قانون
رقم (9) لسنة 2014
بتعديل
بعض
أحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2009
بإنشاء
جامعة حمدان
بن محمد
الإلكترونية
___________
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2009 بإنشاء
جامعة حمدان
بن محمد
الإلكترونية،
ويشار إليه
فيما بعد بــِ
"القانون
الأصلي"،
نصدر
القانون
التالي:
اسم
الجامعة
المادة (1)
يُستبدل
مسمى "جامعة
حمدان بن محمد
الذكية"
بمسمى "جامعة
حمدان بن محمد
الإلكترونية"
أينما ورد في
القانون
الأصلي وفي أي
تشريع آخر
معمول به في
إمارة دبي.
المواد
المعدّلة
المادة
(2)
يُستبدل
بنصوص
المواد
(2)، (7)، (8)، (11)، (12)، (13)،
(15)، (16) و(22) من
القانون
الأصلي،
النصوص
التالية:
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم
يدل سياق
النص على غير
ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
|
الحاكم |
: |
صاحب السمو
حاكم دبي. |
|
الجامعة |
: |
جامعة
حمدان بن محمد
الذكية. |
|
الرئيس
الأعلى |
: |
الرئيس
الأعلى
للجامعة. |
|
مجلس
الأمناء |
: |
مجلس أمناء
الجامعة. |
|
المجلس |
: |
مجلس
الجامعة. |
|
الرئيس |
: |
رئيس
الجامعة. |
الهيكل
التنظيمي
للجامعة
المادة (7)
يتكوّن
الهيكل
التنظيمي
للجامعة من:
|
أولاً |
: |
الرئيس
الأعلى. |
|
ثانياً |
: |
مجلس الأمناء. |
|
ثالثاً |
: |
الرئيس. |
|
رابعاً |
: |
مجلس
الجامعة. |
|
خامساً |
: |
نواب
الرئيس. |
تعيين
الرئيس
الأعلى
واختصاصاته
المادة (8)
أ-
يُعيّن
الرئيس
الأعلى
بمرسوم يصدره
الحاكم.
ب-
يتولى
الرئيس
الأعلى
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
تعيين رئيس
وأعضاء مجلس
الأمناء.
2-
تعيين رئيس الجامعة.
3-
اعتماد
الرؤية
والتوجهات
الاستراتيجية
للجامعة
وسياساتها
العامة.
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة (11)
يتولى
مجلس الأمناء
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
الإشراف
العام على
إدارة
الجامعة.
2-
إقرار
السياسات
العامة
للجامعة،
ورفعها إلى
الرئيس
الأعلى
لاعتمادها.
3-
اعتماد
الخطط
الاستراتيجية
للجامعة
وبرامج عملها.
4-
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
التفصيلي للجامعة.
5-
اعتماد
اللوائح
المنظمة
للعمل
بالجامعة، بما
في ذلك
اللوائح
المالية
والإدارية.
6-
اعتماد
اللوائح
المتعلقة
بالشؤون
الوظيفية
لأعضاء
الهيئة
التدريسية
والأكاديمية،
ولوائح شؤون
الطلبة.
7-
إقرار مشروع
الموازنة
السنوية
للجامعة وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
الجهات
المختصة لاعتمادهما.
8-
اعتماد شروط
منح الدرجات
العلمية
والشهادات
الأكاديمية
والتدريبية
بما يتفق مع
المعايير
والمتطلبات
المعتمدة لدى
الجهات المختصة
في الدولة.
9-
تقييم
واعتماد
التقرير
السنوي عن
نشاطات
الجامعة
وإنجازاتها.
10- إنشاء
ودمج وإلغاء
الكليات
التابعة
للجامعة.
11-
إقرار
الرسوم
الدراسية
الواجب
تحصيلها من طلبة
الجامعة.
12-
تعيين مدققي
حسابات
الجامعة،
وتحديد أتعابهم،
واعتماد
تقاريرهم.
13-
أية مهام
أخرى ذات
علاقة بطبيعة
عمل الجامعة أو
أهدافها يكلفه
بها الرئيس
الأعلى.
اختصاصات
الرئيس
المادة (12)
أ-
يكون الرئيس
مسؤولاً عن
إدارة
الجامعة، وتنظيم
شؤونها
الإدارية
والمالية،
وتمثيلها أمام
الغير، ويكون
له في سبيل
ذلك القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1-
متابعة
تنفيذ ما يصدر
عن الرئيس
الأعلى ومجلس
الأمناء من قرارات.
2-
اقتراح
السياسات
العامة
للجامعة،
وخططها الاستراتيجية
وبرامج
عملها،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاتخاذ ما
يراه مناسباً
بشأنها، والإشراف
على تنفيذها
بعد اعتمادها.
3-
اعتماد
الخطط
التشغيلية
السنوية
ومؤشرات الأداء
للوحدات
الأكاديمية
والإدارية
بالجامعة.
4-
اقتراح اللوائح
الداخلية
المنظمة
للعمل
بالجامعة،
بما في ذلك
اللوائح
المالية
والإدارية،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
5-
اقتراح
اللوائح
المتعلقة
بشؤون أعضاء
الهيئة
التدريسية
والأكاديمية،
ولوائح شؤون
الطلبة
بالجامعة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
6-
الإشراف على الجهازين
الأكاديمي
والإداري
بالجامعة.
7-
المصادقة
على قرارات
المجلس بمنح
الشهادات الأكاديمية
والدرجات
العلمية
للدارسين بالجامعة.
8-
منح
الشهادات
الخاصة
بالدورات
التدريبية وبرامج
التعليم
الإلكتروني.
9-
تشكيل
المجالس
التأديبية
وتحديد
إجراءات عملها
وصلاحياتها،
والعقوبات
التي توقعها
على الدارسين
في الجامعة.
10-
اقتراح
مشروع
الموازنة
السنوية
للجامعة، وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
مجلس الأمناء لإقرارهما.
11-
إصدار
القرارات
اللازمة
لضمان حسن سير
العمل
بالجامعة،
بما لا يتعارض
مع التشريعات
السارية في
الإمارة،
واللوائح
والقرارات الصادرة
عن الرئيس
الأعلى ومجلس
الأمناء.
12-
إعداد
التقارير
السنوية عن
شؤون الجامعة
وإنجازاتها
وأنشطتها
المختلفة
وسير العمل فيها،
ورفعها إلى
الرئيس
الأعلى ومجلس
الأمناء.
13-
إبرام
العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم
اللازمة
لتحقيق أهداف
الجامعة.
14-
أية مهام
أخرى يتم تكليفه
بها من الرئيس
الأعلى ومجلس
الأمناء.
ب-
يجوز للرئيس
تفويض أي من
صلاحياته
المنصوص عليها
في هذا
القانون إلى
أي من نوابه
على أن يكون
التفويض
خطياً
ومحدداً.
تشكيل
المجلس
المادة (13)
أ-
يُشكّل
المجلس بقرار
من الرئيس،
على أن يكون برئاسته
وعضوية عدد من
نوابه والأكاديميين
والإداريين
العاملين
بالجامعة لا
يقل عددهم عن
سبعة أعضاء،
ويختار الرئيس
من بينهم
نائباً له.
ب-
يجوز للرئيس
دعوة من يراه
مناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص
لحضور
اجتماعات
المجلس، دون أن
يكون له حق
التصويت على
قرارات
المجلس.
ج-
يُعيّن
الرئيس من بين
موظفي الجامعــة
أميناً
لســـر
المجلس،
يتولى مهمة
تحريـــر
محاضــر
الجلسات
وإثباتها في سجل
خاص يوقعه
الرئيس أو من
ينوب عنه.
اختصاصات
المجلس
المادة (15)
يتولى
المجلس
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- اقتراح
السياسات
المتعلقة
بالتعليم الإلكتروني
والبحث
العلمي
بالجامعة.
2- اقتراح
شروط منح
الدرجات
العلمية
والشهادات
الأكاديمية،
ورفعها
إلـــى
مجلـــس الأمنـــاء
لاعتمادها.
3- اعتماد
المساقات
التعليمية
والبرامج
والخطط
الدراسية
بالجامعة
وتطويرها.
4- تشجيع
البحث
العلمي،
وإقرار
برامجه
وتقييم نتائجه.
5- اعتماد
أسس وقواعد
قبول الطلبة
بالجامعة،
وشروط
التحويل
والانتقال من
الجامعة وإليها.
6- تنظيم
إجراءات
الامتحانات
بالجامعة،
والإشراف
عليها،
ومناقشة
نتائجها
والمصادقة عليها.
7- منح
الشهادات
الأكاديمية
والدرجات
العلمية.
8- الموافقة
على تسجيل
الأطروحات
الأكاديمية،
وتعيين
المشرفين،
وتشكيل
اللجان
اللازمة لمناقشتها،
وإلغاء
تسجيلها.
9- إنشاء أو
دمج أو إلغاء
الأقسام
العلمية داخل الكليات
والمعاهد
والمراكز
المتخصصة
التابعة
للجامعة.
10- إنشاء
الجمعيات
العلمية
والمهنية،
والموافقة
على إقامة
الندوات
والمؤتمرات.
11- تحديد
التقويم
الجامعي
السنوي وفقاً
للإطار العام
للدراسة.
12- تنظيم
العلاقات
العلمية مع
الجامعات
الأخرى،
ومراكز البحث
العلمي.
13- رفع
التوصيات
اللازمة إلى
مجلس الأمناء
بشأن مستوى
الأداء
الأكاديمي
والتحصيل
العلمي بالجامعة.
14- أية مهام
أخرى ذات صلة
بالجانب
الأكاديمي لعمل
الجامعة
يكلفه بها
مجلس الأمناء.
نواب
الرئيس
المادة (16)
أ-
يكون للرئيس
نائب أو أكثر
يتم تعيينهم
بقرار من مجلس
الأمناء بناء
على توصية
الرئيس.
ب-
يتولى نائب
الرئيس
القيام بمهمة
مساعدة الرئيس
في المجالات
التي يكلفه
بها.
الخضوع
لقانون إدارة
الموارد
البشرية
المادة (22)
تُطبّق
على موظفي
الجامعة، من
غير أعضاء الهيئة
التدريسية
والأكاديميين،
أحكام قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القانون من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 21
مايو 2014م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
22 رجب 1435هـ