قرار
إداري رقم (277) لسنة
2014
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي
رقم
(1) لسنة 2014 بشأن
تنظيم الترام
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
بعد
الاطلاع على
النظام رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (5)
لسنة 2009 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (68)
لسنة 2010 بشأن
إصدار
اللائحة التنفيذية
للنظام رقم (5)
لسنة 2009 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (1) لسنة 2014
بشأن تنظيم الترام
في إمارة دبي. |
|
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
|
الشرطة |
: |
شرطة
دبي. |
|
مؤسسة
الترخيص |
: |
إحدى
مؤسسات
الهيئة
المعنيّة بفحص
وترخيص
السائقين
والمركبات. |
|
مؤسسة
المرور
والطرق |
: |
إحدى
مؤسسات
الهيئة
المعنيّة
بتطوير
وتنفيذ
أنظمة
ومتطلبات
المرور
والطرق
بالإمارة. |
|
مؤسسة
القطارات |
: |
إحدى
مؤسسات
الهيئة
المعنيّة
بتطوير
وتنفيذ
وتشغيل
وصيانة
أنظمة النقل
بواسطة
السكك الحديدية. |
|
جهة
تنظيم
السلامة |
: |
إدارة
تخطيط
وتنظيم
السلامة
بالهيئة. |
|
وضع
السلامة |
: |
القواعد
والإجراءات
والتدابير
التي تضمن سلامة
البنية
التحتية
للسكة
الحديدية
وعربات
السكك
الحديدية أو
كلاهما. |
|
السكة
الحديدية |
: |
نظام
نقل حديدي
مخصص لسير
الترام،
محكوم بمسارات
محددة، يقع
بشكل كلي أو
جزئي
بمحاذاة
الطريق أو
عليه أو في أي
مكان آخر
يكون
للجمهور حق
الدخول إليه. |
|
حرم
السكة
الحديدية |
: |
مساحة
السكة
الحديدية
والمساحة
المحاذية لها
التي يتم
تحديدها من
قبل الهيئة،
لغايات ضمان
تنقل الترام
بشكل آمن
وفقاً لحركة
تشغيله
الاعتيادية،
ووفقاً
لوسائل
التحكم
المرورية،
وتوجيهات رجال
الشرطة. |
|
الترام |
: |
عربة
أو مجموعة من
العربات
المخصصة
للسير على
السكة
الحديدية،
يتم
استخدامها
لنقل الركاب. |
|
تدقيق
السلامة
المرورية |
: |
عملية
التحقق من
سلامة السكة
الحديدية أو
أي جزء منها،
وضمان
تكاملها مع
أنظمة سلامة
مستخدم
الطريق. |
|
نظام
إدارة
الكفاءة |
: |
مجموعة
من القواعد
والمعايير
والمتطلبات
الفنية،
التي تهدف
إلى
المحافظة
على سلامة حرم
السكة
الحديدية،
وتدريب
الأشخاص على
قيادة
مركبات
الترام
واختبار
كفاءتهم. |
|
المالك |
: |
أية
جهة عامة أو
خاصة تمتلك
البنية
التحتية أو
الترام أو
كليهما. |
|
المُشغّل |
: |
الجهة
المصرح لها
بتشغيل أو
صيانة
البنية التحتية،
أو الترام أو
كليهما. |
|
المقاول |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المكلف من
قبل المالك
أو المُشغّل
بأعمال
تتعلق
بالبنية التحتية،
وكذلك
المنفذ لأية
أعمال تتطلب
الحصول على تصاريح
أو شهادات
عدم ممانعة
من مؤسسة
القطارات أو
جهة تنظيم
السلامة. |
|
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة،
والتي تتضمن
السماح لأي
شخص بقيادة
الترام. |
شروط
وإجراءات
الحصول على
التصريح
المادة
(2)
أ-
يشترط
فيمن يرغب بالحصول
على التصريح
ما يلي:
1- ألّا
يقل عمره عن 25
سنة ميلادية.
2- أن يكون
حاصلاً على
رخصة قيادة
مركبة سارية
المفعول منذ
مدة لا تقل عن
خمس سنوات.
3- أن
يكون حاصلاً
على رخصة
قيادة مركبة
سارية المفعول
صادرة عن
الجهة
المختصة في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة.
4- أن يجتاز
برنامج
التدريب على
قيادة الترام
المعدّ،
وفقاً لنظام
إدارة
الكفاءة تحت
إشراف مباشر
من المقاول أو
المالك أو المُشغّل.
5- سداد
الرسوم
المقررة.
ب- يُقدم
طلب الحصول
على التصريح إلى
مؤسسة
الترخيص،
وفقاً
للنموذج
المعتمد لديها
في هذا الشأن،
معززاً
بالمستندات والوثائق
التي تطلبها.
ج- تقوم
مؤسسة
الترخيص
بدراسة الطلب
المشار إليه
في الفقرة (ب)
من هذه
المادة،
وفقاً للاشتراطات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن،
ولنظام إدارة
الكفاءة،
وتصدر قرارها
إما
بالموافقة على
طلب التصريح
أو رفضه.
بيانات
التصريح
المادة (3)
يجب أن يتضمن
التصريح
البيانات
الأساسية لسائق
الترام، ومن
أهمها:
1- اسم سائق
الترام،
وصورته
الشخصية.
2- وصف
الترام
المصرح
بقيادته،
وعدد ركابه.
3- تاريخ
بدء ونهاية
مدة التصريح.
4- نوع
التصريح.
5- أية
بيانات ترى
مؤسسة
الترخيص
أهمية إدراجها
في التصريح.
التدابير
الإضافية
المادة (4)
بالإضافة
إلى الجزاءات
المنصوص
عليها في القرار،
يجوز لمؤسسة
الترخيص فرض
أي من التدابير
التالية بحق
سائق الترام:
1- إيقاف
العمل
بالتصريح
الصادر له
لمدة لا تزيد
على ستة أشهر.
2- إلغاء
التصريح.
3- تعديل
تاريخ بدء
ونهاية مدة
التصريح.
4- تعديل
شروط التصريح.
السجل
المادة (5)
على مؤسسة
الترخيص فتح
سجل، تقيد فيه
طلبات الحصول
على التصريح،
والقرارات
المتخذة بشأنها.
متطلبات
التأمين
المادة
(6)
يلتزم
المالك
والمُشغّل
والمقاول قبل
القيام بأية
عملية من
عمليات تشغيل
الترام، بتقديم
وثيقة تأمين
شامل، تقبلها
الهيئة لتغطية
الأضرار التي
قد تلحق
بالممتلكات
والأرواح
جراء تشغيل
الترام.
وضع
السلامة
أثناء اختبار
التشغيل
المادة
(7)
أ-
يُحظر
على المالك أو
المقاول أو
المُشغّل تشغيل
الترام أثناء
فترة
الاختبار،
إلّا بعد
تزويد جهة تنظيم
السلامة
بالأنظمة
والمستندات
التالية واعتمادها
لها:
1-
وضع
السلامة
وفقاً
للمتطلبات
والإجراءات المعتمدة
لدى جهة تنظيم
السلامة.
2-
تحديد
المخاطر التي
قد تحدث نتيجة
عمليات اختبار
تشغيل الترام.
3-
قواعد
إدارة
المخاطر.
4-
نظام
إدارة
الكفاءة.
ب- يلتزم
المالك أو
المقاول أو
المُشغّل بعد
اعتماد وضع
السلامة من
جهة تنظيم
السلامة بما يلي:
1-
مراجعة
وضع السلامة،
وإجراء
التغييرات
المطلوبة
عليها، وفقاً
لتوجيهات جهة
تنظيم السلامة.
2-
إخطار
جهة تنظيم
السلامة بأية
تغييرات تطرأ على
وضع السلامة.
النشر
في الأدلة
المعتمدة
المادة
(8)
يكون
لمؤسسة
المرور
والطرق أن
تنشر في الأدلة
المرورية
المعتمدة
لديها ما يلي:
1-
اللوائح
والمتطلبات
العامة، التي
تقوم بوضعها
لمواقع وسائل
التحكم
المرورية،
لتصميم البنية
التحتية.
2-
المواصفات
المعتمدة من
قبلها،
لتصميم البنية
التحتية
المرتبطة
بالترام،
كتصميم إضاءة
الطرق
والأعمدة،
والحواجز،
واللوحات
الإعلانية
والإرشادية
ووسائل
التحكم
المرورية.
تدقيق
السلامة
المرورية
المادة
(9)
تتولى
مؤسسة المرور
والطرق
التدقيق على
السلامة
المرورية،
إما بناء على
طلب المالك أو
المُشغّل أو
المقاول أو
بناء على
عمليات
التدقيق التي
تباشرها بنفسها
بشكل مفاجئ أو
دوري.
تشغيل
الترام
المادة
(10)
أ-
يُحظر
تشغيل الترام
إلّا بعد تحقق
ما يلي:
1-
اعتماد
مؤسسة المرور
والطرق
للتصاميم
المتعلقة
بحرم السكة
الحديدية، والتي
يتم تقديمها
إليها من قبل
المالك أو
المُشغّل أو
المقاول.
2-
قيام
مؤسسة المرور
والطرق
بالتدقيق على
السلامة
المرورية،
وتأكدها من
عدم وجود أية مخاطر
على سلامة
مستخدمي
الطريق أو المشاة.
ب- على
المالك
والمُشغّل
والمقاول
التعاون والتنسيق
مع مؤسسة
المرور
والطرق، عند
قيامها بالتدقيق
على السلامة
المرورية.
ج- يكون
لمؤسسة
المرور
والطرق عند
اكتشافها
لأية مخاطر
على السلامة
وقت قيامها
بالتدقيق على
السلامة
المرورية أن
تتخذ ما تراه
لازماً، لإزالة
الخطر أو
التخفيف منه
على نفقة
المالك أو المُشغّل
أو المقاول
حسب مقتضى
الحال، والالتزام
بأية توجيهات
تصدر إليه من
المؤسسة في هذا
الشأن.
توعية
الجمهور
المادة
(11)
أ-
على
المالك أو
المُشغّل قبل
الشروع في
تشغيل الترام،
إعداد برنامج
توعية موجه
إلى الجمهور،
وعرضه على
مؤسسة المرور
والطرق
لاعتماده -
وفقاً
لمهامها
ومسؤولياتها -
على أن يتضمن هذا
البرنامج ما
يلي:
1-
كيفية
استخدام
السكة الحديدية،
والمخاطر
التي قد
تسببها.
2-
التعرفة
المقررة
لاستخدام
الترام.
3-
تحديد
دلالات وسائل
التحكم
المرورية
المستخدمة
على حرم السكة
الحديدية.
4-
التزامات
الركاب
ومستخدمي
الطريق
ومقاولي المشاريع
التي قد تشكل
خطراً على
تشغيل الترام.
ب-
يجوز
لمؤسسة
المرور
والطرق عند قيام
المالك أو
المقاول
بإنشاء حرم
السكة الحديدية
على الطريق
العام أو
بمحاذاة أي
مكان عام يكون
للجمهور حق
الدخول إليه،
أن تطلب منه
القيام بحملة
توعية
للجمهور
يُراعى فيها المحافظة
على سلامة
الجمهور.
السريان
والنشر
المادة
(12)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
محمد الطاير رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 مايو 2014م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 رجب1435هـ