قرار إداري رقم (1) لسنة 2014

بشأن

منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة مأموري الضبط القضائي

ــــــــــــــــــــ

رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية، ويشار إليها فيما بعد بـِ "السلطة
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُمنح موظفو السلطة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2010 وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط والاستعانة بأفراد الشرطة.

 

المادة (2)

 

على المدير التنفيذي للسلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1-   إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2-    اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

           سلطان أحمد بن سليم

رئيس السلطة

 

صدر في دبي بتاريخ 23 أكتوبر 2014م

الــــمــوافـــــــــــــق 29 ذو الحجة 1436هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول
بتحديد أسماء موظفي السلطة
المخولين صفة مأموري الضبط القضائي

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

  عبد الرحمن حسن إبراهيم

مفتش بحري

2

  يوسف محمد رمضان

إداري – التسجيل والترخيص

3

  فايق موسى حسن مسالمه

مدير أول – الأنظمة والمعايير الفنية

4

  أحمد سعيد إبراهيم

إداري أول

5

  خليل نعيم الأحمد

مفتش بحري

6

  وليد خالد عبد المجيد

ضابط - الترخيص

7

  فراس وحيد سلو

إداري

8

  صفية جاسم عبدالله الزعابي

ضابط - الترخيص

9

  عبد الرحيم عبداللطيف العمري

مفتش بحري

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار الرسم المقرر لكل نوع من تلك الخدمات أو التراخيص.