيق
مع المالك أو
المُشغّل أو
الجهات المختصة،
وذلك إذا كان
سبب الانقطاع
يدخل في نطاق اختصاص
الشرطة.
3-
التعاون
والتنسيق مع
مفتشي الهيئة
في التحقيقات
التي يقومون
بإجرائها،
وذلك مع
مراعاة قواعد
الاختصاصات
المقرّرة للشرطة
في التشريعات
السارية، وما
يتم الاتفاق عليه
بين الشرطة
والهيئة.
4-
اتخاذ
كافة
الإجراءات
اللازمة
لتسهيل حركة الترام
في حال تعطل
أية وسيلة
تحكّم مرورية
وبخاصة في
المساحات
المشتركة
وذلك
بالتعاون والتنسيق
مع المؤسسات
المعنيّة.
5-
ضبط
المخالفات
المتعلقة
بتشغيل
الترام والمنصوص
عليها في
التشريعات
السارية.
اختصاصات
جهة تنظيم
السلامة
المادة
(8)
في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار،
تتولى جهة تنظيم
السلامة
بالإضافة إلى
الاختصاصات
المنوطة بها
بموجب
النظام،
القيام بما
يلي:
1-
إصدار
شهادة وضع
السلامة
للسكة
الحديدية والترام.
2-
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
للمشغلين، والتحقق
من التزامهم
بمتطلبات هذه
الشهادة.
3-
التحقق
من التزام
كافة الجهات
بالتشريعات المتعلقة
بضمان سلامة
تشغيل السكة
الحديدية والترام.
4-
مراجعة
أدلة السلامة
وحماية
العاملين
والركاب،
بهدف تقليل
المخاطر التي
قد تهدد سلامتهم
جراء تشغيل
السكة
الحديدية
والترام.
5-
وضع
وتنفيذ الخطط
والبرامج
اللازمة
للتفتيش على
السكة
الحديدية
وحرم السكة
الحديدية والبنية
التحتية
والترام
للتحقق من
سلامة التشغيل
الآمن لها.
6-
أية
مهام أخرى
تندرج ضمن
اختصاصاتها
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
تشغيل
الترام
المادة
(9)
يُحظر
على أية جهة
عامة أو خاصة
تشغيل السكة الحديدية
والترام في
الإمارة، أو
القيام بأي
عمل ضمن
المنطقة المخصصة
للسكة
الحديدية أو
حرم السكة
الحديدية أو
أي نشاط
خارجها قد
يؤثر على
تشغيل السكة
الحديدية
والترام، إلا
بعد الحصول
على تصريح
بذلك من مؤسسة
القطارات،
ويصدر هذا
التصريح
وفقاً لأحكام
النظام وهذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
التزامات
المالك
المادة
(10)
يجب
على المالك
بالإضافة إلى
التزاماته
المنصوص
عليها في
النظام،
الالتزام بما
يلي:
1-
الحصول
على شهادات
عدم الممانعة
والتنسيق مع
كل من له
علاقة بتصميم
البنية
التحتية وحرم السكة
الحديدية
وذلك قبل
تقديم طلب
الحصول على
التصاريح
اللازمة
لإنشاء
البنية
التحتية
وتنفيذها.
2-
ضمان
توافق مسار
السكة
الحديدية مع
التصميم المعتمد
من قبل
الهيئة.
3-
وضع
وسائل التحكّم
المرورية في
المواقع
المعتمدة من قبل
مؤسسة المرور
والطرق وذلك
قبل البدء في
تشغيل الترام
حسب متطلبات
خطة الاختبار
والتشغيل.
4-
عدم
وضع أية وسائل
تحكّم مرورية
على أي جزء من
السكة
الحديدية قبل
اعتمادها من قبل
مؤسسة المرور
والطرق.
5-
وضع
اللوحات
الإرشادية
لتوعية
الركاب حول
كيفية
استخدام
الترام في الأماكن
المحددة من
قبل المؤسسات
المعنيّة وجهة
تنظيم
السلامة وبما
يتوافق مع
الضوابط والشروط
التي تحددها
الهيئة في هذا
الشأن.
6-
تقديم
وثيقة تأمين
شامل تقبلها
الهيئة وفقاً
للشروط
المعتمدة
لديها صادرة
عن إحدى شركات
التأمين المُرخّصة،
وذلك لضمان
التعويض عن
أية أضرار قد
تلحق بالغير،
على أن تكون
وثيقة
التأمين سارية
المفعول طيلة
المدة التي
تحددها الهيئة.
7-
توفير
المستلزمات
والمتطلبات
التي تحددها الشرطة
والجهات
المختصة
لغايات توفير
الأمن
والسلامة،
وذلك وفقاً
لما يتم
التنسيق بشأنه
بين الهيئة
وتلك الجهات.
8-
عدم
السماح لأية
عربة استخدام
السكة الحديدية
ما لم تحمل
الرمز
التعريفي
المعتمد لها
من قبل
الهيئة.
9-
أية
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
التزامات
المقاول
المادة
(11)
يجب
على المقاول،
بالإضافة إلى
التزاماته المنصوص
عليها في
النظام،
الالتزام بما
يلي:
1-
الحصول
على شهادات
عدم الممانعة
والتنسيق مع
كل من له
علاقة بتصميم
البنية
التحتية وحرم السكة
الحديدية
وذلك قبل طلب
الحصول على
التصاريح
اللازمة
لإنشاء
البنية
التحتية وتنفيذها.
2-
ضمان
توافق مسار
السكة
الحديدية مع
التصميم المعتمد
من قبل
الهيئة.
3-
وضع
وسائل
التحكّم
المرورية في
المواقع المعتمدة
من قبل مؤسسة
المرور
والطرق وذلك
قبل البدء في
اختبار
وتشغيل
الترام حسب
متطلبات خطة
الاختبار
والتشغيل.
4-
عدم
وضع أية وسائل
تحكّم مرورية
على أي جزء من
السكة
الحديدية قبل
اعتمادها من قبل
مؤسسة المرور
والطرق.
5-
وضع
اللوحات
الإرشادية
لتوعية
الركاب حول كيفية
استخدام
الترام في
الأماكن
المحددة من قبل
المؤسسات
المعنيّة
وجهة تنظيم
السلامة وبما
يتوافق مع
الضوابط
والشروط التي
تحددها
الهيئة في هذا
الشأن.
6-
تقديم
وثيقة تأمين
شامل تقبلها
الهيئة وفقاً
للشروط
المعتمدة
لديها صادرة
عن إحدى شركات
التأمين
المُرخّصة،
وذلك لضمان
التعويض عن
أية أضرار قد
تلحق بالغير
نتيجة تشغيل
الترام أو البنية
التحتية، على
أن تكون وثيقة
التأمين سارية
المفعول طيلة
المدة التي
تحددها
الهيئة.
7-
عدم
استخدام أي
شخص لقيادة
الترام أو أي
من العربات
المخصصة
للسير على
السكة
الحديدية
خارج محطة
الإيواء ما لم
يكن حاصلاً
على التصريح
سواء لأغراض
الاختبار أو
التشغيل أو
لأي غرض آخر.
8-
عدم
السماح لأية
عربة
باستخدام
السكة الحديدية
ما لم تحمل
الرمز
التعريفي
المعتمد لها
من قبل
الهيئة.
9-
أية
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
التزامات
المُشغّل
المادة
(12)
يجب
على
المُشغّل،
بالإضافة إلى
التزاماته المنصوص
عليها في
النظام،
الالتزام بما
يلي:
1-
المعايير
والمتطلبات
والاشتراطات
المعتمدة لدى
الهيئة عند
تشغيل السكة
الحديدية والترام.
2-
عدم
استخدام أي
شخص لقيادة
الترام أو أي
من العربات
المخصصة
للسير على
السكة
الحديدية خارج
محطة الإيواء
ما لم يكن
حاصلاً على
التصريح.
3-
عدم
السماح لأية
عربة بالسير
على السكة الحديدية
ما لم تحمل
الرمز
التعريفي
المعتمد لها
من قبل
الهيئة.
4-
اتخاذ
التدابير
اللازمة
لضمان التزام
سائق الترام
بالتشغيل
الآمن له وعلى
وجه الخصوص السرعة
المحددة.
5-
اتخاذ
التدابير
اللازمة لعدم
عرقلة حركة المرور
أثناء تشغيل
الترام
وبخاصة في
المساحات
المشتركة،
وعدم التأثير
سلباً على
مستخدم
الطريق.
6-
تقديم
وثيقة تأمين
شامل تقبلها
الهيئة وفقاً
للشروط
المعتمدة
لديها صادرة
عن إحدى شركات
التأمين
المُرخّصة،
وذلك لضمان
التعويض عن
أية أضرار قد
تلحق بالغير
نتيجة تشغيل
الترام أو
البنية
التحتية، على
أن تكون وثيقة
التأمين
سارية
المفعول طيلة
المدة التي
تحددها
الهيئة.
7-
التعاون
والتنسيق مع
المؤسسات
المعنيّة لضمان
تكامل تشغيل
الترام مع
أنظمة الطريق.
8-
أية
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
قيادة
الترام
المادة
(13)
يحظر
على أي شخص
قيادة الترام
خارج محطة
الإيواء ما لم
يكن مصرح له
بذلك من مؤسسة
الترخيص، وتحدد
القرارات
الصادرة عن
الهيئة شروط
ومتطلبات منح
هذا التصريح.
التزامات
سائق الترام
والمدرب
والمتدرب
المادة
(14)
بالإضافة
إلى التزامات
سائقي
المركبات المنصوص
عليها في
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 المشار
إليه، يجب على
سائق الترام
والمدرب والمتدرب،
بحسب
الأحوال،
الالتزام بما
يلي:
1- عدم
قيادة الترام
ما لم يكن
التصريح الذي
يحمله ساري
المفعول.
2- أن
يحمل التصريح
أثناء فترة
قيادته
للترام أو
فترة
التدريب،
وإبرازه
لمفتشي
الهيئة ورجال
الشرطة
المختصين متى
طُلِب منه
ذلك.
3- وسائل
التحكّم
المرورية.
4- حدود
السرعة
المقررة
للترام.
5- أنظمة
السلامة
المتعلقة
بقيادة
الترام التي
يتم تحديدها
من قبل
المؤسسات
المعنيّة وجهة
تنظيم
السلامة
والمالك أو
المشغل أو
المقاول.
6- أية
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
التزامات
مستخدم
الطريق
المادة
(15)
بالإضافة
إلى التزامات
سائقي
المركبات والمشاة
المنصوص
عليها في
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995
المشار إليه،
يجب على مستخدم
الطريق
الالتزام بما
يلي:
1-
منح
الأولوية
لحركة
الترام،
ويستثنى من
ذلك سائقو
مركبات
الإطفاء
والإسعاف
والشرطة والدفاع
المدني وهم في
طريقهم
لتقديم
خدماتهم في
الحالات
الطارئة
وأثناء
استخدامهم
أنظمة
التحذير
السمعية
والبصرية،
وكذلك سائقو المواكب
الرسمية، والمركبات
العسكرية أو
المدنية
المرافقة لتلك
المواكب.
2-
البقاء
في موقع
الحادث إلى
حين وصول رجال
الشرطة
والسلطات
المعنية إلا
إذا كانت
طبيعة الحادث
تتطلب
مغادرته
لمكان وقوعه.
3-
عدم
اعتراض حركة
سير الترام
بأي شكل من
الأشكال، أو
ممارسة أي
نشاط في حرم
السكة
الحديدية قد
يُؤدّي إلى
تعطيل حركة
الترام.
4-
عدم
إلقاء أو
التسبب في
إلقاء نفايات
على السكة
الحديدية أو
داخل حرم
السكة
الحديدية.
5-
المحافظة
على البنية
التحتية.
6- عدم
دخول أي من
المواقع
الخاصة
بالترام والتي
يُحظر على
الجمهور
دخولها ما لم
يكن مصرح له
بذلك.
7-
عدم
عبور السكة الحديدية
إلا من خلال
مناطق العبور
المحددة بوضوح،
وأية منطقة
أخرى يتم
تحديد
معالمها من
قبل الهيئة.
8-
أية
التزامات
أخرى تحددها
الهيئة بموجب
القرارات
الصادرة عنها
في هذا الشأن.
التزامات
الركاب
المادة
(16)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في النظام
رقم (3) لسنة 2009
المشار إليه،
يجوز للهيئة
وبهدف ضمان التشغيل
الآمن
والاستخدام
الأمثل
للترام إصدار
القرارات
المنظّمة
لقواعد وشروط
وضوابط
استخدام
الركاب
للترام
والاستفادة
من البنية
التحتية
والمحافظة عليها،
وعلى وجه
الخصوص تحديد
أماكن صعود
ونزول الركاب
وأماكن
جلوسهم
والمواد التي
يُحظر عليهم
حملها داخل
الترام،
والأفعال
المحظور
عليهم
ارتكابها.
الرسوم
المادة
(17)
بالإضافة
إلى الرسوم
المقررة
بموجب النظام رقم
(3) لسنة 2009
والنظام رقم (5)
لسنة 2009 المشار
إليهما، تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
التصاريح
والخدمات المقدّمة
من قبلها أو
بالنيابة
عنها بموجب
أحكام هذا
القرار
الرسوم
المبيّنة في
الجدول المُلحق
رقم (1).
المخالفات
والجزاءات
المادة
(18)
أ- مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر:
1-
يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية
ويتسبب في
وقوع حادث
يُفضي إلى
حدوث حالة
وفاة بغرامة
لا تقل عن (10.000)
عشرة آلاف
درهم ولا تزيد
على (30.000) ثلاثين
ألف درهم
بالإضافة إلى
سحب رخصة قيادة
السائق
المتسبب في
الحادث لمدة
لا تقل عن (30) ثلاثين
يوماً ولا
تزيد على سنة
واحدة.
2-
يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية
ويتسبب في
وقوع حادث
يُفضي إلى
حدوث إصابة
جسدية بغرامة
لا تقل عن (5000)
خمسة آلاف
درهم ولا تزيد
على (15.000) خمسة
عشر ألف درهم
بالإضافة إلى
سحب رخصة
قيادة السائق
المتسبب في
الحادث لمدة
لا تقل عن (30)
ثلاثين يوماً
ولا تزيد على
ستة أشهر.
3-
يُعاقب
كل من يتجاوز
الإشارة
الضوئية
الحمراء عند
تقاطع الطريق
مع السكة
الحديدية دون
التسبب بوقوع
حادث بغرامة
لا تقل عن (2000)
ألفي درهم ولا
تزيد على (5000)
خمسة آلاف
درهم بالإضافة
إلى سحب رخصة
قيادة السائق
المخالف لمدة
لا تقل عن (30)
ثلاثين يوماً
ولا تزيد على
ثلاثة أشهر.
ب- مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي قرار آخر،
يُعاقب كل من
يرتكب أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول الملحق
رقم (2)
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها،
وتضاعف قيمة
الغرامة في
حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يجاوز
(500.000) خمسمائة
ألف درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة الغرامة
المشار إليها
في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه
المادة، يجوز
للهيئة اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
التالية بحق مرتكب
المخالفة:
1-
إيقاف
الأعمال
المعهودة إلى
المالك أو
المشغل أو
المقاول حتى
يتم إزالة
أسباب
المخالفة.
2-
إلغاء
أو تعليق أية
موافقة أو
تصريح أو شهادة
أو إذن تم
منحه أو
إصداره بموجب
هذا القرار.
إزالة
أسباب
المخالفة
المادة
(19)
إذا
لم يبادر
المالك أو
المشغل أو
المقاول إلى
إزالة أسباب
المخالفة
خلال المدة
المحددة له من
قبل الهيئة،
فإنه يكون
للهيئة اتخاذ
ما يلزم من
إجراءات
لإزالتها
ومطالبة
المخالف بسداد
نفقات
الإزالة
مضافاً إليها
ما نسبته (25٪) من
قيمة تلك
النفقات
كمصاريف
إدارية، ويكون
تقدير الهيئة
لنفقات
الإزالة
نهائياً.
الضبطية
القضائية
المادة
(20)
مع
عدم الإخلال
باختصاصات
الشرطة في ضبط
الأفعال المرتكبة
بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار، تكون
لموظفي ومفتشي
الهيئة أو
موظفي المشغل
الذين يصدر بتسميتهم
قرار من رئيس
مجلس
الإدارة،
بالتنسيق مع
مدير عام
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا القرار
و القرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم بهذه
الصفة تحرير
محاضر الضبط
اللازمة في
هذا الشأن.
التظلم
المادة
(21)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
لرئيس مجلس الإدارة
من القرارات
أو التدابير
المتخذة بحقه
بموجب أحكام
هذا القرار
وذلك
خلال (15) خمسة
عشر يوم عمل
من تاريخ
إخطاره بالقرار
أو التدبير
المتظلّم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكّلها رئيس
مجلس الإدارة
لهذه الغاية،
ويعتبر القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة
(22)
لغايات
تنفيذ أحكام
هذا القرار
يكون للهيئة والمؤسسات
المعنيّة
الاستعانة
بالجهات
الحكومية في الإمارة
بما في ذلك
رجال الشرطة،
وعلى هذه الجهات
تقديم العون
والمساعدة
بالسرعة
الممكنة متى
طُلِب منها
ذلك.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(23)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(24)
أ-
يُصدر
رئيس مجلس
الإدارة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، وعلى
وجه الخصوص ما
يلي:
1-
متطلبات
التأمين على
السكة
الحديدية
وعلى الترام
من قبل الملاك
والمقاولين
والمشغلين.
2-
الشروط
والقواعد
والضوابط
والمتطلبات
التي يجب
الالتزام بها
عند قيام
المالك بحملة
توعية
الجمهور،
والموافقات
التي يجب
الحصول عليها
قبل البدء
بهذه الحملة.
3-
المعايير
والشروط
والمتطلبات
الواجب
توفرها
لاستصدار
التصريح.
4- الشروط
والضوابط
المتعلقة
بأماكن عبور
مستخدمي
الطريق.
5- أية
أحكام أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
ب-
تُنشر
القرارات
الصادرة عن
الهيئة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
ويُعمل بها من
تاريخ نشرها.
الإلغاءات
المادة
(25)
يُلغى
أي نص في أي
قرار أو نظام
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(26)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24 يناير
2014م
الموافــــــــــــــــــــق
23 ربيع الأول 1435هـ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم إصدار
التصاريح
م |
البيان |
قيمة
الرسم |
1 |
إصدار
تصريح
وتجديد
تصريح قيادة الترام. |
500
درهم |
2 |
إصدار
تصريح
وتجديد
تصريح مدرب
لقيادة الترام. |
500
درهم |
3 |
إصدار
تصريح متدرب
لقيادة
الترام. |
500
درهم |
4 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف لتصريح
قيادة
الترام. |
200
درهم |
الجدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
م |
نوع
المخالفة |
مقدار
الغرامة |
1 |
إلقاء
أو التسبب في
إلقاء
نفايات على
حرم السكة
الحديدية. |
500
درهم |
2 |
عدم
حمل تصريح
قيادة
الترام أو
تصريح تدريب
ساري
المفعول
أثناء قيادة
الترام أو
التدريب على
قيادته. |
1000
درهم |
3 |
عبور
مسار السكة
الحديدية من
غير الأماكن
المخصصة
لذلك. |
1000
درهم |
4 |
دخول
منطقة محظورة
بدون تصريح. |
1000
درهم |
5 |
قيادة
الترام دون
الحصول على
تصريح قيادة
الترام أو
بتصريح
منتهي. |
2000
درهم |
6 |
قيادة
الترام بشكل
مخالف
لأحكام
الفقرات من (3)
إلى (6) من
المادة (14) من
هذا القرار. |
2000
درهم |
7 |
عدم
التزام
المدرب
بمتطلبات
التدريب على
قيادة الترام
المحددة من
قبل الهيئة. |
2000
درهم |
8 |
قيام
أي شخص أو
الشروع في
القيام بفعل
من شأنه
التدخّل في
تشغيل
الترام أو
التأثير على
سلامته أو
سلامة بنيته
التحتية. |
2000
درهم |
9 |
اعتراض
الترام في
حرم السكة
الحديدية من
قبل أي شخص
بدون ترخيص. |
3000
درهم |
10 |
عدم
التزام
المالك أو
المقاول أو
المشغّل بمتطلبات
قيادة
الترام التي
تتعارض مع
متطلبات
الأمن
والسلامة
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه. |
500.000
درهم |
11 |
عدم
التزام
المالك أو
المقاول أو
المشغّل بمتطلبات
التأمين
المنصوص
عليها في هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه. |
500.000
درهم |